رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97) لسنة 2015 ( بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ( الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
– والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري
– والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/6/12، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للجنة الأولمبية الكويتية، بما يتوافق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية،
– كتاب اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخ في 2019/6/7، بشأن الموافقة على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.
– كتاب الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية المؤرخ 2019/6/13 بطلب اشهار النظام الأساسي للجنة،
– محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/6/13 والذي قررت فيه الموافقة على اشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ( المرفق ) .
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 10 شوال 1440هـ
الموافق: 13 يونيو 2019 م
الفصل الأول
التعريفات والمبادئ الأساسية
أ : التعريفات:
IOC : اللجنة الأولمبية الدولية.
ANOC: اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
ASOIF : اتحاد الاتحادات الأولمبية الدولية للألعاب الصيفية.
AIOWF : اتحاد الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الشتوية.
GAISF : الاتحاد العام للاتحادات الرياضية الدولية.
OG: الألعاب الأولمبية.
AG: الألعاب الآسيوية.
OCA: المجلس الأولمبي الآسيوي.
NOC: اللجنة الأولمبية الوطنية.
KOC: اللجنة الأولمبية الكويتية.
IF : الاتحادات الرياضية الدولية.
AF: الاتحادات الرياضية الآسيوية.
NF : الاتحادات الرياضية الوطنية.
CAS : محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
NSAT: الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي المنشأة طبقاً لأحكام قانون 2017/87 في شأن الرياضة
المحاكم العادية: أي محكمة عادية تتناول النزاعات القانونية العامة والخاصة.
WADA : الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
KNADO: الوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات.
GA : الجمعية العمومية الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى المعترف بها من اللجنة الأولمبية الكويتية).
BD: مجلس الإدارة.
EB: المكتب التنفيذي.
PAS: الهيئة العامة للرياضة.
الحركة الأولمبية في الكويت : تتكون من اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات الرياضية الوطنية، الأندية اللجان الرياضية الرياضيون
الحكام المدربين الإدارين الرياضيين الآخرين والتقنيين.
العضو : التنظيمات الرياضية المشهرة حسب القانون والمعترف بها من قبل اتحادتها الدولية والجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية.
ب : المبادئ الأساسية
اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية أولمبية مستقلة، تم تأسيسها وفقا للميثاق الأولمبي، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية وتتمتع بكيان قانوني مستقل ولها شخصية قانونية و يمثلها رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ومن واجباته تطوير وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية في الدولة بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، ويجب عليه الالتزام دائما بقوانين ومبادئ الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقرارات الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس.
كما يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية الترويج للقيم الأساسية للحركة الأولمبية في الكويت، وخصوصا في مجالات الرياضة والتعليم، وذلك من خلال تشجيع البرامج التعليمية الأولمبية في كافة المراحل المدرسية ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والاتحادات الوطنية والأندية الرياضية وتتخذ اللجنة الأولمبية الكويتية إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الاقتصادي إلخ) والعنف في الرياضة.
ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية تعزيز وترويج السلام والمبادئ والمثل الأولمبية العليا والمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والأولمبية، ودعم مشاركة المرأة في الرياضة والاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى المحلي.
وتمتلك اللجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في اختيار الوفود اللاعبين والإداريين.. (إلخ) لتمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية والإقليمية أو أي منافسات متعددة للالعاب على نطاق إقليمي أو دولي أو أولمبي.
وللجنة الأولمبية الكويتية تحقيقا لأهدافها التعاون مع الهيئات الحكومية من خلال إقامة علاقات منسجمة معها دون أن ترتبط بأي نشاط يخالف الميثاق الأولمبي، كما يجوز لها التعاون مع الهيئات غير الحكومية.
ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ دائما على استقلالها ومقاومة كافة الضغوط أيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية أو القانونية أو الدينية أو الاقتصادية والتي قد تعول دون التزامها الكامل بالميثاق الأولمبي.
وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن تسوية كافة النزاعات الرياضية وما يرتبط بها بأي شكل من الأشكال وفقا للميثاق الأولمبى ونظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وتمنع نهائيا اللجوء إلى المحاكم العادية، كما يجب عليها ضمان إدراج هذا الالتزام في النظم الأساسية لأعضائها.
وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن التزام أعضاء جمعيتها العمومية (الاتحادات الرياضية الوطنية وأعضائها / أنديتها) وآية تنظيمات رياضية منتسبة لها بالميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، كما تضمن اللجنة الأولمبية الكويتية توافق الأنظمة الأساسية للاتحادات والتنظيمات الرياضية المذكورة مع الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.
الفصل الثاني
تأسيس اللجنة الأولمبية الكويتية ومقرها
المادة (1)
تأسست اللجنة الأولمبية الكويتية عام 1957 في مدينة الكويت وباشرت في تنفيذ مهامها ومسئولياتها حتى حظيت باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للميثاق الأولمبي عام 1966.
