قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2022 في شأن ضوابط طباعة المصحف الشريف أو إدخاله إلى دولة الكويت

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

– وعلى المرسوم بقانون 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 202100003921 المؤرخ في 2021/10/7.

– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما رقم 1 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/1/11.

قرر

مادة (1)

يحظر طباعة أو إدخال أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (2)

يقدم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت للهيئة مرفقا به المستندات التالية:

1- کتاب من طالب التصريح أو ممثله القانون بطلب الموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.

2- كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.

3- تعبئة النموذجين رقمي (1، 2) المرفقين مع هذا القرار .

4- نسخة الكترونية من المصحف الشريف مع خمس نسخ ورقية مصورة على ورق حجم (A3)، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل دولة الكويت.

5- عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة أو المطلوب إدخالها الدولة الكويت.

6- ما يفيد سداد مبلغ وقدره (مائة فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.

مادة (3)

يمنح طالب التصريح لطباعة المصاحف داخل دولة الكويت موافقة مبدئية للطباعة حال استيفاء المستندات المشار إليها في المادة السابقة، ولا يمنح التصريح النهائي بتداول المصاحف إلا بعد انتهاء عملية الطباعة ومراجعة الهيئة للنسخ العشوائية من المصاحف.

مادة (4)

على الوحدة التنظيمية المختصة بمراجعة المصاحف والتصريح بتداولها في الهيئة الاحتفاظ بسجلات الكترونية وورقية تجمع كافة الطلبات المعروضة عليها مع الاحتفاظ بنسخ من المصاحف التي تم مراجعتها، وإعداد الدراسات التحليلية التي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تطوير أعمال طباعة ومراجعة المصاحف.

مادة (5)

يصدر المدير العام أو من يفوضه التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار. كما يصدر التعليمات والقواعد الفنية الواجب مراعاتها عند طباعة المصحف الشريف.

مادة (6)

تكون الهيئة مسؤولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها و الممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسئولا عن مطابقة باقي النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها او إدخالها إلى دولة الكويت .

مادة (7)

على جميع المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية          

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة

ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما  

عيسى أحمد محمد الكندري             

حرر في:19 رجب 1443ه

الموافق 20 فبراير 2022م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية