تم التحديث 5 أشهر عن طريق Marwan

‏الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز .. تلغي قرار هيئة ذوي الإعاقة بتعديل درجة إعاقة إلى درجة أقل وذلك استناداً على أنه نشأ لها مركزاً قانونياً بموجب شهادة الاعاقة الصادرة من الهيئة بشأن تلك الاعاقة من حيث نوعها أو درجتها لا يجوز إهداره بنفيها عنها أو خفض درجتها طالما لم تزايلها هذه الإعاقة أو تتحسن حالتها نتيجة العلاج الحديث والمتابعة الطبية ومادام أن مركزها القانوني لم يكن نتيجة غش أو تدليس .

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية