– بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد إختصاصات وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .
– وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوی العاملة .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
– وعلى القانون رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلى وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم 1969/28 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
– وعلى القانون رقم 2000/19 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185 في شأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19 المشار إليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
– وعلى القرارات الوزارية ذات العلاقة .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة ( 1 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط التالية :
1- مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل .
2- موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل أخر.
مادة ( 2 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلى على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط التالية :
1. إنتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل .
2. أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي أخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل اخر على ان يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع .
3. ويلتزم صاحب العمل بإلغاء إذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي والتي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال إنتهاء العقد.
مادة ( 3 )
يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي :
1- الصناعة .
2- الزراعة .
3- الرعي .
4- الصيد .
ويحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات .
- ملغي بموجب القرار رقم 8 لسنة 2024
مادة ( 4 )
يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للعمل بالمنطقة التجارية الحرة او لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 / 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ويلتزم أصحاب العمل بإلغاء إذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد إنتهاء علاقة العمل .
مادة ( 5 )
يجوز تحويل أذونات العمل بدون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات التالية :
1. تحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات ، عدا أذونات عمل العمالة المستخدمة محليا بالقطاعات المذكورة بالمادة (3) من هذا القرار والعمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية فيلزم لتحويلها مضى سنة من تاريخ إصدار إذن العمل.
2. حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية .
3. تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس ، مع” مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة ( 6 )
. في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار ، يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة الشروط التالية :
1- الإلتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6
۲- تحقق إدارة العمل المختصة عند إستلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار .
وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من القانون المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل ، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار ، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانونا ، ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الإنذار المذكورة .
مادة ( 7 )
في الحالات التي يجوز فيها تحويل إذن العمل وفقا لأحكام هذا القرار ، لا يتم النظر في منازعات تصاريح وأذونات العمل المقدمة من العمالة قبل مضى سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وللهيئة بعد بحث المنازعة لدى الإدارة المختصة الموافقة على طلب تحويل إذن العمل دون موافقة صاحب العمل أو رفض طلب تحويل الإذن المقدم من العامل.
مادة ( 8 )
يجوز تحويل إقامة الإلتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى بالبلاد سنة إقامة متصلة مع مراعاة الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية .
مادة ( 9 )
يحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الأهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع أصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الأمريكي وعلى أن يتم التحويل وفق الشروط التالية :
1- أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل .
2- سداد رسم إضافي قدره مائتين دينار كويتي .
3- الإلتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
مادة ( 10 )
( وقف العمل بالمادة العاشرة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2024 )
يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي ، ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي قبل تطبيق أحكام هذا القرار إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الصادر بالتحويل.
مادة ( 11 )
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار ، ومع مراعاة أحكام المادة 32 من القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخرعند إلتحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط التالية :
1- موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدی صاحب عمل أخر.
2- أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لاتزيد عن مائة يوم .
٣- إستصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد .
4- أن يسمح تقدير إحتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
مادة ( 12 )
يلغي القرار الوزاري رقم 2011/200 وتعديلاته والقرارات الإدارية أرقام 34/ق/2014 و 2015/543 و 2015/740 وكل حكم يتعارض مع ذلك .
مادة ( 13 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
أحمد محمد الموسى