وزير المالية
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 20/ 2/ 1398هـ، الموافق 29/ 1/ 1978م،
قرر
نطاق تطبيق القرار
المادة 1
تسري أحكام هذا القرار على المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وعلى الأنصبة المستحقة فيها ويشار إليها في هذا القرار بالمعاشات التقاعدية والأنصبة.
الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب أو أي مبلغ آخر
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (127) من قانون التأمينات الاجتماعية يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب إذا التحق بالعمل في القطاع الأهلي أو النفطي عدا العمل في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكان قد استكمل في القطاع الحكومي عند انتهاء خدمته فيه مدة اشتراك فعلية قدرها:
أ- خمس عشرة سنة وبلغ سن الخمسين.
أو
ب- عشرين سنة وبلغ سن الخامسة والأربعين.
أو
جـ- خمس وعشرين سنة أيا كان سنه.
ويستثنى من شرط استكمال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
ويشترط للإفادة من الجمع أن يتقدم صاحب المعاش بطلب لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ نشر هذا القرار إذا كان الالتحاق بالعمل سابقا على ذلك.
المادة 3
( استبدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 1979 )
يدخل في حساب المدد الفعلية المنصوص عليها في المادة السابقة مدد الخدمة في القطاعين الاهلي والنفطي التي تم ضمها في حساب المعاش وفقا لاحكام المرسوم الاميرى رقم (3) لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين أو لاحكام أى نظام خاص في القطاع الحكومي أو لاحكام المادة (35) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، ولا يعتد بأية مدة تالية لتاريخ 30 يونيو 1970 في أية جهة قضيت .
المادة 3
( أضيفت بموجب القرار رقم 6 لسنة 1986 )
يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب بحيث لا يجاوز مجموعهما الحد الاقصى للمرتب في القطاعين الاهلي والنفطي.
فاذا زاد المجموع على الحد الاقصى المشار اليه اوقف صرف جزء المعاش التقاعدى الذى يعادل ربع الزيادة ، ويعدل قدار ذلك الجزء تبعا للتغير الذى يطرأ على المرتب الذى تحسب على اساسه الاشتراكات.
واستثناء من ذلك يكون الجمع بغير حدود اذا بلغت من صاحب المعاش الخمسين وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي يبلغ فيه هذه السن.
المادة 4
لا يفيد صاحب المعاش من أحكام المادة (2) من هذا القرار في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب اعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص.
ب- إذا كان العمل في القطاع الأهلي أو النفطي بطريق إعارة أو الندب أو التكاليف من القطاع الحكومي أو من إحدى الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الذي جمع بينه وبين المرتب يزاد المعاش المستحق له قبل الجمع بواقع 2 % من آخر مرتب شهري عن كل سنة من مدة الجمع أيا كان سبب انتهائها.
فإذا كان سبب انتهاء الخدمة والسن عند ذلك من شأنهما تخفيض المعاش، يجرى التخفيض على مجموع المعاش والزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا لم يكن قد سبق تخفيض المعاش حق قبل الجمع وإلا أجري التخفيض على الزيادة وحدها.
المادة 6
يجوز لصاحب المعاش الذي جمع بينه وبين المرتب أن يجمع بينهما كلما استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار عند التحاقه بعمل جديد .
وتصرف عن كل مدة جمع عند انتهائها الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية منها .
ويشترط لصرف الزيادة عنها ألا تكون العودة إلى العمل لدى أي صاحب عمل انتهت الخدمة لديه بعد العمل بهذا القرار عالم يكن قد انقضت على انتهاء الخدمة سنتان على الأقل.
- استبدلت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2016
وتضاف عن مدة الجمع الجديدة عند انتهائها الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية منها.
المادة 7
إذا التحق صاحب المعاش الذي جمع بينه وبين المرتب بعمل جديد ولم يجمع في هذا العمل بين المعاش والمرتب يعامل عند انتهاء خدمته وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بالنسبة لمجموع مدد عدم الجمع والمدة التي حسب عنها المعاش قبل الجمع وذلك مع مراعاة تخفيض جزء المعاش المحسوب عن المدة قبل الجمع بنسبة التخفيض التي تكون قد أجريت عليه.
ويعتبر باقي المعاش المحسوب عن مجموع المدد المشار إليها في حكم الزيادات التي تضاف إليه عن مدد الجمع في تطبيق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القرار.
المادة 8
يجمع صاحب المعاش دون حدود بين المعاش التقاعدي وبين أي مبلغ آخر يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أو لائحة صادرة تنفيذا للقانون.
المادة 9
“يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز (1000) دینار”.
- استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2022
ومع ذلك يكون الجمع دون حدود للأرملة بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش الزوج وللعاجزين عن العمل أو الكسب بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في المعاش.
الجمع بين الأنصبة في أكثر من معاش أو بينها وبين أي مبلغ آخر
المادة 10
“يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز (1000) دینار، ويراعي هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه”.
- استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2022
واستثناءً من حدود الجمع المنصوص عليها في الفترة السابقة يجمع المستحق بين نصيبه في كل من معاش الأب ومعاش الأم دون حدود.
المادة 10 مكرراً
( أضيفت بموجب القرار رقم 1 لسنة 2024 )
تزاد الحدود المنصوص عليها في المادتين (9/ فقرة أولى) و(10/ فقرة أولى) من هذا القرار بذات المقدار الذي تزاد به المعاشات التقاعدية بعد 1/8/2024 استناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه.
المادة 11
إذا ترتب على الجمع بين الأنصبة زيادة ما يصرف للمستحق على مائة وعشرين دينارا جاز بقرار من المدير العام اعتبار القدر الزائد على ذلك مبلغا مدخرا للمستحق ويسري بشأنه نظام الادخار المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 12
يجمع المستحق بين النصيب وبين أي مبلغ آخر يتقاضاه بصفة دورية من خزانة عامة أو من صاحب عمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أو لائحة صادرة تنفيذا لقانون.
الحد الأدنى للنصيب
المادة 13
( استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2022 )
“يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
(266) دیناراً للأرملة أو الزوج.
(208) دنانير لكل من الوالدين.
(134) دیناراً لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
(134) دیناراً لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.
ويزاد كل من الحدود الدنيا المنصوص عليها في هذه المادة بعد 1/8/2024 استناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، على أن يكون توزيع الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية:
– الأرملة / الزوج (33%).
– الأولاد/ أبناء الابن وبناته (25%).
– الأخوة والأخوات (8 %).
– الأب والأم (8 %).
وفي حساب الزيادة المشار إليها، يجبر كسر الدينار إلى دينار كامل.
- أضيفت بموجب القرار رقم 1 لسنة 2024
المادة 14
لا تسري أحكام المادة السابقة في حالة الجمع بين الأنصبة.
ومع ذلك إذا كان مجموع الأنصبة لا يبلغ أكبر حد أدنى مقرر لنصيب المستحق فيها يزاد المجموع إلى هذا الحد.
وإذا استحق نصيب بعد استحقاق نصيب آخر سبقت زيادته إلى الحد الأدنى تستبعد الزيادة قبل إعمال حكم الفقرة السابقة.
أحكام عامة
المادة 15
تعتبر في حكم النصيب الواحد الأنصبة المستحقة في أكثر من معاش تقاعدي عن صاحب معاش واحد.
المادة 16
يوقف صرف ما يزيد من المعاش التقاعدي أو النصيب على حدود الجمع المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1977 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اللازم لتنفيذه.
وزير المالية
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 1178 تاريخ 12 فبراير (شباط) 1978م. ص. 13.