مرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– و على المرسوم رقم 15 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ،

– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه ، نصها التالي :

” ويجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف ، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف “.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ولي العهد            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

صباح خالد الحمد الصباح                                  

وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة                                                                  

المستشار / جمال هاضل سالم الجلاوي                                                           

 

صدر بقصر السيف في: 25 شعبان 1443 هـ

الموافق 30 مارس 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية