وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة لها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (1/11) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (1/117) لسنة 2022 بشأن تفويض الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالاختصاصات المخولة لوكيل
الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(قرر)
مادة (أولى) :
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحاضنات الأعمال المخصصة للنشاطات الإنتاجية المدرة للدخل والمشروعات المتناهية الصغر بقطاع التنمية الاجتماعية المرفقة بهذا القرار.
مادة (ثانية) :
يلغى القرار الإداري رقم 1/1993 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لحاضنات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
مادة (ثالثة) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر في : 23 نوفمبر 2022.
اللائحة التنظيمية بشأن حاضنات الأعمال للنشاطات الإنتاجية
والمشروعات المدرة للدخل والمشروعات المتناهية الصغر
مادة (1) :
يقصد بالكلمات الواردة باللائحة المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية.
الحاضنة: المباني والمساحات التي يتم فيها احتضان المبادرين والنشاطات الإنتاجية والمشروعات التي تحقق شروط الاحتضان الواردة في هذه اللائحة.
المشرف: الموظف المسئول عن الإشراف وإدارة الحاضنة.
الجهاز الإداري: العاملين في الحاضنة من موظفي وزارة الشئون الاجتماعية.
اللجنة الفنية: اللجنة المختصة باعتماد المبادرين للانضمام للحاضنة.
المبادر: صاحب النشاط الإنتاجي أو المشروع متلقي المساعدة الاجتماعية من الوزارة.
المحل: المكان المخصص لممارسة النشاط الإنتاجي وإقامة المشروع.
مادة (2):
تشكل اللجنة الفنية المختصة باعتماد المبادرين للانضمام للحاضنة من ممثلين الوزارة والجهات ذات العلاقة وذوي الخبرة. وتتضمن مهام اللجنة ما يلي :-
– العمل على تطبيق البنود الواردة في اللائحة والقرارات الوزارية.
– النظر في الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الحاضنة وتقييمها من الناحية الاقتصادية.
– التوصية باعتماد النشاطات الإنتاجية والمشروعات المجدية والتي تحقق شروط الاستفادة من خدمات الحاضنة.
– تقديم التوصيات بشأن تحديد عقود الاستفادة من الحاضنة أو فسخها أو تعديلها.
– تقديم توصيات ومبررات بشأن تغيير موقع بعض النشاطات والمشروعات المعضلة والمساحات المخصصة
– إعداد تقارير دورية حول نشاط الحاضنة وأدائها بالتنسيق مع مدير الحاضنة.
– تقديم مقترحات بشأن تطوير الحاضنة وتسويق وتطوير النشاطات والمشروعات المحتضنة.
– اقتراح خدمات تطوير الأعمال اللازمة للنشاطات والمشروعات المحتضنة وتحديد الاحتياجات التدريبية لهم.
مادة (3) :
يشترط للتقدم بطلبات الانتفاع من خدمات الحاضنة :-
– أن يكون المبادر كويتي الجنسية.
– ألا يقل عمر المبادر عن (21) سنة عند تقديم طلب الانضمام للحاضنة للانتفاع من خدماتها.
– أن يكون المبادر ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية وفقا لقانون المساعدات الاجتماعية من غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
– ألا يكون مسجل في مراحل التعليم العام داخل أو خارج دولة الكويت.
مادة (4) :
على المتقدم بطلب الانتفاع من خدمات الحاضنة تقديم المستندات التالية :-
– تعبئة نموذج طلب الانتفاع من الحاضنة.
– صورة من البطاقة المدنية.
– شهادة صادرة من الوزارة تثبت تقاضي المبادر مساعدة اجتماعية.
– شهادة صادرة من وزارة التجارة تثبت عدم امتلاك المبادر رخصة تجارية.
– إقرار من قبل المبادر بأن جميع المستندات المرفقة بطلب الانتفاع من الحاضنة سليمة وصحيحة وأن المتقدم على علم ببنود اللائحة والقرارات التنظيمية وشروط الانتفاع.
– إقرار من المبادرة بالمشاركة بالفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها الحاضنة والتي تقرها اللجنة المختصة حسب مصلحة العمل.
– تفويض الوزارة بإخلاء المحل في الحاضنة عند الإخلال بالشروط أو عند الهاء المدة دون تحمل أدنى مسؤولية على الوزارة.
– شهادة صادرة من وزارة التربية تفيد عدم تسجيل المتقدم في مراحل التعليم الإلزامي داخل أو خارج الكويت.
– إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
مادة (5) :
يراعى عند تخصيص المحلات للمبادرين :-
– الأولوية في الاختيار للنشاطات والمشروعات الفريدة والمميزة والابتكارية.
– مراعاة نوع النشاط أو المشروع وحجمه وعدد العاملين فيه وطبيعة العملية الإنتاجية وتبعاتها ، مع مراعاة التنوع في النشاطات.
– التركيز على المشروعات والنشاطات المكملة لبعضها البعض.
– عدد العاملين في المشروع من متلقي المساعدة والمنتفعين في المشروع.
– التنوع في النشاطات و المشروعات الملبية لغالبية احتياجات الزوار.
– مستوى المعرفة والمهارة لدى مقدم الطلب وخبراته.
– الجدوى الاقتصادية.
– جدية مقدم الطلب وكفاءته.
– للجنة تخصيص بعض الأجنحة الموجودة في الحاضنة لنشاطات او مشروعات معينة دون غيرها.
مادة (6) :
مدة عقد الانتفاع من المحلات في الحاضنة (6) أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد ، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموافقة اللجنة على الا تتجاوز المدة الإجمالية للاحتضان 3 سنوات لمتلقي المساعدة وباستمرار توافر الشروط والمستندات الواردة في المادة (3) ، (4) من القرار.
مادة (7) :
يحدد سعر الانتفاع بالمحل في الحاضنة بمبلغ وقدرة ((3.750)) للمتر المربع .
مادة (8) :
ساعات العمل في الحاضنة من ساعة 10 ص الي 10 م
مادة (9) :
يتم تحديد المكان المخصص للمبادر وفق مخططات الحاضنة، وتعتمد المساحة المخصصة لكل نشاط أو مشروع من قبل اللجنة حسب نوع النشاط أو المشروع وحجم العمل وطبيعته.
مادة (10) :
يجوز أن يشترك أكثر من مبادر في نشاط أو مشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم شروط الانتفاع الواردة في هذه اللائحة.
مادة (11) :
يحظر على المبادر الجمع بين نشاطين أو محلين أو أكثر في الحاضنة أو تقديم أنشطة غير واردة في العقد.
مادة (12) :
يلتزم المبادر باستغلال المحل بنفسه وعدم تأجيره بالباطن أو مشاركة الغير فيه دون الحصول على موافقة اللجنة أو التصرف به بأي شكل من الأشكال مع عدم الأخلال في المادة ((3و4)) من اللائحة .
مادة (13) :
يحظر على المبادر استخدام المحل لعرض أو بيع منتجات ضارة أو مخالفة للقانون وغير واردة في عقد الانتفاع.
مادة (14) :
يمنع على المبادر إجراء أي تمديدات أو هدم أو إزالة بناء وغيره إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من مشرف الحاضنة بناء على طلب مكتوب يبين فيها الأعمال المزمع إنشاؤها.
مادة (15) :
على المبادر التواجد في المحل المؤجر وإدارته خلال ساعات العمل ، على أن لا تقل نسبة حضور المبادر عن (75%) من أوقات عمل الحاضنة.
مادة (16) :
يلتزم المبادر بالقيام بأعماله داخل مساحة الحاضنة المخصصة له وعدم استخدام المساحات الخارجية.
مادة (17) :
على المبادر تقديم تقرير مالي ربع سنوي مفصل عن المبيعات والأرباح.
مادة (18) :
علي المبادر وضع إعلانات أو لوحات كتابية في الحاضنة ويتحمل نفقة إزالتها حين انتهاء العقد.
مادة (19) :
يقوم المشرف برفع توصياته الخاصة بالحاضنة للجنة الفنية ، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لبنود هذه اللائحة والقرارات ذات العلاقة.
مادة (20) :
على مشرف الحاضنة رفع تقرير للجنة الفنية بطلب فسخ أو عدم تجديد العقد في الحالات التالية :-
– انتفاء أي من شروط الانتفاع الرئيسية الواردة في هذه اللائحة. إخلال المبادر بأنظمة الحاضنة وعدم التعاون مع الجهاز الإداري.
– عدم المحافظة على الشروط الصحية والبيئية.
– تكرار شكاوي المواطنين والجهاز الإداري.
– عدم تعاون المبادر مع مشرف الحاضنة والجهاز الإداري وعدم المشاركة في الفعاليات التسويقية او التنموية التي تنفذها الحاضنة.
– انتفاء الجدوى الاقتصادية للنشاط او المشروع.
– أي أسباب أخرى تصب في المصلحة العامة للحاضنة او المبادرين الآخرين المنتفعين من الحاضنة.
مادة (21) :
يحق للوزارة فسخ العقد الموقع مع المبادر أو إلغاءه إذا أخل المبادر (الطرف الثاني) بأي من بنود العقد أو عند عدم تحقيق الشروط الواردة في اللائحة.
مادة (22) :
عند إخلاء أحد المبادرين للمكان المخصص له أو فسخ عقده من قبل إدارة الحاضنة يتم اختيار المبادر الجديد من خلال النظر في الطلبات الموجودة وفي حال عدم وجود طلبات انتفاع يتم الإعلان عن وجود محل للانتفاع حسب الإجراءات المتبعة.
مادة (23) :
يتولى ابرام العقد عن الوزارة وكيل الوزارة ومن يفوضه بذلك كطرف أول ويكون المبادر الطرف الثاني وذلك بعد أخذ الموافقات من اللجنة المختصة وتحديد النشاط في المحل.
مادة (24) :
تحرر (3) نسخ من العقود المبرمة مع المبادرين كالتالي:
– نسخة للمبادر.
– نسخة تودع في الوزارة.
– نسخة تودع في مقر الحاضنة.