وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القرار الوزاري رقم 216 لعام 2014، ،وعلى القرار الوزاري رقم 370 لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين،
– وبناء على عرضه وكيل الوزارة،
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدیل حصة الفرد المبينة من الدجاج المجمد في البند سادساً من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 لتكون كالتالي:
الصنف |
نصيب الفرد شهرياً |
الدجاج المجمد |
3 كيلو / شهرياً |
مادة ثانية
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره اعتبارا من 2022/6/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في تاريخ:24 شوال 1443 ه
الموافق: 25 مايو 2022 م