وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
– والقانون رقم (58) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
– والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة الاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، والمعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2016،
– وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في تاريخ 2021/1/11 بشأن السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار خطة عودة العمالة المنزلية،
– والقرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية والمعدل بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (69) لسنة 2015 المشار إليه، يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية غير شامل تذكرة السفر وفقا للجدول التالي:
الدولة |
المبلغ |
الفلبين |
850 ديناراً |
الهند وسريلانكا ونيبال |
700 دينار |
دول افريقيا |
500 دينار |
جواز خاص |
350 ديناراً |
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (446) 2019 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بتعديل القرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية .
المادة الرابعة
يعاد النظر في هذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
على كافة المسئولين – كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 9 محرم 1444 ھ
الموافق: 7 أغسطس 2022 م