– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،
– وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،
– وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2016 بتعيين عضوين بديلين في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينهى العمل بالمرسوم رقم (312) لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1444 ه
الموافق: 23 أغسطس 2022 م