قرار وزاري رقم 1 لسنة 1999 بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية

بعد الاطلاع على :

القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.

القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة.

القانون رقم 69 لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

المرسوم الصادر في 14 أكتوبر 1968 بإنشاء الكلية العسكرية .

المرسوم الصادر في 15 نوفمبر 1981 بنظام تعيين مدير الكلية العسكرية.

القرار الوزاري رقم 36/ 1995 بشأن نظام وتخصصات البعثات التفرغ الدراسي للعسكريين.

القرار الوزاري رقم 387 / 97 بتسمية كلية علي الصباح عسكرية القرار الوزاري رقم 1998/11 في شأن تنظيم الهيئة العسكرية.

وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

قرر

الباب الأول

اختصاص الكلية والأجهزة التابعة لها

الفصل الأول

اختصاص الكلية

مادة (1)

كلية علي الصباح العسكرية مؤسسة علمية عسكرية، تختص تعليم وإعداد وتدريب وتأهيل الطلبة الملتحقين بها، وتزويدهم لقواعد الأساسية للعلوم والمهارات العسكرية والأكاديمية، وذلك بناء شخصيتهم القيادية والإدارية، مع توسيع مداركهم وجعلهم نثر قدرة على التفكير والاستنتاج في إطار من العقيدة الإسلامية، مع تزويدهم بالعلوم والمعارف الأخرى ذات العلاقة المباشرة بمجال خدمتهم العسكرية، بغية غرس أعلى مراتب الولاء لله ثم للوطن الأمير، وكل ذلك تمهيدا لتخريجهم ليكون كل منهم برتبة ملازم مزمل يادة وحدة فرعية صغرى.

مادة (2)

تختم الكلية بإعداد وتدريب وتأهيل وتخريج الفئات المبينة

أدناه :۔

أولا : الطلبة الاسباط من حملة المؤهل الجامعي .

ثانيا : الطلبة الضباط من حملة شهادة الدبلوم .

ثالثا : الطلبة الضباط من حملة شهادة الثانوية العامة.

رابعا : الطلبة الضباط من ضباط الصف حملة المؤهلات الجامعية .

خامسا : الطلبة الضباط من ضباط الصف من حملة شهادة الدبلوم .

سادسا : الطلبة الضباط من ضباط الصف حملة شهادة الثانوية العامة.

سابعا : الطلبة الضباط من الحرس الوطني من حملة الثانوية العامة وما فوقها.

ثامنا : الطلبة المجندين من حملة المؤهلات الجامعية .

تاسعا : الطلبة الضباط المبعوثين من حكوماتهم.

مادة (3)

يجوز للكلية تدريب وتأهيل الضباط الاختصاصيين من ذوي التخصصات النادرة ، ويصدر وزير الدفاع بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش قرارا بتحديد مدة تدريبهم ونوع الدراسة، وما يعتبر تخصص نادر في تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (4)

يجوز للكلية عقد الدراسات والندوات للعسكريين والموظفين العاملين بوزارة الدفاع في المجالات التي تتطلبها الأعمال المتعلقة بالخدمة العسكرية، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المنفذة لذلك.

مادة (5)

للكلية أن تقوم بتوثيق الروابط العسكرية والثقافية والعلمية مع الكليات والأكاديميات والهيئات والمؤسسات العسكرية والعلمية، سواء داخل الكويت أو خارجها، من خلال بروتوكولات تعاون توقع من رئيس الأركان العامة للجيش.

الفصل الثاني

السلطات التي تباشر إدارة الكلية

مادة (6)

تتكون الكلية من الأجهزة التعليمية والتدريبية والإدارية المختلفة والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع وذلك على النحو التالي .

أولا : المجلس الأعلى للكلية

مادة (7)

بشكل للكلية مجلس أعلى برئاسة نائب رئيس الأركان العامة وعضوية كل من :

1- رئيس هيئة التعليم العسكري.

2- مدير كلية علي الصباح العسكرية.

3- آمار معاهد القوات وأمر المدرسة البحرية.

4- مدير التدريب.

5 – مدير شئون العسكريين

6- ممثل عن هيئة القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عقيد.

7- أحد أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

8- رئيس فرع التدريب بالكلية (مقررا).

للمجلس أن يشكل لجان فنية أو إدارية لإعداد الموضوعات والدراسات والبحوث الداخلة في اختصاصه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المتخصصين دون أن يكون له صوت مسدود في اجتماعات المجلس.

اختصاصات المجلس الأعلى للكلية

مادة (8)

مختص المجلس الأعلى للكلية بالمهام والواجبات التالية :۔

1- رسم وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تتبع في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يتفق مع حاجة الكلية .

2-وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية في مجال نشاط الكلية.

3- إقرار القواعد الخاصة بشغل الوظائف من خارج أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الخبرة والتخصصات العلمية والفنية المختلفة، وذلك بناء على عرض مجلس الكلية.

4- إقرار القواعد الخاصة بالندب من تتوافر فيهم شروط أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية بناء على عرض مجلس الكلية للقيام بأعمال التدريس.

5 – الموافقة على خطط تطوير الكلية.

6- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة إليه من مجلس الكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

7- النظر في المسائل التي يرى وزير الدفاع ورئيس الأركان عرضها على المجلس فيما يتعلق بشئون الكلية .

نظام العمل بالمجلس الأعلى للكلية

مادة (9)

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، كما يعقد المجلس عند الضرورة بأمر من رئيسه.

مادة (10)

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام وأربع وعشرين ساعة في حالة الاستعجال ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

مادة (11)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (12)

الكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل، ويقرر المجلس ما إذا كان ثمة عل للمداولة في شأنها.

مادة (13)

يقوم مقرر المجلس بتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه من رئيس المجلس.

مادة (14)

لا تكون قرارات المجلس الأعلى للكلية نافذة إلا بعد عرضها على رئيس الأركان العامة للجيش وله في هذه الحالة اعتمادها أو إعادتها المزيد من الدراسة.

ثانيا : مدير الكلية

مادة (15)

يكون للكلية مدير يتولى قيادتها وإدارتها، وتصريف کانة شؤونها المختلفة ، والإشراف على تنفيذ كافة القرارات الخاصة بالكلية. ويكون تعيينه بقرار وزاري من بين الضباط الأمراء أو القادة وذلك بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

مادة (16)

يتولى مدير الكلية الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للكلية.

ثالثا : مجلس الكلية

مادة (17)

بشكل بالكلية مجلس برئاسة مدير الكلية وعضوية كل من :

1- كبير المعلمين .

2- رئيس فرع التدريب.

3- رئيس فرع العلوم الأكاديمية.

4 – رئيس فرع القوى البشرية والإمداد.

5. آمر سرايا الطلبة الضباط .               سكرتيراً

وللمجلس أن يشكل لجان فنية أو إدارية لإعداد الموضوعات دراسات والبحوث الداخلة في اختصاصه، وله أن يدعو لحضور ساته من يراه من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في ناعات المجلس.

إختصاصات مجلس الكلية

مادة (18)

يختص مجلس الكلية بالواجبات والمهام التالية :

1- تنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس على للكلية

2- إعداد الخطة السنوية للكلية على أساس تقدیر علمي سليم احتياجاتها من القوى البشرية وكافة الاحتياجات المادية الأخرى.

3- إعداد الأوامر والنظم الخاصة بالمقررات الدراسية، وعدد وحدات المخصصة للدارسين بالكلية كل حسب تخصصه ومؤهله علمي، مع توزيع تلك الوحدات على سنوات الدراسة وفصولها تمهيدا لعرضها على رئيس الأركان العامة للجيش لإصدارها.

4- وضع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات .

5- إعداد برامج التطوير الإداري للكلية.

6- إعداد الدراسات المتعلقة بتسهيل اجراءات العمل في أجهزة كلية بما يحقق أهدافها.

7- المساعدة وتقديم المشورة في المواضيع التي تخص السياسة تعليمية والتنظيمية والتدريبية والإدارية للمجلس الأعلى للكلية.

8- الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

مادة (19)

يضع رئيس مجلس الكلية الأوامر الخاصة بنظام العمل بمجلس الكلية ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائه وتصدر قراراته باعتماد من رئيس المجلس.

مادة (20)

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل ، کما بعقد المجلس عند الضرورة بأمر من رئيسه.

الباب الثاني

شروط القبول

الفصل الأول

الشروط العامة

مادة (21)

يشترط فيمن يقبل بالكلية ما يلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع قبول غير الكويتيين المبعوثين من قبل حكوماتهم في حدود العدد الذي يحدده سنوية مجلس الدفاع الأعلى.

2- أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره ، ويحول دون قبوله الحكم بإيقاف تنفيذ العفرية أو التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب

4 – الا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة تعليمية فصلا تأديبيا.

6- ألا يكون قد سبق فصله من الكلية أو من أية كلية عسكرية أخرى.

7- أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا كان من العاملين بالحكومة إذا ما تم قبوله نهائيا بالكلية

8- ألا يكون قد سبق قبول استقالته في نفس العام الدراسي من الكلية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع قبول المستقيل منها إذا زالت عنه أسباب إستقالته، ويكون قبوله مع الدفعة التالية بشرط استيفائه للشروط العامة والخاصة للقبول.

9- أن يكون لائقا صحيا للخدمة الميدانية وفقا للشروط الصحية التي يصدر بها أمر من رئيس الأركان العامة للجيش.

