وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته،
– قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
-قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013،
– موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2022/4/25،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر بتاريخ 2020/1/21 وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة المرفقة بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة
فهد مطلق الشريعان
صدر في تاريخ:3 ذو القعدة 1443هـ
الموافق: 2 يونيو 2022 م
لائحة المشروعات المتعثرة
المادة الأولى
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المشروع: أي مشروع ممول من الصندوق أو مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها.
السجل: سجل قيد المشاريع المتعثرة الممولة من الصندوق لدى دائرة المشاريع المتعثرة.
دائرة المشاريع المتعثرة: الدائرة المنوط بها مباشرة مشاريع المتعثرين ولديها السجل الذي يتم فيه قيد المشروعات المتعثرة الممولة من الصندوق وهي تعمل على تقييم المخاطر المحيطة بها كل حسب أنشطتها وأحجامها وإعادة جدولة عمليات التمويل عند اللزوم، وكيفية معالجة المخاطر وقيامها إذا تطلب الأمر تعيين مدير للمشروع المتعثر، على أن يصدر قرار لاحق من مدير الصندوق ينظم تعریف مدير المشروع المتعثر وإختصاصاته وتكلفته، كما أن للدائرة اختصاصات أخرى وفقا لما ورد من مهام لها بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2018/479 الصادر بتاریخ 2018/8/8.
اللجنة (لجنة المشاريع المتعثرة): هي التي تتخذ القرار النهائي في شأن المتعثرين بعد الاطلاع على توصية دائرة المشاريع المتعثرة ودراسة الحالة . الأقساط: هي الدفعات المالية التي يتعين على صاحب المشروع المتعثر الالتزام بسدادها بصفة دورية عن مبلغ التمويل المستحق للصندوق.
المادة الثانية
حالات التعثر يعتبر المشروع متعثرا في الحالات التالية:
1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع .
2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3- إذا صدر حكم قضائي نهائي بشهر إفلاسه.
4- إذا توقف عن مزاولة النشاط هائيا أو جزئيا.
5- إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين، إن كان له مقتضی.
6- إذا بیعت بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
7- إذا في المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.
8- إذا تأخر المشروع في سداد التزاماته وكان ذلك ناتجا عن سوء لمركزه المالي.
9-يجوز إضافة حالات أخرى من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الإدارة بتلك الحالات.
المادة الثالثة
السجل
ينشأ بالصندوق سجل لقيد المشروعات المتعثرة، ويتم قيد المشروع المتعثر بهذا السجل بأحد الطرق الآتية:
1- بناء على طلب صاحب المشروع.
2- بناء على قرار مجلس الإدارة.
3- بناء على قرار المدير العام استنادا إلى رأي دائرة المشاريع المتعثرة فقط.
المادة الرابعة
دائرة المشاريع المتعثرة
تنشأ دائرة الإدارة المشاريع المتعثرة ويتولى مدير الدائرة أعمالها ويكون مسؤولا عن:
1- الاشراف على القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة، وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة.
2-تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتنفيذ خطط عمل لتعزيز أداء عمليات التمويل وفقا للسياسات والإجراءات المطلوبة.
3- وضع أسس وبرنامج الالتزام بالعقود لأصحاب المشروعات القائمة وبالقوانين والقواعد والإجراءات المعتمدة في الصندوق، والإشراف والرقابة على التنفيذ.
4- الإشراف على مراجعة برنامج الالزام دوريا في ضوء التغيرات في احتياجات الصندوق والمشروعات القائمة، وفي ضوء القوانين والسياسات والإجراءات والخطط المعمول بها.
5- قيادة عملية التوعية في توضيح عناصر برنامج الالتزام، والتأكد من أن جميع الموظفين وأصحاب المشروعات القائمة على دراية ومعرفة بتلك العناصر .
6- الاشراف على إجراء تقييم المخاطر الدورية وخطط الاستجابة وتلقي قضايا الاخلال ببرنامج الالتزام من النواحي المالية أو القانونية أو الفنية وتحويلها إلى الجهات المناسبة للتحقيق فيها.
7- القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها على مواصلة التشغيل لأي ظرف كان على أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة باستلام المشاريع.
8-اتخاذ قرارات إعادة هيكلة عمليات المشاريع في حال تطلب ذلك.
9-تعيين مديرين للمشاريع في حال تطلب الأمر ذلك.
10-رفع التوصية بإنهاء المشروع وتصفيته للمدير العام الذي يقوم باتخاذ اللازم.
11- اقتراح خطوات دمج بعض المشاريع المتعثرة بما يؤدي إلى زوال تعثرها ونجاحها.
12- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بما يمنع تعثر المشاريع، للمشاريع التي في طريقها إلى التعثر.
13- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
14- إعداد مقترح لسياسات التعثر وتنفيذ خطط معالجتها .
15-رفع التوصيات اللجان المختصة للمتعثرين وطرق معالجتها .
16-إجراء دراسات أسباب التعثر ورفع تقارير للاستفادة من التجارب.
17-مقترح آليات ومنتجات لتحسين أوضاع المتعثرين.
18-اقتراح تحديد معايير احتساب المخصصات وفئات المتعثر.
19 – دراسة المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات اللازمة لزوال أسباب التعثر.
المادة الخامسة
مجلس الإدارة المجلس الإدارة في شأن المشروع المتعثر اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1-وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية التي تواجه المشروع المتعثر.
2-وضع الضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.
