– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،
– وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022م ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ه الموافق 11 أكتوبر 2022 م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1444 ه
الموافق: 2 أكتوبر 2022 م