جريمة الخطف:-
تعريف جريمة الخطف: فانه من المقرر قانوناً وعلى مقتضى ما نصت عليه المادة (178) من قانون الجزاء التي تناولت بالتعريف جريمة الخطف فقد جرى نصها على أنه: ” كل من خطف شخصاً بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات فإذا كان الخطف بالقوة أو التهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة..”
أركان الجريمة: –
أولاً: الركن المادي:
وبإستقراء هذا النص يتبين أن الركن المادي في هذه الجريمة يتكون من شقين:
الشق الأول: فعل الخطف: وهو يتحقق بنقل الشخص من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بقصد إخفائه عن بيئته فهذا الشق يتركب من عنصرين أساسين:
الأول: انتزاع الشخص المخطوف من البقعة التي يقيم فيها عادة.
الثاني: نقله إلى مكان آخر واحتجازه فيه بقصد إخفائه عن بيئته فلا يتحقق الخطف إذا كان الشخص المخطوف قد خرج بإرادته من منزله ، ولكن يشترط لتكوين الجريمة أن يكون الشخص المخطوف قد نقل إلى محل آخر نقلاً من شأنه إبعاده عن المكان الذي يقيم فيه وإخفائه عن بيئته .
الشق الثاني: الإكراه والتحايل: يشترط لتوافر جريمة الخطف حصول الخطف بالتحايل أو الإكراه ، فالإكراه هو كل ما من شأنه سلب إرادة المجنى عليه وهو إما مادي أو أدبي فالإكراه المادي يشمل كافة الوسائل المادية التي تستخدم في نقل الشخص المخطوف رغم مقاومته كأخذه بالقوة وكذا الوسائل التي تحرمه من كل مقاومة كإعطائه مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو تنويمه مغناطيسياً والإكراه الأدبي يتكون من التهديد وهو يأخذ حكم الإكراه المادي إذا كان من شأنه التأثير على إرادة المجنى عليه بقوه لم يكن في قدرته مقاومتها .
أما التحايل هو الغش والخداع ويمكن وقوع التحايل بواسطة استعمال وعود كاذبة أو تزوير كتب مزورة أو الاستعانة في نقل المجني عليه بأسم أهله.
وقد حكم في مصر بأنه: ” يكفي لوجود التحايل المشترط في جريمة الخطف أن يوهم الجاني عليه بأنه سيخدمه بماهية قدرها جنيهان ” .
(جنايات مصر 8 يونيو 1905 استقلال 4 ص 443 )
ومن نافلة القول أن نذكر في هذا المقام أنه من المقرر أن هناك من الجرائم ما يستلزم بطبيعته عدم رضاء المجنى عليه بالفعل الذي يقع عليه كخطف الإناث والوقاع وهتك العرض والخطف بصفة عامة فهذه الجرائم تقوم أساساً على عدم رضاء المجنى عليه بالفعل الذي يرتكب ضده فان حصل هذا الفعل بالرضاء فلا جريمة ولكن رضاء المجنى عليه هنا ليس سبباً للإباحة بالمعنى القانوني بل أن الرضا يحول دون توافر ركن من أركان الجريمة وبذلك لا توجد قانوناً.
(عفوا وتفضلا يراجع في ذلك مؤلف الدكتور محمد كامل مرسى بك والدكتور مصطفى السعيد ج 1 ص456)
ثانياً: الركن المعنوي ” القصد الجنائي “
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الخطف باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المجني عليه من المكان الذي يعيش فيه عادة وإبعاده عنه مع علمه بذلك غير أن الجريمة الماثلة تتطلب لقيامها إلى جانب هذا القصد قصداً خاصاً حسب نص المادة 180 جزاء يتمثل في أن تكون نية الجاني قد انصرفت بمقارفة الأفعال المادية المكونة لها إلى قتل المجنى عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء وابتزاز شيء منه أو من غيره.
التنازل عن الدعوى الجنائية المتضمنة جريمة الخطف:
يستقل الحق العام في بعض الجرائم عن الحق الشخصي ، وتنفصل هذه الرابطة – على ما هو عليه الحال بجريمة الخطف – فتحرك دعوى الحق العام فيها من دون الحاجة لوجود شكوى من المجني عليه أو المتضرر ، ولا تسقط حتى في حال سقطت دعوى الحق الشخصي ، ويبقى قائماً حق المجتمع بمعاقبة الجاني أمام القضاء.
والحق العام هو حق للدولة والمجتمع ككل وليس حق لشخص معين (المجني عليه) ، حيث أن الاعتداء على هذا الأخير هو اعتداء على حق الدولة ، مما يؤثر على الفرد.
أن المشرع الكويتي وهو بصدد إقرار حق التنازل لم يترك الباب على مصرعيه وإنما وضع حداً لذلك لأن الدعوى الجنائية تتعلق بحق عام للمجتمع ، فأجاز التنازل في بعض الجرائم دون سواها ، وذلك بموجب المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها على أن : ” في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد ، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده. وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.”
وأما عن الثانية الحق الخاص (الحق المدني) فيجوز للمجني عليه أن يتصالح أو يتنازل عنه أياً كانت الجريمة.
بناء على ما تقدم فإن جريمة الخطف ليست من جرائم الشكوى التي يتوقف عليها رفع الدعوى الجزائية ، ولا من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو أو التنازل من المجني عليه المحددة حصراً بنص المادة (240) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، وبالتالي لا يجوز التنازل عنها وإن كان يجوز التنازل عن الحق الخاص فيها (الحق المدني).
المستشار / محمد كامل الزلمه