– رئيس مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسـوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى
يفوض وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة في رئاسـة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 6 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2022 م