وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم بقانون (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995م في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القانون رقم (72) لسنة 2022م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2001م بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م بشأن القواعد العامة لتنظيم وإقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
المادة الأولى
تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المشغولات: مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. المعرض الدولي: كل نشاط مؤقت لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع ،أو الخدمات، أو المنتجات يعرض فيه أي من المشاركين فيه مشغولات مستوردة بغرض العرض في المعرض فقط.
المعرض المحلي: كل نشاط مؤقت لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع ،أو الخدمات، أو المنتجات يكون نشاط أي من المشاركين فيه هو تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولا يعرض أي من المشاركين فيه مشغولات مستوردة بغرض العرض.
المنظم: كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض مؤقت لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المشارك: كل شركة أو مؤسسة تشارك في المعرض بقصد عرض، أو تسويق، أو ترويج سلعها أو خدماتها أو منتجاتها.
الإدارة المختصة: إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
لا يجوز بغير ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة الثالثة
• يقتصر نشاط إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على:
– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.
– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
– الدول العربية والأجنبية.
المادة الرابعة
• يمنح الترخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية :
1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومشفوعة بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بستين يوما على الأقل.
2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20% من إجمالي عدد المشاركين.
3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعة بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض خمسة عشر يوما .
4. تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5. الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
6. الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إقامة مستودع جمركي مؤقت في مكان إقامة المعرض.
7. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
المادة الخامسة
تستثني المشغولات المستوردة من إجراءات الدمغ إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي هو عرض المشغولات فقط.
المادة السادسة
يسمح الترخيص بإقامة معرض محلي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية :
1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومشفوعة بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بستين يوما على الأقل.
2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20% من إجمالي عدد المشاركين.
3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعة بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض خمسة عشر يوما .
4. تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5. الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
المادة السابعة
يسمح للمشاركين في المعارض الدولية والمحلية بالبيع للجمهور بعد استيفاء وكافة الإجراءات المقررة قانونا .
المادة الثامنة
• يلتزم المنظم بما يلي :
– عدم السماح لغير المدرجين بقائمة المشاركين من المشاركة في المعرض.
– التعاون مع موظفي الجهات المختصة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة وتخصيص مكتب لهم في مكان إقامة المعرض.
– عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك وموافقة جميع الجهات ذات الصلة.
– تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بجميع التشريعات ذات الصلة.
المادة التاسعة
يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار.
المادة العاشرة
يسمح في معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
المادة الحادية عشر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم الأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم کامل المسئولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين في حال مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.
المادة الثانية عشر
تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة عشر
تشكل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كل ترخیص يصدر لإقامة معرض وفق هذا القرار.
المادة الرابعة عشر
يكون للموظفين المختصين بالإشراف على تنفيذ هذا القرار محن لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها .
المادة الخامسة عشر
يلقى القرار رقم (434) لسنة 2001 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.
المادة السادسة عشر
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2022/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 3 صفر 1444ه
الموافق: 30 أغسطس 2022م