بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان:
أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية.
ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.
ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة والكويتيون، وأبناء الكويتيات – ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين – المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة أن لا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب.
- استبدلت بموجب القانون رقم 34 لسنة 2004
أو تصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها ثلاثمائة وخمسون ديناراً شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من أي جهة حكومية أخرى وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
- استبدلت بموجب القانون رقم 29 لسنة 2011
المادة 2
تتكون موارد كل من الصندوقين من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض.
2- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الهيئة مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها.
3- ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 3
( استبدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2007 )
تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى.
وتصرف المكافأة شهرياً لمدة اثني عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.
المادة 4
يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- اختيار تخصص نادر، وتسمى مكافأة التخصص النادر.
ب- التفوق وتسمى مكافأة التفوق.
وتصرف المكافأة بنوعيها شهريا لمدة اثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.
- استبدلت بموجب القانون رقم 34 لسنة 2004
المادة 5
يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون متى توافرت أسباب صرفها.
المادة 5 مكرراً
تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى.
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة.
المادة 6
( استبدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2007 )
يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:
1- مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية – بنوعيها – على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائتي دينار للطالب شهرياً.
ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أول القطاع الخاص .
- استبدلت بموجب القانون رقم 29 لسنة 2011
2- التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر.
3- المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.
المادة 7
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 8
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 16 رمضان 1415هـ
الموافق: 15 فبراير 1995م.