الفصل الثالث
الأهداف العامة والتشكيل
المادة (2)
( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية و التي تم الموافقة على نظمها الأساسية المسبقة من قبل الاتحادات الدولية المعنية و أشهرت طبقا لأحكام القانون 2017/87 في دولة الكويت وكذلك تلك الاتحادات و الاندية المتخصصة التي سيتم تشكيلها مستقبلا سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البرنامج الأولمبي، وتمارس اللجنة الأولمبية الكويتية أنشطتها الرياضية في دولة الكويت، كما تنسق مع الاتحادات الرياضية وغيرها بهدف وتطوير الرياضة والأنشطة الأولمبية ورفع مستواها الأولمبي في الكويت.
المادة (3)
دور وأهداف اللجنة الأولمبية الكويتية
– ضمان التقيد بالميثاق الأولمبي في دولة الكويت.
– نشر المبادئ الأساسية والقيم الأولمبية في دولة الكويت من خلال العزيز برامج التربية الأولمبية في المدارس على اختلاف مستوياتها ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية وذلك بالتعاون مع الهيئات الرياضية المعنية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة للثقافة الأولمبية الوطنية والمتحف الأولمبي وأية برامج أخرى مرتبطة بالحركة الأولمبية الدولية.
– تنمية وتطوير الرياضة ذات الأداء العالي بالإضافة إلى الرياضة للجميع.
– المساعدة في تدريب الإداريين الرياضيين.
– اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف في الرياضة.
– الالتزام بقوانين (وادا) لمكافحة المنشطات والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الكويتية تتوافق مع قوانين (وادا) وتحترم كافة الأدوار والمسئوليات الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية المذكورة ضمن قوانين (وادا) لمكافحة المنشطات.
– الالتزام بأحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ومحكمة التحكيم الدولية الرياضية الكاس.
– تشجيع ودعم الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين.
المادة (4)
التزامات ومسؤوليات واختصاصات اللجنة الأولمبية الكويتية
– تلتزم اللجنة الأولمبية الكويتية بالمشاركة في الدورات الأولمبية من خلال إرسال رياضيين وإداريين.
– يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية تشكيل وتنظيم وقيادة الوقود في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية والإقليمية والقارية أو أية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي، وتسأل عن سلوك أعضاء هذه الوفود.
– للجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في تمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب الأولمبية والأسيوية والإقليمية والقارية أو أية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية أوالأكنو أو المجلس الأولمبي الآسيوي.
– تمتلك اللجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في اختيار وتسمية المدينة التي يمكن أن تقدم لاستضافة وتنظيم الدورة الأولمبية في دولة الكويت.
– كما لها الحق في اختيار المشاركين الذين يمثلون الكويت في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الآسيوي أو في أية اجتماعات أخرى للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية والأكسو والمجلس الأولمبي الأسيوي، ولى دورات الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية والدورات متعددة الألعاب سواء اقيمت في الكويت أو خارجها.
– كما لها الحق في اختيار المشاركين الذين يمثلون الكويت في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية والأكتو والمجلس الأولمبي الأسيوي أو في أية اجتماعات أخرى للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية والأكسو والمجلس الأولمبي الأسيوي، وفي دورات الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية والدورات متعددة الألعاب سواء أقيمت في الكويت أو خارجها.
– وللجنة الأولمبية الكويتية بوجه خاص الحق فيما يلي:
1- المشاركة في أنشطة كل من اللجنة الأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الأسيوي وسواها.
2- تقديم المساعدة للاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم إعانات قانونية وإدارية ومالية لتمكينها من تنفيذ مهامها وبرامجها وأنشطتها والإشراف عليها وإقامة دورات خاصة من أجل النهوض بالمستويات الإدارية والفنية للألعاب الرياضية.
3- الاستعداد للدورات الأولمبية والمنافسات الإقليمية والمشاركة فيها بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية واختيار من يمثل الكويت في هذه المناسبات.
4- تنظيم وإدارة والإشراف على الدورات الأولمبية والإقليمية حال إقامتها في الكويت وذلك بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنةالأولمبية الدولية والأكنو والمجلس الأولمبي الأسيوي.
5- تقوية الروابط والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية والمنظمات الرياضية الدولية وتشجيع التبادل الرياضي والدولي.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية المختصة في تخطيط برامج أنشطتها الأولمبية والإقليمية.
المادة (5)
للجنة الأولمبية الكويتية وحدها دون غيرها الحق في استخدام حقوق الملكية الأولمبية المحددة في الميثاق الأولمبي وذلك ضمن أنشطتها داخل الكويت وبشرط أن يكون هذا الاستخدام مقتصرا على الحملات التسويقية غير الربحية وأن يسهم في تعزيز وتطوير الحركة الأولمبية بما ينسجم مع الميثاق الأولمبي ويتطلب ذلك موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يخضع استخدام كل من الشعار والعلم والنشيد الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الكويتية فيما يتعلق بأنشطتها بما فيها الدورات الأولمبية لاعتماد اللجنة الأولمبية الدولية.
