بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش والقوانين المكملة والمعدلة له.
– القانون رقم 20 لسنة 2015 في شان الخدمة الوطنية العسكرية.
– المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 في شان تنظيم وزارة الدفاع.
– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شان إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2012 في شان إعادة تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديلاته.
– القرار الوزاري 477 / 2022 بشأن دعوة المكلفين دفعة 50 لأداء الخدمة العاملة.
– القرار الوزاري رقم 821 / 2022 بشأن تعديل دعوة المكلفين بإداء الخدمة العاملة.
– وعلى ما عرضه رئيس الأركان العامة للجيش بالتكليف بالكتاب رقم م/100038/35 المؤرخ في 2023/01/08.
قرر
مادة أولى
يعدل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين بأداء الخدمة العاملة بموجب القرار الوزاري رقم 821 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه، ليكون بتاريخ 19 اكتوبر 2023 بدلاً من تاريخ 14 يناير 2023.
مادة ثالثة
على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على المعنيين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في 16 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق : 9 يناير 2023 م