وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 56 لسنة 2022 بشأن تعديل نصيب الفرد للدجاج المجمد

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،

– وعلى المرسوم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى القرار الوزاري رقم 216 لعام 2014، ،وعلى القرار الوزاري رقم 370 لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين،

– وبناء على عرضه وكيل الوزارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تعدیل حصة الفرد المبينة من الدجاج المجمد في البند سادساً من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 لتكون كالتالي:

الصنف 

نصيب الفرد شهرياً

الدجاج المجمد 

3 كيلو / شهرياً

 

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره اعتبارا من 2022/6/1 وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

 

صدر في تاريخ:24 شوال 1443 ه

الموافق: 25 مايو 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية