وزارة الصحة قرار رقم 196 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن اعمالها

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية الخاصة به في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء إدارة التراخيص الصحية وتحديد اختصاصاتها .

– وعلى القرار الوزاري رقم 201 لسنة 1990 بإنشاء إدارة الخدمات الفندقية وتحديد اختصاصاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1992 بإنشاء إدارة تفتيش الأدوية وتحديد اختصاصاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2019 بإنشاء إدارة التدقيق البيئي وتحديد اختصاصاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة.

– وعلى تقرير فريق العمل المشكل بالقرار الإداري رقم (769 لسنة 2022) لوضع الشروط والضوابط الخاصة بإلزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في محطة معالجة النفايات الطبية بالقطاع الأهلي كبد 3 التابعة لوزارة الصحة.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.

 

– قرر –

مادة اولى

يحظر منح أو إصدار أو تجديد التراخيص الصحية لكافة المنشآت العلاجية الصحية بكافة أنواعها وتخصصاتها ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة صادرة من إدارة الخدمات الفندقية و معتمدة من قبل إدارة التدقيق البيئي بوزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية كبد 3 التابعة لوزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهم وتمنح مهلة مدتها (30 يوما) بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية للحاصلين على الترخيص قبل صدور القرار التقديم الشهادة.

 

مادة ثانية

يشترط أن يكون مدة عقد معالجة النفايات الطبية للمنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بنفس المدة الممنوحة للترخيص حسب القرارات التنظيمية والوزارية.

 

مادة ثالثة

تكون تكلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية بما لا يخالف الحد الأعلى المقرر بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار .

 

مادة رابعة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادي الخاص بإدارة النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 2 المرفق بالقرار.

 

مادة خامسة

تلتزم المنشآت العلاجية والعيادات ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادی والضوابط والشروط الخاصة بنقل النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 3 المرفق بالقرار.

 

مادة سادسة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بعمل وحفظ سجلات واضحة عن النفايات المخزنة وتواريخ معالجتها والتخلص منها.

 

مادة سابعة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي قبل ارسال النفايات الطبية أو الأدوية او المستهلكات الطبية المنتهية الصلاحية إلى محطة المعالجة بالتعاقد مع شركة متخصصة مرخصة من قبل وزارة الصحة للقيام بهذه الأعمال ويتعين عليها تحضير وثيقة نقل للنفايات ترفق مع السائق يراعى فيها نظام ولوائح نقل النفايات بالدولة ويجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية :

نوع النفايات – مصدرها – وقت استلامها – الجهة المنقول لها – عدد الحاويات – حجم ووزن الحمولة ) المستلمة من الشخص المسئول بمكان الاستلام وعند انتهاء النقل يقوم الناقل باستيفاء وثيقة النقل و اعادتها إلى الجهة المنتجة للنفايات مع الاحتفاظ بنسخ للجهة التي تتخلص من النفايات والجهات الرسمية الرقابية المنظمة للعملية مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

 

مادة ثامنة

على إدارة التراخيص الصحية وإدارة الخدمات الفندقية وإدارة تفتيش الأدوية وإدارة التدقيق البيئي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعته ووضع الضوابط المقررة.

 

مادة تاسعة

في حالة مخالفة أي من المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي، للضوابط والاشتراطات بهذا الشان خلال فترة سريان الترخيص، فإنه يتعين على المنشأة المعنية معالجة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها، وفي حالة استمرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن حسب القوانين والقرارات التنظيمية، ويتحمل صاحب الترخيص كافة التبعات والمسئولية القانونية المترتبة على هذه المخالفة.

 

مادة عاشرة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة               

أ.د خالد مهوس سليمان السعيد

 

صدر في:16 شوال 1443ه

الموافق: 17 مايو 2022م

 

 

التكاليف المقررة لعقود معالجة النفايات الطبية

م

بيان

قيمة التعاقد الشهري

د.ك

الحد الأقصى الشهري

بالطن

تكلفة الطن بعد الحد الأقصى

1

مستشفى أهلي

600.000

7.500

100.000

2

مستوصف مركز أهلي

300.000

3.750

100.000

3

عيادة فردية 

50.000

0.750

100.000

4

المختبرات

60.000

0.750

100.000

5

الصيدليات

25.000

0.300

100.000

الضوابط والشروط الخاصة للحصول على ترخيص بنقل النفايات الطبية الخطرة

لائحة الضوابط الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة

أولا : الشروط الخاصة بالشركة طالبة الترخيص :

1) أن يكون كويتيا تاجر فردا كان أو شركة ومقيدا في السجل التجاري ومسجل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

2) أن يكون مضى على تأسيس الشركة ثلاث سنوات.

3) أن تكون متخصصة بمزاولة نشاط نقل النفايات الطبية:

أ- يقدم الطلب وفق النموذج رقم (1)

ب- إرفاق صورة من عقد التأسيس والرخصة التجارية سارية المفعول.

ت- إرفاق شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر .

ث- إرفاق أخر ميزانيتين معتمدة من وزارة التجارة والصناعة.

ج- إرفاق ايصال سداد الرسوم.

ح- إرفاق صورة اعتماد التوقيع لمقدم الطلب .

خ- کتاب موافقة الهيئة العامة للبيئة.

ثانيا: الشروط والمواصفات الخاصة بسيارة نقل النفايات:

يلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفايات الخطرة لدور الرعاية الصحية المستوفية للشروط التالية:

1- من المتطلبات الأساسية أن تكون المركبة بحالة جيدة للسير ومؤمنة لتقليل حوادث السير والانسكابات ويفضل أن تكون جديدة وسنة الصنع مطابقة لسنة التعاقد وأن لا يكون قد مضى على سنة الصنع عشر سنوات في جميع الأحوال.

2- أن تكون السيارة مغطاة من جميع الجوانب والأرضيات والاوجه الداخلية من مادة ناعمة الملمس غير قابلة للصدأ وتكون جميع الجوانب معزولة بطريقة سليمة.

3- لا تسمح بتسرب السوائل أو انتشار الروائح وأن تكون محكمة الغلق.

4- أن تتم عمليات التنظيف والتطهير لها بسهولة باستخدام البخار المضغوط أو أية مطهرات تحددها إدارة منع العدوى.

5- أن يكون ارتفاع سقف السيارة بما يسمح بوضع الحاويات سعة 240 لتر و600 لتر بداخلها.

6- أن تكون السيارة مزودة برافعه هيدروليكية مناسبة لرفع الحاويات سعة 240 لتر و600 لتر أو إنزالها من السيارة بأمان.

7- أن يكتب على السيارة من الخارج رقم العقد واسم المقاول مع وضع علامات من الثلاث جهات (الخلف والجانبين ) تبين أنها لنقل النفايات الطبية الخطرة وأن يوضع بها حواجز مناسبة بما لا يسمح بانقلاب أو تحرك الحاويات .

8- التصميم الداخلي يسمح بالتنظيف بالبخار مع وجود زوايا مستديرة لاستبعاد وجود حواف حادة تخرب حاويات النفايات.

9- وجود حاجز بين کابينة السائق وجسم المركبة.

10- التأكد من قفل الجزء المخصص لنقل النفايات بإحكام.

11- تجهيز المركبات بما يلي:

– المطهرات المناسبة للاستعمال في حالة التسرب.

– عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق في متناول اليد وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفايات حسب حجم المركبة و حيز الفراغ المتوفر فيها .

– توافر أكياس بلاستيكية – ملابس واقية – أدوات تنظيف و تطهير – أدوات للتعامل مع الانسكابات في مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفايات.

– وجود علامة على المركبة باسم و عنوان الجهة الناقلة.

– وجود علامة الدولية للخطورة على المركبة و الحاويات بالإضافة إلى رقم الطوارئ.

أن تكون السيارة مزودة بجهاز تبرید (مبردة) بحيث لا تزيد درجة الحرارة داخلها عن 5 درجات وبها مؤشر حرارة .

– تظل المركبة مغلقة في كل الأوقات باستثناء أوقات التحميل و التفريغ و أن يتم صيانتها بصورة مناسبة.

– يمكن استخدام مقطورات لنقل النفايات بشرط أن تكون مستوفية الشروط المذكورة أعلاه.

– يحظر استخدام المركبات العادية ذات الصناديق المفتوحة.

– يجب عدم استخدام المركبات لغرض التخزين.

– يجب تنظيف وتطهير الجزء المخصص لنقل النفايات في المركبة بعد كل عملية و عند حدوث أي حالة تسرب و ذلك في مكان مجهز لهذا الغرض في موقع المعالجة طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل.

– تتخذ نفس الاحتياطات المتبعة بصورة كاملة عند نقل كميات نفايات قليلة من العيادات والمستوصفات .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية