مجلس الوزراء مرسوم رقم 190 لسنة 2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة

– بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ه الموافق 18 أكتوبر 2022 م

 

مادة ثانية

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب أمير الكويت       

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

 

صدر بقصر السيف في : 12 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 8 أكتوبر 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية