قرار رقم 24 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الافلاس

قرار وزاري رقم 37 لعام 2022 بشأن تعديل على القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الافلاس

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 162 لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 24 لسنة 2022 بشان تشكيل لجنة الافلاس

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية،

– والقرار الوزاري رقم (202) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس،

– والقرار الوزاري رقم (208) لسنة 2020 بشأن تحديد مگافأت رئيس وأعضاء لجنة الإفلاس،

– والقرار الوزاري رقم (99) لسنة 2021،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى

تشكل لجنة الإفلاس برئاسة السيد أ.د. عبد الله مسفر الحيان وعضوية كل من :

1. السيد طلال يوسف المزيني / نائب الرئيس

2. السيد/ نايف مساعد الياسين  / عضواً

  • استبدلت بموجب القرار رقم 162 لسنة 2024

3. السيد بدر عادل العبدالجادر / عضواً

4. السيد خالد إبراهيم الشطي / عضواً 

5. أحمد علي الخضير / عضواً

6. السيد د. محمد عبدالله المطيري / عضواً

 

المادة الثانية

تتولي اللجنة مباشرة الأختصاصات الأتية:

1. الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.

2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لأفتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

3. وضع جدول بملعب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، واية تكليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الأفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

4. اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين امين او مراقب وفقا لأحكام هذا القانون.

5. إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشان الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وما اتخذ فيها من إجراءات .

6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وانجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.

7. إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون.

8. تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأيه مقترحات اخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه .

9. أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو لائحته التنفيذية أو نشاط بها من قبل الوزير.

 

المادة الثالثة

نظام عمل اللجنة:

– تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه او قيام مانع لديه ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور اغلبية أعضاءها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاءها ويتخذ تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجوز عقد اجتماعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة” إلى الفقرة الأولى من اختصاصات اللجنة.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 37 لسنة 2022

 

المادة الرابعة

يشكل بقرار من الوزير فريق عمل إداري بتولى القيام بكافة الأعمال الإدارية اللازمة للقيام اللجنة بمهامها ويكون ذلك بطريق الندب أو التعيين.

 

المادة الخامسة

تقوم اللجنة بإعداد لائحة بنظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرالية اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتقوم بعرضها على الوزير لإصدار القرار بتنفيذها.

 

المادة السادسة

مدة عمل اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

 

المادة السابعة

تحدد مكافأة رئيس اللجنة والأعضاء بموجب قرار من الوزير.

 

 المادة الثامنة

للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها ولهم حضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

 المادة التاسعة

تلقى القرارات الوزارية ارقام (202/ 2020) و (208/ 2020) و (2021/99 ) بشأن تشكيل لجنة الإفلاس وتحديد مهامها و مکافأت أعضائها.

 

المادة العاشرة

على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 13 شعبان 1443ه

الموافق: 16 مارس 2012م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية