المقدمة:
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانا منها بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي جمع بين شعوبها وسعيا وراء تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولا إلى تحقيق الأمال نحو مستقبل زاهر واعترافا منها بأن الحياة الفطرية بكافة أنواعها تشكل أساسا للازدهار الريفي البشري الحافظ والتنمية الإقتصادية طويلة المدى، إلى جانب أهميتها التراثية الكبرى للأمة العربية بوصفها القيمة على هذه الموارد التي استخلفها الله سبحانه وتعالى عليها لتحافظ على بقائها من أجل الأجيال القادمة وإدراكا منها بأن الكثير من أنواع الأحياء الفطرية بكافة أنواعها ومواطنها الطبيعية تواجه تهديدا خطيرا ينذر بتدميرها من خلال الإستغلال غير الصحيح والنشاطات البشرية المختلفة التي تسبب تدهور للمواطن الطبيعية للأحياء الفطرية.
وتقديرا لضرورة أن تؤخذ المحافظة على الحياة الفطرية بكافة أنواعها في الإعتبار في إستراتيجيات وأهداف التخطيط الوطني.
وعم بالمبدأ السابع من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والعمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون،
فقد اتفقت على ما يلي :
المادة (1)
أحكام عامة
1) التعاريف
يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم في عضويته كل من:
دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت المجلس
الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
الوزراء: هم الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس.
الأمانة العامة : هي الأمانة العامة لمجلس التعاون.
الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون.
الاتفاقية : هي اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللجنة الدائمة : هي اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
لجنة التنسيق البيئي: هي لجنة التنسيق البيئي في دول المجلس.
أمانة السر: هي أمانة سر الإتفاقية.
الحياة الفطرية : هي جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات في مواطنها الأصلية أو خارجها.
المحافظة: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل حماية الحياة الفطرية وسلالاتها ومنتجاتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو بسبب العوامل الطبيعية
الإجار: يشمل عمليات الإستيراد والتصدير والبيع والعرض والمقايضة والتبادل.
الموطن الطبيعي: هو كافة المواطن وما تحتويه من جمعات.
النظام البيئي : هو كافة المواطن وما تحتويه من جمعات وأم الأنواع الحية من نبات وحيوان والكائنات الأخرى التي تتفاعل فيما بينها ومع محيطها كنظام متكامل.
التنوع الأحيائي: هو جميع أنماط الحياة على الأرض، ويشمل كافة الأنواع الفطرية بشتى أنماطها الوراثية وكافة النظم البيئية.
المنتجات: أية أجزاء طبيعية أو مصنعة مأخوذة من كائن فطري.
2) الهدف :
تهدف هذه الإتفاقية إلى المحافظة على النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية وبخاصة الأنواع المهددة بالانقراض ولا سيما عندما يتجاوز إنتشار هذه الأنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها.
3) تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتطوير وتطبيق السياسات والأنشطة بهدف المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها وذلك من خلال :
أ) سن وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الملائمة.
ب) حماية وإدارة مساحات كافية من المواطن المناسبة للحياة الفطرية كمناطق محمية سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
ج) العمل على وقاية الحياة الفطرية وبيئاتها من كافة التهديدات، كالتلوث والتدهور البيئي واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.
د) اشتراط القيام بدراسات لتقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذ هذه المشاريع وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة.
ه) الإهتمام بالتعليم البيئي للتوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والأبعاد
الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لها وبالأخص على مستوى التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي.
و) العمل على نشر الوعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
ز) التعاون في مجال البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
المادة (2)
حماية المواطن الطبيعية
على كل طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ ما يأتي:
1) إصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لضمان المحافظة – وحيثما يلزم الأمر – إعادة التأهيل والإدارة السليمة المساحات كافية من المواطن الطبيعية الملائمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك الأنواع أو حت الأنواع المنعزلة جغرافيا أو السلالات المستوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه الإتفاقية.
2) إعطاء الأولوية للتحقق من أن المواطن الطبيعية التي تتم حمايتها تدار بطريقة تكفل تحقيق الهدف من حمايتها ويتضمن ذلك ما يأتي:
أ) حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من:
1- تشويه طبيعة هذه المواطن – تلويثها أو تسميمها .
2- تدهور أو التهديد بتدهور التنوع الأحيائي لهذه المواطن أو إنتاجيتها البيئية.
ب) اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التنوع الأحيائي والإنتاجية للمواطن التي تعرضت للتدهور.
3) التنسيق وبذل الجهود مع الأطراف الأخرى لحماية المواطن الطبيعية بالشكل الملائم وخاصة حيثما :
أ) تكون هذه الحماية في منطقة حدودية مشتركة.
ب) تكون هذه المواطن هامة للأنواع المهاجرة الواردة في الملحقين الثاني والثالث من هذه الإتفاقية.
المادة (3)
حماية الأنواع الفطرية
1)) على كل طرف من الأطراف في هذه الإتفاقية أن يقوم بإصدار التشريعات اللازمة لحماية الأنواع الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بهذه الإتفاقية وذلك على النحو الآتي :
أ) المجموعة النباتية المدرجة في الملحق الأول:
1- حماية تلك الأنواع حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبة لإعادة نشرها.
2- حظر أو تنظیم اقتلاع أو قطع أجزاء منها أو جمع بذورها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها.
ب) المجموعة الحيوانية المدرجة في الملحق الثاني:
1- حماية تلك الأنواع حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبة لإعادة توطينها.
2- حظر كافة أشكال الصيد أو القتل المتعمد أو تدمير البيض أو جميعه أو التسبب في إغلاقها وخاصة خلال مواسم التكاثر وتربية صغارها.
ج) المجموعة الحيوانية المدرجة في الملحق الثالث:
التحقق من أي إستغلال للأنواع المذكورة يتم بشكل مرشد يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة وذلك من خلال إتخاذ التدابير المناسبة مثل:
1- حظر الصيد أو تحديد مواسم يسمح فيها بالصيد، وإيجاد نظم تكفل ترشيد مستويات استغلالها.
2- أ حظر و/أو تنظيم إستغلال تلك المجموعات بهدف إتاحة الفرصة لهذه المجموعات لإستعادة أعدادها بشكل مرضي.
2) على كل طرف في هذه الإتفاقية إتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الضرورية من أجل :
أ) تسجيل كافة الأنواع الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث التي يسمح باقتنائها بشكل مشروع.
ب) تنظيم كيفية تربية هذه الأنواع وتعزيز تكاثرها خت الأسر.
ج) حظر أو تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيعة.
د) حظر أو تنظيم كافة أشكال الإجار محلية أو إقليمية أو دولية في الأنواع الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث أو في منتجاتها أو أجزائها.
3) حظر إقتناء أنواع الحيوانات الواردة في الملحق الثالث أو قتلها بأية وسيلة من الوسائل التي قد تؤدي إلى إنقراضها أو عن طريق إستخدام أي من الأدوات المسموح بها إلا بترخیص يحدد الشروط التي يجوز بموجبها تنظيم إقتنائها أو إستخدام تلك الأداة وتصدر هذه التراخيص والأذونات من الجهات المختصة في الدول الأطراف في الاتفاقية.
4) تلتزم الدول الأطراف إضافة إلى التدابير المنصوص عليها في هذه الإتفاقية بتنسيق جهودها لحماية المجموعات المهاجرة من الأنواع الواردة في الملحقين الثاني والثالث.
المادة (4)
تدابير مشددة
1) يجوز لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية إتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم الإيجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو أجزائه مما هو وارد في الملاحق الأول والثاني والثالث إذا كان ذلك النوع مقيمة في أراضي تلك الدولة أو في مياهها الإقليمية أو مهاجر عبرها بشكل طبيعي أو لتنظيم إستخدام أي نوع من الأنواع الواردة في الملحق الثالث على أراض تلك الدولة.
2) على كل دولة طرف في هذه الإتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشددة من هذا النوع يتم اتخاذها وكذلك عن أي نوع يتلقى حماية تامة على أراضيها من غير الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني.
المادة (5)
أحكام تكميلية
التنفيذ أحكام هذه الإتفاقية يلتزم كل طرف بما يأتي :
1) التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاصة حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة بموجب أحكام هذه الإتفاقية.
2) تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه الإتفاقية وخاصة فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.
3) تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بإنتقال الأنواع المعاد توطينها عبر الحدود إلى أراضي دولة أخرى.
4) العمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والربط الشبكي بين المؤسسات المعنية في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الإتفاقية وتطبيقها.
المادة (6)
اللجنة الدائمة
1) تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون.
2) تتكون اللجنة الدائمة من ممثلين من جميع دول المجلس، على أن لا يقل مستوى التمثيل فيها عن مستوى مدیر.
3) تكون مهام اللجنة الدائمة وضع المبادئ والأهداف المحددة في هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. ولهذه الغاية تقوم اللجنة بالمسئوليات والصلاحيات التالية:
أ) متابعة تنفيذ الاتفاقية.
ب) تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثفة عن المواطن الطبيعية للأنواع ومناطق انتشارها وحركاتها الاعتيادية في تلك المواقع.
ج) جمع المعلومات وإعداد تقارير إقليمية دورية عن أوضاع وأعداد وتوزيع الأنواع الفطرية وما يطرأ عليها من تغيير. وعن العوامل التي تؤثر عليها.
د) خليل ونشر المعلومات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه.
ه) تحديد متطلبات المحافظة على الحياة الفطرية للأنواع وخليل مدى فعالية إجراءات المحافظة التي أقرتها الأطراف تنفيذا لهذه الاتفاقية.
و) وضع وتبني ومراجعة إجراءات المحافظة بالاستناد إلى أفضل الأدلة العلمية المتوفرة والتي تتضمن ما يأتي:
1- تخصيص بعض المناطق كمناطق محمية للمحافظة على التنوع الأحيائي وإعادة تأهيله.
2- تحديد مواعيد بداية ونهاية مواسم الصيد.
3- تنظيم أساليب الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة أو إقليم أو على نوع أو أنواع معينة.
4- تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنها وأوقاته.
5- اتخاذ إجراءات المحافظة الأخرى التي ترى اللجنة الدائمة ضرورة اتخاذها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية بما في ذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية في مناطق الانتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية النباتية والحيوانية المحددة في الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية.
ز) المراجعة الدورية للملاحة المرفقة بهذه الاتفاقية واقتراح تعديلها بناء على طلب أية دولة من الدول الأطراف. على أن تعتمد هذه الملاحق وتعديلاتها من قبل لجنة التنسيق البيئي.
ح) مراجعة التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف تمشيا مع الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
ك) إعداد الميزانية المقترحة للاتفاقية.
ل) اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والإداري للجنة الدائمة واعتماده من الوزراء.
م) السعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع ينشأ بين الأطراف أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية.
4) تعقد اللجنة الدائمة اجتماعين في السنة على الأقل، ولها أن تعقد اجتماعات أخرى عادية أو استثنائية بطلب من دولة من الدول الأطراف وتأييد دولة أخرى. وتدعو الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بدء سريان هذه الاتفاقية.
ه) للجنة الدائمة تشكيل لجان أو فرق عمل فرعية متخصصة سواء بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح.
6) تطبق الدول الأطراف في الاتفاقية إجراءات المحافظة التي توصي بها اللجنة الدائمة، وتقر من قبل الوزراء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
أ) تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات المحافظة إلى جميع الدول الأطراف.
ب) تصبح إجراءات المحافظة ملزمة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ الإخطار.
7) تتولى اللجنة الدائمة تقييم تنفيذ الاتفاقية، بعد مضي ثلاثة أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ستة أعوام بعد ذلك.
المادة (7)
أمانة السر
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية أمانة سر تتولى المهام الآتية:
1) الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
2) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذا لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة الدائمة.
3) التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطرية في دول المجلس، ومع المنظمات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المشابهة.
4) تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإبلاغها للجهات ذات العلاقة.
5) أية مهام أخرى توكل إليها.
المادة (8)
تعديل الإتفاقية
لكل طرف في هذه الاتفاقية اقتراح تعديل أي من مواد هذه الاتفاقية وتقديم طلب بذلك إلى جهة الإيداع التي تتولى رفعه إلى الوزراء لإقراره. ويسري على التعديل ذات الأحكام المتعقلة بالنفاذ والمنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العاشرة من الإتفاقية.
المادة (9)
تسوية المنازعات
تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقية، وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، تقوم اللجنة برفع الأمر إلى الوزراء.
المادة (10)
بدء النفاذ
1) تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2) تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعون يوما من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.
المادة (11)
التحفظات
1) يجوز لأي دولة عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الإتفاقية إبداء خفضه أو أكثر حيال الأنواع المبينة في الملاحق الأول والثاني والثالث أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الإستغلال حيال نوع واحد أو أكثر من الأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.
2) يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية سحب أي حفظ لها في أي وقت عن طريق إخطار الأمين العام كتابية ويصبح ذلك التحفظ لاغيا بعد مضي ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (12)
الإنسحاب
يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام ، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي 180 يوما من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام، دون أن يؤثر ذلك على سریان نفاذ الاتفاقية.
المادة (13)
الإيداع
1) تتولى الأمانة العامة أمانة الإيداع لهذه الاتفاقية، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
2) تتولى الأمانة العامة إبلاغ الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الاتفاقية بما يأتي:
أ) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب) أي خفض على الاتفاقية بموجب الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية.
ج) سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة.
د) أي انسحاب من عضوية الاتفاقية بموجب المادة الثانية عشرة من الاتفاقية وتاريخ سريان الانسحاب.