الفصل الرابع
العضوية وشروطها
المادة (6)
( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
يجب أن يتوافر في كل اتحاد رياضي أو نادي متخصص يطلب عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية جميع الشروط القانونية الخاصة بتكوينه وإشهاره وفقا للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المختصة ويجب حصول اعتراف تلك الاتحادات الدولية مسبقاً بالنظم الاساسية لتلك الهيئات ولا يجوز للجنة الأولمبية الكويتية الاعتراف بأكثر من اتحاد وطني واحد لكل لعبة تنضوي تحت اتحاد دولي.
كما لا يجوز للحكومة والسلطات العامة الأخرى تعيين أي أعضاء لدى اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها.
المادة (7)
تقدم طلبات الانضمام إلى أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية بكتاب مسجل ويرفق بالطلب المستندات التالية:
1- بيان بمقر الاتحاد الرياضي او النادي المتخصص وتاريخ تأسيسه وإشهاره
2 – أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
3 – نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي، أو النادي المتخصص المعتمد من قبل الاتحاد الدولي المعني.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
4- تأكيد العضوية من الاتحاد الدولي المختص الذي يكون الاتحاد الكويتي عضواً فيه.
المادة (8)
( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
لا يجوز للاتحاد الرياضي او النادي المتخصص أن يكون عضوا في اللجنة الأولمبية الكويتية مالم يقبل طلبه وتعتمد عضويته من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وتصادق عليها الجمعية العمومية، بالإضافة إلى إشعار الجهات الرياضية المعنية بقبول العضوية، وفي حالة الرفض المسبب من جانب اللجنة الأولمبية الكويتية يجوز إعادة تقديم الطلب بعد زوال أسباب هذا الرفض، ويجب مراعاة أن تكون جميع الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية الرياضية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي، أعضاء كاملة الحقوق لدى اللجنة الأولمبية الكويتية وذلك وفقا للميثاق الأولمبي والفقرة الثانية من المادة (11) من هذا النظام، بعد اكتمال جميع المتطلبات و الشروط بهذا النظام الأساسي.
المادة (9)
يجوز لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية أن يصدر قرارا ضد أي من الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنسية لها بما في ذلك إسقاط العضوية إذا ثبت أنها خالفت هذا النظام أو أساءت إلى الرياضة الكويتية أو الحركة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك بعد التحقيق فيما نسب إليها وسماع أقوال ممثلي الدفاع عنها، ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن تصادق الجمعية العمومية على هذا القرار.
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
المادة (10)
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجنة الأولمبية الكويتية ولها وحدها دون غيرها الحق في اتخاذ جميع القرارات الخاصة باللجنة الأولمبية الكويتية وخصوصا الإشراف وتحديد صلاحيات وتشكيل مجلس الإدارة وأعماله وتعديل هذا النظام وتسوية جميع الأمور المحالة اليها وفقا لأحكام هذا النظام على أن تكون قرارات الجمعية العمومية غير متعارضة مع الميثاق الأولمبي.
المادة (11)
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء التالية:
1- عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية مع حق التصويت.
2- الهيئات الرياضية الوطنية (الاتحادات الرياضية الوطنية والاندية الرياضية المتخصصة) التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية، وتكون هذه الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أعضاء كاملة الحقوق في اللجنة الأولمبية الكويتية بعد اكتمال جميع المتطلبات والشروط بهذا النظام الأساسي.
ويجوز للتنظيمات الرياضية والكيانات التي تشمل وترعى رياضات متعددة في دولة الكويت طلب الاعتراف والانضمام إلى عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية وتحدد الجمعية العمومية احقية تلك الكيانات بالتمتع بالتصويت من عدمه على الا يتعارض قرار الجمعية العمومية مع الميثاق الأولمبية
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
3- الهيئات الرياضية الوطنية الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى التي تشرف على الألعاب غير المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية.
4- يجوز لكل هيئة رياضية عضو في اللجنة الأولمبية الكويتية أن ترشح مندوبين النين على الأكثر الحضور الجمعية العمومية مع حق التصويت لأحدهما فقط.
5- عضو يمثل لجنة المرأة وله حق التصويت.
6- ممثلان النان عن لجنة الرياضيين (رجل وامرأة ممن شاركوا في أية دورة للألعاب الأولمبية أو أية دورة للألعاب الآسيوية، يتم انتخابهما من لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الكويتية ويكون لكل منهما حق التصويت.
7- أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية دون حق التصويت.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتكون أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية الكوبية من الأصوات التي تدلى بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها، وبالإضافة الى ذلك وعند التعامل تحديدا مع المسائل المتعلقة بدورات الألعاب الأولمبية فإنه لا يعتد إلا بالأصوات التي تدلى بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي.
المادة (12)
الجمعية العمومية العادية
1/12: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجنة، وتوجه الدعوة لحضور هذا الاجتماع قبل 15 يوما على الأقل بكتاب مسجل أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه ويرفق به الوثائق التالية بما فيها جدول الأعمال الذي يجب أن يتضمن البنود الآتية:
1- الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقا للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.
2- المصادقة على جدول الأعمال.
3- كلمة الرئيس.
4- تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر.
5- تعين ثلاثة مدققين للانتخابات.
6 تعليق أو فصل أعضاء (إن وجد).
7- تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (150) من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، سواء الحضور شخصياً او عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت) فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة وإذا استمر عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة، ويكون الاجتماع صحيحا عندئذ إذا حضره ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
8- اعتماد تقرير أنشطة الرئيس.
9- عرض الميزانية الموحدة والمدققة وبيان الأرباح الخسائر.
10- المصادقة على البيانات المالية المدققة.
11- الموافقة على الميزانية المقترحة.
12- قبول طلبات العضوية (إن وجد).
13- التصويت على اقتراحات تعديل النظام الأساسي والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية (إن وجد) واعتماد مدونة الاخلاقيات للجنة الأولمبية الكويتية
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
14- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.
15- تعيين مدققين مستقلين بناء على اقتراح مجلس الإدارة (إن وجد).
16 فصل شخص أو هيئة (إن وجد).
17- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مواعيد الانتخابات العادية الدورية كل أربع سنوات، فإذا كانت الانتخابات في غير مواعيدها الدورية لأي سبب من الأسباب اختصت الجمعية العمومية غير العادية بانتخابات مجلس الإدارة.
18- ما يستجد من أعمال حسب طلب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.
2/12: يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.
3/12: لا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارا في أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
4/12: يقوم الرئيس بإدارة جلسات الجمعية العمومية بما يتفق مع قرارات وتعليمات الجمعية العمومية.
5/12: يجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين يشاركون في الجمعية العمومية دون حق المناقشة والتصويت.
6/12: يجوز للرؤساء أو الأعضاء الفخريين المشاركة في الجمعية العمومية مع حق المناقشة دون التصويت.
7/12 : تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (150) من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة وإذا استمر عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة، ويكون الاجتماع صحيحا عندئذ إذا حضره ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
8/12 : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة (%50+1) لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت فإذا تساوت الأصوات في أمر من الأمور المعروضة على جدول الأعمال يرجأ البت فيه إلى نهاية الاجتماع ويعاد التصويت عليه فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي جميع الأحوال يجب أن تتكون أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية من الأصوات التي تدلي بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها .
المادة (13)
إذا خلا أي مقعد في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يقوم أمين السر العام خلال 30 يوما من خلو المقعد بإخطار أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محلهم وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (14)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة:
-إذا طلب منه ذلك (150) من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.
– ويجب على مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية إذا طلب منه ذلك (150) من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بكتاب خطي موضحاً به بنود جدول الأعمال و تاريخ ووقت ومكان الاجتماع.
ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 7 أيام من تاريخ الطلب وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم حسب الطلب والموعد المحدد بالطلب.
وفي جميع الأحوال يجب توجيه الدعوة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية (الرئيس) – نائب الرئيس – أمين السر الجميع أعضاء الجمعية العمومية موضحا فيها موعد وتاريخ ووقت اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ومرفقا بها جدول الأعمال طبقا للطلب قبل (3) أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة يتم إرسال الدعوة من قبل مقدمي الطلب.
المادة (15)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل المستعجلة التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.
2- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم مخالفة الميثاق الأولمبي أو النظام الأساسي للجنة الأولمبية بسبب الكويتية.
3- تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ومدونة الاخلاقيات للجنة الأولمبية الكويتية.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
4- انتخاب لجنة ثلاثية مؤقتة تكون مهمتها إدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية لمدة لا تزيد عن 60 يوما والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بموجب الفصل السادس من . هذا النظام وذلك في حالة استقالة أو إسقاط عضوية أغلبية أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومن أجل ذلك يوجه أمين السر العام الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للمادة (13) من هذا النظام.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غير المواعيد العادية الدورية للانتخاب لأي سبب من الأسباب.
المادة (16)
( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
يتبع في عقد الجمعية العمومية غير العادية نفس إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، سواء الحضور شخصياً او عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو)، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت).
المادة (17)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها.
المادة (18)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في غضون 7 أيام لاستكمال النظر فيما تبقى من موضوعات جدول الأعمال ويحدد رئيس الاجتماع موعد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه.
المادة (19)
إذا حالت أية ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك خطيا مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
المادة (20)
إذا بدأت الجمعية العمومية وفقا لهذا النظام فإن انسحاب بعض الأعضاء المتواجدين لن يؤثر على صحة القرارات التي اتخذت بشرط أن يشكل عدد أولئك المتواجدين في الاجتماع أغلبية مطلقة (1+%50).
المادة (21)
يرأس رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية اجتماعات الجمعية العمومية وفى حالة غيابه نائب الرئيس يترأس هذه الاجتماعات، وفى حالة غياب نائب الرئيس يترأس أمين السر العام الاجتماع وفي حال غيابهما جميعاً يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
الفصل السادس
مجلس الإدارة
المادة (22)
22-أ تنتخب الجمعية العمومية 9 أعضاء (الرئيس+ نائب رئيس + امين سر + 6 اعضاء المجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية عن طريق الاقتراع السري لدورة انتخابية تكون مدتها (4) سنوات قابلة للتجديد (طالما توافرت فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام) وذلك من بين المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
22-ب يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:
1- الرئيس + نائب رئيس + أمين سر (منتخب من الجمعية العمومية) مع حق التصويت.
2- سنة (6) أعضاء، مع حق التصويت لكل منهم.
3- عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي تحمل الجنسية الكويتية مع حق التصويت.
4- رئيسة لجنة المرأة مع حق التصويت.
5- رئيس لجنة الرياضيين، مع حق التصويت.
6- ما لا يزيد عن أربعة أعضاء إضافيين بدون حق التصويت، يتم اقتراح أسمائهم من الرئيس ومجلس الإدارة المنتخبين توا ولنفس الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة وذلك للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في نفس الاجتماع على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام بالإضافة إلى أحد المؤهلات التالية:
– أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها في التربية البدنية.
– أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
– أن يتمتع بالخبرة في مجال الرياضة لمدة 12 سنة على الأقل.
– أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
يجب أن تنتخب الجمعية العمومية بالترتيب الآتي: -1 الرئيس -2 نائب رئيس – أمين سر -64 أعضاء مجلس الإدارة
يقوم الرئيس المنتخب الجديد عند الضرورة باقتراح أسماء بما لا يزيد عن أربعة أعضاء إضافيين وذلك للمصادقة عليهم في نفس اجتماع الجمعية العمومية ليكونوا أعضاء بمجلس الإدارة بدون حق التصويت.
يجب أن تتشكل أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة دائما من مثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة في البرنامج الأولمبي وذلك وفقا للميثاق الأولمبي.
المادة (23)
يجب اتباع الإجراءات الانتخابية على النحو التالي:
1- يجب انتخاب لجنة انتخابية مستقلة من قبل الجمعية العمومية للمراقبة والإشراف على جميع إجراءات عملية الانتخابات بالكامل.
وتتألف هذه اللجنة من 3 أعضاء. ويجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين وليس لديهم أية مصلحة بالانتخابات والا يكون أي من هؤلاء الأعضاء مرشحا لخوض الانتخابات. وتشكل هذه اللجنة في موعد : أقصاه سبعة (7) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات ويجب ان ترسل اللجنة الانتخابية طلبات الترشيح لجميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية في موعد أقصاه سبعة (7) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات مرفقة بالدعوة لحضور الاجتماع.
2- يجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ممن يحق لهم التصويت، تقديم ما لا يزيد عن مرشحين اثنين لخوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.
3- ترسل الترشيحات إلى لجنة الانتخابات في موعد أقصاه خمسة (5) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات.
4- يجب مراجعة الترشيحات من قبل لجنة الانتخابات.
5- تخطر لجنة الانتخابات جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية بأسماء المرشحين المؤهلين مع نبذة موجزة عن كل منهم في موعد أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات.
6- في حال وجود أي خلاف بما يخص أهلية أحد المرشحين للانتخابات او عملية سر الانتخابات او أي خلاف يخص انتخابات مجلس الإدارة، ولم يحسم من قبل لجنة الانتخابات يجب ابلاغ الجمعية العمومية قبل بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن هذا الخلاف ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً ونافذا ويجب تطبيقه.
7- يجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري.
8- تعد لجنة الانتخابات صناديق اقتراع شفافة بالإضافة إلى جميع أوراق الاقتراع لتوزيعها على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات.
9- تباشر لجنة الانتخابات بفتح صناديق الاقتراع والبدء بعملية فرز الأصوات علناً بعد انتهاء جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم.
10- يتم الإعلان عن فوز المرشحين الذي يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في العملية الانتخابية، شريطة ألا يكون لأي الحاد أكثر من عضو واحد منتخب في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية (بما في ذلك الرئيس).
-11- في حالة حصول مرشحين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يتم إعادة الانتخابات بينهم فقط، وإذا استمر التعادل بينهم تجرى قرعة لتحديد الفائز.
12- تنتهي مهمة لجنة الانتخابات بمجرد إعلان فوز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (24)
شروط الترشح لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية:
1- أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عاما.
2- يجب تقديم المرشح من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية.
3- الا يقل مؤهله عن الثانوية العامة.
4- الا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة من أي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه مالم يكن قد مضى على صدور العقوبة عشر سنوات أو رد إليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
المادة (25)
لا يجوز للحكومة أو أي طرف ثالث تعين أي عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية.
المادة (26)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مالم يقرر المجلس غير ذلك، وتوجه الدعوة الرسمية للأعضاء قبل 3 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال، ويجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على طلب الرئيس أو (50%+1) من الأعضاء على الأقل.
