مرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

مرسوم رقم 82 لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 23 نوفمبر 2021م بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشکیل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

مادة ثانية

( استبدلت البنود 1-2-3-4-5-8-9-13-14-15 بموجب المرسوم رقم 82 لسنة 2022 )

يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1 – يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه .

2 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه .

3 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه .

4 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أثناء غيابه .

5- يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزیر النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، أثناء غيابه .

6- يقوم وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بأعمال وزیر الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.

7- يقوم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة أثناء غيابه.

8 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

9 – يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه .

10- يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

11- يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.

12 – يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

13 – يقوم وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة الشئون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه .

14 – يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه .

15 – يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه. 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

صباح خالد الحمد الصباح                                   

صدر بقصر السيف في: 8 جمادي الأخرة 1443 ه

الموافق 11 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية