تم التحديث شهرين عن طريق Marwan
محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات