– بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ه الموافق 18 أكتوبر 2022 م
مادة ثانية
على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 ربيع الأول 1444 ه
الموافق: 8 أكتوبر 2022 م