وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 111 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 13 لسنة 2022 والخاص بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى القرار رقم (13) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقي الحسابات.

– وعلی کتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (71) بتاريخ 2021/6/2.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (13) لعام 2022 بالتالي:

تشكل لجنة التحقيق الخاصة بمراقي الحسابات برئاسة الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية أو من ينوب عنه وعضوية كل من:

1. ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً

2. ممثل عن قطاع الشئون القانونية  عضواً

3. ممثل عن إدارة الشركات المساهمة أمين السر

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه – وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

وزير التجارة والصناعة                 

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان                  

 

صدر في: 24 محرم 1444 ه

الموافق: 22 أغسطس 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية