تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– والقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة،
– والقرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (21) لسنة 2021،
– وعلی اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ2022/06/15،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص المزاولة الجديدة لكافة أنشطة التأمين والمهن التأمينية المنظمة بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار ويلغى العمل بالقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة.
المادة الثانية
( عدلت بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025 )
يجب على الشركات الخاضعة للوحدة تقديم طلبات التجديد وفق المدد التالية:
1- تقديم الطلب لشركات التأمين و أو شركات إعادة التأمين قبل انتهاء الترخيص بثلاثة شهور.
2- تقديم الطلب لشركات الوساطة أو شركات إعادة الوساطة قبل انتهاء الترخيص بشهرين.
3- تقديم الطلب للمهن التأمينية قبل انتهاء الترخيص بستين يوماً.
المادة الثالثة
( عدلت بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025 )
على كافة المرخص لهم الخاضعين الأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التقدم للوحدة بطلب تجديد الترخيص بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 16 يونيو 2022م