3-وضع المشروع المتعثر تحت إدارة الصندوق، أو أن يعهد بإدارته إلى شركات متخصصة وذلك نظير مقابل تحت اشرافه ولاسم ولحساب المبادر، وذلك إذا اعتبر المشروع متعثرا وفقا للحالتين المنصوص عليهما بالبندین (1، 2) من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويفوض المجلس المدير العام بالإشراف على المشاريع المتعثرة .
4- إصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع المتعثر بناء على عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر. ولمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام لاتخاذ أحد أو كل الإجراءات السابقة عند الحاجة.
المادة السادسة
المدير العام
ويختص المدير العام في شأن المشروع المتعثر بالآتي:
1- تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها إلى مجلس الإدارة، وللمدير العام أن يعيد المشروع لصاحبه إذا زال أسباب تعثره على أن يخطر مجلس الإدارة بهذا القرار.
2- تقديم الضوابط والقواعد والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع على مجلس الإدارة.
3-للمدير العام أن يتخذ القرار بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات الآتية:
– إذا بلغت خسائره ثلاث أرباع قيمة التمويل مضافا إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
– إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.
– إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018، وهي:
يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي:
1-اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.
2-تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.
3- تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة.
4-نشر معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من المدير العام.
5- يلتزم المبادر بتقديم البيانات الصحيحة عن المشروع، كما يلتزم بتحويل أي أموال تخص المشروع إلى الحساب المعتمد من الصندوق ويحظر عليه تحويل الأموال المتعلقة بالمشروع إلى أي حساب آخر غير معتمد وموافق عليه من الصندوق كما يلتزم بتقديم الميزانيات الصحيحة والامينة وكافة البيانات المالية التي يطلبها الصندوق وللصندوق اتخاذ القانونية الجزائية والمدنية ضده إذا قدم أي معلومات غير صحيحة وتنطوي على غش أو تدليس أو إخفاء بيانات بشكل متعمد.
6- تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.
وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولا أمام الصندوق.
المادة السابعة
اللجنة
يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن سبعة أعضاء، على أن تضم من بين أعضائها قانونيين وفنيين وماليين متخصصين من داخل وخارج الصندوق وممثلا عن دائرة المشاريع القائمة وممثلا عن إدارة التقييم، وتباشر اللجنة أعمالها في شان المشروعات المتعثرة، ويعاد تشكيل اللجنة كل سنتين، فهي اللجنة التي تتولى النظر في حالات المشاريع المتعثرة وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويكون للجنة القرار النهائي في شأن المتعثرين أو المشاريع المتعثرة بعد الاطلاع على توصيات دائرة المشاريع المتعثرة، ويصدر قرار اللجنة النهائي في مدة لا تتجاوز 45 يوم.
وللجنة من بين إجراءات أخرى أن تتخذ أحد الخيارات التالية:
1- وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقا لآلية التحصيل.
2-تسليم المشروعات لشركات خارجية.
3- التحويل إلى الإدارة القانونية لتتخذ إجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك.
4- إعادة المشروعات إلى دائرة المشاريع القائمة.
5- اقتراح الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر، على أن يعتمد القرار من المدير العام للصندوق.
6- إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وكذلك التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام.
7-اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقا للقواعد والنظم، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.
8- النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.
9- تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.
المادة الثامنة
الأقساط
يلتزم صاحب المشروع المتعثر بسداد الأقساط المستحقة عليه عن مبلغ التمويل وفقا للآليات التالية:
1-أقساط شهرية .
2-أقساط ربع سنوية.
3-أقساط نصف سنوية .
4- آلية أقساط تقترحها اللجنة ويتم اعتمادها من المدير العام.
ويتم احتساب قيمة كل قسط بناء على الملاءمة المالية لصاحب المشروع المتعثر وفقا لدخله الرئيسي إضافة إلى كافة مصادر الدخل الأخرى التي يحصل عليها.
وتأخذ اللجنة بالأسس والمعايير التالية عند وضعها لقيمة القسط وآلية السداد:
1- قيمة المشروع بالإضافة إلى الرسوم الإدارية .
2- مدة السداد التي يسمح بها القانون.
3- العرض المقدم من المبادر في شأن آلية سداد المديونية .
4- المركز المالي وقدرة المبادر على السداد.
5-تقييم جدية المبادر في التعاون لسداد المديونية من عدمه.
6- بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر أو تعمد منه أو إهمال جسيم.
7-دقة وقيمة المبالغ التي صرفها المبادر على المشروع.
8- رغبة المبادر وقدرته على سداد دفعة أولى من قيمة التمويل كمقدمة تسوية.
9- تقييم موجودات المشروع إن وجدت وكيفية وإمكانية اعتبارها جزء من سداد المديونية وذلك بالتنسيق مع المبادر.
10-تقييم الأعضاء المختصين من ماليين ومحاسبين ومختصين في السوق والتمويل واقتراحاتهم في كيفية احتساب ووضع آلية للسداد.
11- دراسة أسباب تعثر المشروع وعما إذا كان من حالات التعثر المتعمد رغبة في إنهاء التفرغ التجاري أو بسبب إهمال المشروع أو بسبب خلاف بين الشركاء.
ويكون لهذه الأقساط المستحقة للصندوق حق الامتياز المقرر بنص المادة (1073) من القانون المدني، وذلك وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللجنة التعثر أن تقوم بعمل تقييم للحالة المالية للمبادر المتعثر ووضع آلية سداده للأقساط المستحقة عليه بما لا يجاوز السقف الزمني المسموح به قانونا أو وفقا لما جاء في العقد المبرم مع المبادر.