المادة (27)
( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها (50%+1) من الأعضاء، سواء الحضور شخصياً أو عن طريق الاتصالات المرئية (فيديو، او اي وسيلة أخرى عن طريق الانترنت)، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وفي حال وجود أي عضو من اعضاء مجلس الادارة خارج البلاد يعتمد حضوره وتصويته اذا شارك بالاتصال المباشر عبر الفيديو على ان يثبت ذلك بمحضر الاجتماع.
المادة (28)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- إدارة مختلف شئون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية و اعتماد توصيات ومقترحات المكتب التنفيذي، فيما عدا الموضوعات العاجلة فتعتمد من الرئيس على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لاعتمادها.
2- تحليل الكويت في الدورات الأولمبية والقارية والإقليمية أو غيرها من المنافسات الرياضية متعددة الألعاب واختيار الألعاب التي تشترك فيها الكويت واعتماد أعضاء الفرق والإداريين.
3- مراجعة وإقرار التقرير السنوي عن نواحي النشاطات المختلفة للجنة والحساب الختامي ومشروع الميزانية وخطة عمل اللجنة الأولمبية الكويتية قبل عرضها على الجمعية العمومية.
4- إسقاط العضوية عن أية هيئة رياضية أو عضو منتسب للجنة الأولمبية الكويتية إذا خالف هذا النظام أو الميثاق الأولمبي على أن يسبق ذلك إجراء تحقيق وأن يخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية.
5- اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة واعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير أعماله.
6- مساعدة الهيئات الرياضية على أداء رسالتها وتسوية ما قد ينشأ بينها وبين غيرها من الهيئات الرياضية من خلافات.
7- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لأحكام هذا النظام.
8- وضع لوائح تنظيم أعمال اللجنة في النواحي الفنية والإدارية والمالية.
9- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها بناء على الفتزاح الرئيس.
10- قبول ورفض عضوية الاتحادات الرياضية أو أية تنظيمات رياضية، وتخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية.
11- توزيع الإعانات المالية على أعضاء الجمعية العمومية.
12- دراسة التقارير الإدارية والمالية المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية ودراسة واعتماد مشاريع الميزانيات التقديرية في شأن الدورات والدراسات والمؤتمرات.
13- اتخاذ القرارات حول الاستقالات المقدمة من أي عضو لأي سبب من الأسباب.
14- اقتراح تعيين مدققي حسابات مستقلين للجمعية العمومية.
15- ضمان الالتزام بالنظام الأساسي واعتماد الترتيبات اللازمة.
16- اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شئون الهيئات الرياضية (اتحادات أندية لجان) وفقا للقوانين السارية.
17- الإشراف على الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الكويتية ومراقبة التزامها بنظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
18- الإشراف على الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولية الكويتية ومراقبة التزامها بأنظمتها الأساسية المعتمدة.
19- تفويض المكتب التنفيذي بأي من الصلاحيات المذكورة أعلاه.
20- يجوز لمجلس الإدارة اقتراح أسماء الرؤساء الفخريين ونواب الرئيس الفخريين والأعضاء الفخريين ورفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
22- يحق لمجلس الادارة اللجنة الاولمبية الكويتية تأسيس شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) تسمى الشركة الاولمبية الكويتية لممارسة الانشطة الأولمبية وأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراض وأهداف اللجنة الأولمبية الكويتية على أن يتم موافقة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية على تأسيس تلك الشركة.
23- تعيين مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية حسب قانون العمل بدولة الكويت ويحدد مجلس الإدارة واجباته وصلاحياته ومستحقاته المالية.
24- تخويل أمين السر العام بالتوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.
- ( أضيفت البنود رقم 22-23-24 بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
المادة (29)
المكتب التنفيذي
يعين مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من (الرئيس نائب الرئيس أمين السر العام عضو اللجنة الأولمبية الدولية، عضو واحد من أعضاء المجلس).
المادة (30)
واجبات ومهام المكتب التنفيذي:
1- اتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة إذا دعت الحاجة.
2- إعداد التقارير الإدارية والفنية والمالية وعرضها على مجلس الإدارة.
3- اقتراح الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الاجتماع التالي لمجلس الإدارة.
4- اقتراح ما يلزم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتنظيمات الرياضية اتحادات أندية ولجان رياضية) وفقا للقواعد السارية.
5- مراجعة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الوطنية واتخاذ ما يلزم من قرارات إذا دعت الحاجة.
6- مراجعة كافة الطلبات المقدمة من الاتحادات الرياضية الوطنية بخصوص الاجتماعات الرياضية والمؤتمرات والدورات الرياضية وكافة الفعاليات الوطنية والدولية وإصدار التعليمات بشأنها.
7- الإشراف على شئون اللجنة الأولمبية الكويتية وأداء الجهاز الوظيفي.
8- مباشرة الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة.
المادة (31)
الرئيس
واجبات ومهام الرئيس
1- يمثل اللجنة الأولمبية الكويتية في كافة المناسبات.
2- يعتبر الممثل القانوني والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الكويتية.
3- يترأس كافة اجتماعات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية والجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
4- التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات نيابة عن اللجنة الأولمبية الكويتية.
