تم التحديث 6 أشهر ago عن طريق Marwan
الدائرة الجزائية في محكمة الأستئناف تقضي بالبراءة للمتهميين وتلغي حكم أول درجة القاضي بحبسهم لمدة سبع سنوات مستندة في ذلك إلى عدم معقولية الواقعة واقتصار ادلة الاثبات على شهادة المجني عليه دون ثمة شاهد آخر يؤازره