– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2021/6/10 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 ه
الموافق: 3 أبريل 2022 م
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و وحكومة جمهورية الهند
بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية
إن حكومة دولة الكويت (يشار إليها فيما بعد ب الطرف الأول) وحكومة جمهورية الهند (يشار إليها فيما بعد ب. الطرف الثاني)؛ ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد ب “الطرفين”؛
وتأكيدا على علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين حكومتي وشعبي كلا البلدين؛
ورغبة في تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية من أجل تعزيز المصالح المشتركة بينهما، على النحو المبين في مذكرة التفاهم، لضمان حقوق كل من العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وإدراكا للفوائد المرجوة من ذلك التعاون الوثيق بين كلا البلدين في هذا المجال، ووفقا للقوانين واللوائح السائدة في كل من البلدين؛
وحيث أن الطرفين قد وقعا بالأحرف الأولى على هذه المذكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2018، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1)
الهدف من مذكرة التفاهم قدف هذه المذكرة إلى حماية حقوق كل من العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما .
المادة (2)
مجالات التعاون بين الطرفين يتفق الطرفان على :
1. الموافقة على أن مصطلح العمالة المنزلية يقصد به كل ذكر وأنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد بموجب العقد المكتوب وسوف يشمل على سبيل المثال لا الحصر العاملين في مجالات الطبخ، والتنظيف، وأعمال الحدائق المنزلية؛ والرعاية بالأطفال والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وقيادة المركبات؛
2. العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في كلا البلدين؛
3. ضمان استقدام العمالة المنزلية بشكل مباشر أو عن طريق وكالات توظيف أو مكاتب أو شركات تم ترخيصها / تسجيلها من قبل حكومة كلا البلدين وفقا لنموذج حقد استقدام العمالة المنزلية المعتمد بموجب القانون الكويتي؛
4. منح الأطراف المتعاقدة حق الرجوع إلى السلطات المختصة ضمن إطار زمني ثابت في حالة وجود نزاع تعاقدي يحدده الطرفان وفقا للقوانين المعمول بها؛
5. اتخاذ التدابير القانونية ضد المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في حالة انتهاك القوانين في كلا البلدين؛
6. ضمان ألا تقوم المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في كلا البلدين باستلام أي رسوم أو استقطاع أي تكلفة استقدام أو فرض أي نوع من الاستقطاعات من الراتب بصورة غير قانونية من راتب العمالة المنزلية؛
7. العمل على تعزيز الانسجام بين صاحب العمل والعمالة المنزلية على أساس الاعتراف المتبادل بالحق في العمل بكرامة وبالثقافات الخاصة بكل منهما.
المادة (3)
التزامات الطرف الأول
1. التأكد من أن استقدام واستخدام العمالة المنزلية بموجب هذه المذكرة يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة في البلد المضيف؛
2. التأكد من أن رعاية وحقوق العمالة المنزلية العاملين في دولة الكويت يتم الترويج لها وحمايتها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات في البلد المضيف؛
3. ضمان صحة وتنفيذ عقد العمل والذي يجب أن يوفر حقوق والتزامات کلا من صاحب العمل والعمالة المنزلية وذلك وفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والمعمول بها في البلد المضيف؛
4. السعي إلى تسهيل التسوية السريعة لحالات انتهاك عقود العمالة المنزلية المرفوعة أمام السلطات الكويتية المختصة؛
5. تسهيل فتح صاحب العمل لحساب بنكي باسم العامل المنزلي من أجل إيداع راتبه الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت المنزلية؛
7. تسهيل إجراءات عودة العامل المنزلي لبلاده عند إتمام العقد أو في حالات الطوارئ أو كلما دعت الحاجة إلا في حالة أولئك المطلوبين التنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة من جهات التحقيق أو الجهات القضائية؛
8 التأكد من قيام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتحمل نفقات تسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي العلاج في حالة المرض أو الإصابة بسبب العمل وكذلك الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل ونقل جثمان المتوفي إلى بلده / بلدها في حالة وفاة العامل ودفع أجور الشهر الذي توفي فيه العامل وغيرها من الحقوق المخصوص عليها في القوانين الكويتية؛
9. ضمان حصول العامل المنزلي المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة على أن تعمل إدارة العمالة المنزلية على تسوية النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بحال النزاع إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة. ويجب إخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الأقل في جميع القضايا المتعلقة بالعامل المنزلي على أن يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي،
10. ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي، حيث إن جواز سفر العامل المنزلي هو ملك لحكومة جمهورية الهند بموجب قانوها ويجب أن لا يكون بحوزة صاحب العمل إلا بناء على موافقة العامل المنزلي؛
11. ضمان تغطية العمالة المنزلية الهاربة بتأمين لفترة أولية مدتها ستة أشهر مقابل تكلفة تذاكر العودة والأجور غير المدفوعة إن وجدت.
المادة (4)
التزامات الطرف الثاني
1. ضمان استيفاء العمالة المنزلية لمتطلبات الفحص الصحي والحلو من جميع الأمراض المعدية أو المنقولة وإجراء فحوصات طبية شاملة من خلال مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من قبل حكومة دولة الكويت في جمهورية الهند؛
2. ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الهند تثبت خلو العامل المنزلي من أي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك؛
3. إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية طوال إقامتها في دولة الكويت؛
4. تسهيل إجراءات تسفير العمالة المنزلية التي تخالف الشروط التعاقدية المعمول بها في دولة الكويت،
5. السعي لوضع إجراءات / آلية لتسهيل وصول ومغادرة العمالة المنزلية إلى / من دولة الكويت.
المادة (5)
تسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ عن تفسير وتنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين وديا من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (6)
اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة، تتألف من ممثلين لكلا الطرفين، والتي تقوم بالتالي:
1. المراجعة الدورية ومتابعة وتقييم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه .
2. عقد اجتماعات سنوية أو كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين، وذلك بالتناوب في كلا البلدين على أن يتم الاتفاق على موعد انعقاد اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.
3. حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه.
4. التوصية بإدخال تعديلات أو إضافة بروتوكولات على مذكرة التفاهم هذه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (7)
النفاذ والتعديلات والصلاحية والمدة
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين كتابيا. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة .
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ( 5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنشائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
4. لن يخل إناء هذه المذكرة بتنفيذ الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ذلك، إلى حين اكتمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وعلى ذلك قام الممثلين المخولين عن الحكومتين بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه .
حررت هذه المذكرة ووقعت في دولة الكويت بتاريخ 10 يونيو 2021 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والهندية ولكل منها ذات الحجية، وفي حال الخلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي .
عن
حكومة دولة الكويت
مجدي أحمد الظفيري
نائب وزير الخارجية
عن
حكومة الجمهورية الهند
سيمي جورج
سفير جمهورية الهند
لدى دولة الكويت