– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع .
2- وزير العدل .
3- الأمين العام لمجلس الوزراء .
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444 ه
الموافق: 31 أكتوبر 2022 م