5- التوقيع على شبكات اللجنة الأولمبية الكويتية بالاشتراك مع أمين السر العام.
6- التوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع أمين السر العام.
7- يحق له حضور وترؤس أي اجتماع للجان العاملة.
8- تعيين وفصل العاملين في اللجنة الأولمبية الكويتية بناء على اقتراح أمين السر العام.
9- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بأداء مهام الرئيس.
المادة (32)
أمين السر العام
1/32 : يعتبر أمين السر العام الرئيس التنفيذي للسكرتارية العامة للجنة الأولمبية الكويتية وتتكون السكرتارية العامة للجنة الأولمبية الكويتية من المدير العام والموظفين الإداريين والفنيين والماليين.
2/23 : يتولى أمين السر العام المهام الآتية:
1- تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقا لتوجيهات الرئيس.
2- تعين وفصل السكرتارية العامة وجميع موظفي اللجنة الأولمبية الكويتية.
3- تنظیم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والأجهزة الأخرى.
4- توجيه الدعوات وإعداد محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
5- التوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية بعد تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
6- إدارة حسابات اللجنة الأولمبية الكويتية والحفاظ عليها بالشكل السليم والتوقيع على البيانات المالية والشيكات بالاشتراك مع الرئيس.
7- التوقيع على مراسلات اللجنة الأولمبية الكويتية.
8- متابعة وتنظيم العلاقات مع التنظيمات الرياضية الخارجية اللجنة الأولمبية الدولية الأكنو المجلس الأولمبي الأسيوي اللجان
الأولمبية الوطنية) وكذلك مع الأعضاء
9- تنظيم السكرتارية العامة.
3/32 : متابعة إعداد كافة تقارير تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية مع مدققي الحسابات المستقلين المعتمدين
الفصل السابع
لجنة المرأة ولجنة الرياضيين ولجنة الشباب
المادة (33)
لجنة المرأة:
تتكون لجنة المرأة من (3) ثلاثة أعضاء ریاضیات (رئیس – وعضونان) ويقترح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية المنتخب الجديد أسماء أعضاء اللجنة وتصادق عليهن الجمعية العمومية على أن تكون مدة عضويتهم (4) سنوات قابلة للتجديد وتتوافق مع فترة مدة مجلس الإدارة وتكون رئيسة اللجنة عضوا في مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ولها حق التصويت.
لجنة الرياضيين:
تتكون لجنة الرياضيين من (3) ثلاثة رياضيين (رئيس – وعضوين) واجب أن يكونوا مزيجا من الجنسين على أن يشترط أن شاركوا في أية دورة من دورات الألعاب الأولمبية أو الألعاب الأسيوية والذين لم يصدر بحقهم أية عقوبة لتعاطى المنشطات. ويقترح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية المنتخب الجديد أسماء الرئيس وأعضاء هذه اللجنة على أن تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لمدة 4 سنوات (قابلة للتجديد)
أ- الرئيس اللجنة عضو بمجلس الإدارة ويحق له التصويت.
ب العضوين الآخرين يكونا أعضاء بالجمعية العمومية ويحق لكل منهما التصويت.
المادة (34)
لجنة الرياضيين
( أضيفت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
1- مدة لجنة الرياضيين 4 سنوات يتم انتخابهم عن طريق جميع الرياضيين المسجلين لدى الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة الأعضاء بالجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الكويتية.
2- عدد الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 بينهم 3لاعبات وثلاث لاعبين على الاقل
3- ينتخب الأعضاء فيما بينهم رئيس للجنة.
4- رئيس اللجنة يكون عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وله حق التصويت.
5- تنتخب اللجنة لاعب ولاعبة ليكونا أعضاء بالجمعية العمومية مع حق التصويت.
6- جميع أعضاء اللجنة يجب ان يكونوا قد شاركوا بدورة العاب أولمبية أو اسيوية ولم يصدر بحقهم أي عقوبات بتعاطي المنشطات.
7- عمر أعضاء اللجنة من 18 سنة الى 45 سنة من الجنسية الكويتية ولم يصدر بحقهم أي عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.
يضع مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الاجراءات واللوائح الخاصة لانتخاب اعضاء لجنة الرياضيين.
المادة (35)
لجنة الشباب:
تتكون هذه اللجنة من (3) ثلاثة رياضيين كويتيين شباب دون سن الثامنة عشر ويعين مجلس الإدارة أعضاء هذه اللجنة، وتقدم هذه اللجنة المشورة للجنة الأولمبية الكويتية حول احتياجات الشباب وأنشطتهم.
الفصل الثامن
الشؤون المالية للجنة
المادة (36)
تتكون الموارد المالية للجنة من:
1- الإعانات والمنح الحكومية.
2- الاشتراكات السنوية للاتحادات الرياضية الأعضاء كما يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.
3- المساهمات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4- عائدات الأنشطة التجارية وعلى سبيل المثال استثمار مرافق اللجنة الأولمبية الكويتية.
5- مقابل رعاية الأنشطة التي تنظمها أو تشرف عليها اللجنة الأولمبية الكويتية.
6- حصيلة إيرادات الأنشطة والألعاب التي تنظمها أو تشرف عليها اللجنة الأولمبية الكويتية ومقابل تسويقها.
7- أية إيرادات أخرى.
المادة (37)
تبدأ السنة المالية للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ الأول من ابريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس من العام المقبل.
المادة (38)
تودع أموال اللجنة الأولمبية الوطنية باسمها في أحد البنوك المحلية المعتمدة في الكويت وتخطر الهيئة العامة للرياضة باسم البنك.
المادة (39)
تنفق اللجنة الأولمبية الكويتية أموالها في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت على الا يؤثر ذلك في نشاطها، ولا يجوز لها الدخول في أية مضاربات مالية.
المادة (40)
يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تحتفظ بالسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة، وتخضع الإعانات الحكومية فقط الرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة كما يحق للهيئة العامة للشباب والرياضة الاطلاع على هذه السجلات بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية. ويجب أن يكون للجنة الأولمبية الكويتية مدقق حسابات مستقل لمراجعة حساباتها.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (41)
التحكيم
تعترف اللجنة الأولمبية الكويتية بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (NSAT) المنشأة بمقتضى أحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة للفصل في المنازعات الرياضية المحلية والتي تنشأ بين اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة الأعضاء (بما في ذلك الأندية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الوطنية)، الرياضيين الاداريين وكلاء الرياضيين، الرعاة والجهاز الطبي، ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية بأي خلاف رياضي.
ويجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار إليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في لوزان، وذلك خلال (21) يوما من تاريخ صدورها.
تختار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية 3 أعضاء العضوية الهيئة الوطنية للتحكيم من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:
1- أن يكون كويتي الجنسية لايقل عمره عن 30 عاماً.
2- الا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة من أي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه مالم يكن قد مضى على صدور العقوبة عشر سنوات أو رد إليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية بالقانون.
5- أن يكون ممارسا لفترة لاتقل عن 10 سنوات بأي مجال بالقانون.
6- أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية (محادثة – قراءة – كتابة).
المادة (42)
تعترف اللجنة الأولمبية الكويتية بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المنشأه حسب القانون.
وتلتزم اللجنة الأولمبية الكويتية بالتعاون مع الوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات واجراء فحص المنشطات على جميع رياضي الكويت وخصوصا المشاركين في البطولات والدورات الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية.
المادة (43)
نطاق الاختصاص
1/43: كافة النزاعات الرياضية بين الاتحادات الأندية وأعضائها المنتسبين اللجان المعترف بها من اللجنة الأولمبية الكويتية)) الرياضيين الحكام والاداريين) وكذلك العقود التجارية الخاصة بين الهيئة الرياضية واللاعبين والهيئات الرياضية والشركات التجارية لا يجوز إحالتها إلى المحاكم العادية مالم ينص على غير ذلك بشكل محدد في هذا النظام أو في الميثاق الأولمبي.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
2/43 : على كافة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية الالتزام بالأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية فيما يتعلق بالنزاعات الرياضية وتقديم التزام للجنة الأولمبية الكويتية كما جاء بالمادة (43) بند 1
إضافة لمادة 28 بند جديد رقم 22
يحق لمجلس الادارة اللجنة الاولمبية الكويتية تأسيس شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) تسمى الشركة الاولمبية الكويتية لممارسة الانشطة الأولمبية وأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراض وأهداف اللجنة الأولمبية الكويتية على أن يتم موافقة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية على تأسيس تلك الشركة.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2022 )
3/43: يجوز استئناف أي قرار يصدر في شأن أي نزاع رياضي أمام الهيئة الوطنية للتحكيم.
4/43: تكون قرارات الهيئة الوطنية للتحكيم نهائية على المستوى المحلي، ويجوز لمن لم يرتض بهذه القرارات الطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في لوزان.
المادة (44)
تسري أحكام هذا النظام على اللجنة الأولمبية الكويتية ولا يجوز تعديله إلا من قبل الجمعية العمومية، على أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطراً لاحقا على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده والموافقة عليه خطيا.
المادة (45)
في حالة الاختلاف في التفسير بين النص الإنجليزي والنص العربي لهذا النظام الأساسي، يؤخذ بالنص الإنجليزي كما اعتمدته اللجنة الأولمبية الدولية، ويجب أن يتوافق النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية مع الميثاق الأولمبي في جميع الأوقات ويشار إلى ذلك صراحة، وفي حالة وجود أي شك في المعنى أوفي تفسير النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، أو في حالة وجود أي تناقض بين هذا النظام الأساسي وبين الميثاق الأولمبي، تكون الأولوية في التطبيق للميثاق الأولمبي.
المادة (46)
يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية وكل عضو من أعضائها احترام وضمان الالتزام بقانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية. ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية اتخاذ الإجراء المناسب في حالة قيام أي من أعضائها بأي انتهاك لقانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية.
المادة (47)
أعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية في الكويت بتاريخ 12 يونيو 2019 ويعتبر نافذاً من تاريخه.