10- أن يكون حاصلا على شهادة المؤهل العلمي المطلوب معترف بها ومصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

11- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والمعلومات والثقافة والقدرات العقلية والنفسية، ويشكل مدير الكلية لجانا لهذا الغرض ، ويحدد الدرجات المخصصة لكل اختبار منها، ويعتبر الطالب غير لائق إذا حصل على أقل من 60٪ من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات.

12- أن يجتاز المقابلة الشخصية والأمنية.

الفصل الثاني

الشروط الخاصة

مادة (22)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، يشترط في الملتحقين بالكلية بالإضافة إلى تلك الشروط توافر شروط خاصة لكل فئة من الملتحقين بالكلية على حده وفق لما هو مبين بالمواد أدناه.

مادة (23)

مع عدم الإخلال با نص عليه هذا القرار من شروط خاصة يجوز الوزير الدفاع بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش اشتراط شروط أخرى خاصة إضافية على تلك الشروط يجب استيفاؤها للقبول وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة ( 24)

يشترط فيمن يقبل طالب ضابط من حملة المؤهل الجامعي الشروط الخاصة التالية:

1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .

2- أن لا يقل التقدير عن جيد.

3- أن لا يتجاوز 26 عاماً من عمره عند التحاقه بالكلية .

ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على دراسات عليا بعد حصولهم على الشهادة الجامعية ، وفي كل الأحوال يشترط أن لا يتجاوز عمره 28 عاما، ويجوز لوزير الدفاع الاستثناء من هذا الشرط .

مادة (25)

استثناء من تطبيق الشروط العامة للقبول يشترط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط مبعوث من حکومت أن يكون لائقا صحيا بموجب شروط اللياقة الصحية الخاصة بالطلبة الضباط لدولة الكويت.

مادة (26)

يشترط فيمن يقبل طالب ضابط من حملة الدبلوم مایلی:

1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم والتي يشترط للحصول عليها توافر شهادة الثانوية العامة .

. أن لا يقل التقدير عن جيد.

۳- أن لا يكون متزوجاً.

4- أن لا يتجاوز عمره 23 عامة عند التحاقه بالكلية .

مادة ( 27 )

يشترط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ما يلي:

1- أن يكون قد بلغ من العمر سبعة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز 21 عاما عند التحاقه بالكلية

2- ألا يكون قد سبق له التقدم للتسجيل بالكلية أكثر من مرتين ولم يقبل.

۳- ألا يكون متزوجاً.

مادة (28)

يشترط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط مجند من حملة المؤهلات الجامعية او ما يعادلها ما يلي:

1- أن لا يكون منخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية بدون عذر قانوني، ويجوز لوزير الدفاع او من يفوضه بذلك أن يعفي المتخلف الذي يقدم نفسه ويدي عذراً جدياً.

2 – أن يجتاز بنجاح كشف الهيئة وفق الشروط التي يضعها رئيس  الأركان العامة للجيش بناء على عرض مجلس الكلية تتضمن النسب واختبارات اللياقة والمعلومات العامة والقدرات وتطبيق المقاييس النفسية.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية الإلزامية الميدانية .

مادة (29)

يشترط فيمن يقبل بالكلبة طالب ضابط من الحرس الوطني أو يجتاز الشروط العامة والخاصة للقبول بالكلية.

مادة (30)

يشترط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط من ضباط الصف مر حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها ما يلي:

1- أن لا تقل خدمته بالجيش عن عشرة سنوات.

2- ان لا تقل رتبته عن رقیب.

3- أن لايقل تقديره في آخر ثلاثة تقارير سنوية عن جيد جدا .

4۔ خلو ملفه من المجالس العسكرية المدان بها خلال السنوات الخمسة الأخيرة من خدمته

5- أن لا يتجاوز عمره عند التحاقه بالكلية 30 عاما.

6-أن يكون لائقا صحيا وفقا للشروط الصحية الخاصة به ولا بصدر بها أمر من رئيس الأركان العامة للجيش.

۷- أن يكون قد اجتاز الدورات الحتمية لضباط الصف : حسب تخصصه و بمعدلات لا تقل عن جيد جدا.

مادة (31)

يشترط فيمن يقبل بالكلية من ضباط الصف من حملة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها ما يلي:

1- أن لا يتجاوز عمرة 28 سنة عند التحاقه بالكلية.

2- أن لا تقل خدمته بالجيش عن سبع سنوات .

3- أن لا تقل رتبته عن رقیب.

4- أن يكون قد اجتاز الدورات الختمية لضباط الصف حسب تخصصه و بمعدلات لا تقل عن جيد جدا.

5- خلو ملفه من المجالس العسكرية المدان بها خلال السنوات الخمسة الأخيرة من خدمته.

6- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاثة سنوات عن جيد جدا.

7- أن يكون لائقا صحيا وفقا للشروط الخاصة به والتي بصد بها أمر من رئيس الأركان العامة للجيش .

مادة (32)

يشترط فيمن يقبل بالكلية طالب ضابط من ضباط الصف من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ما يلي :۔

1- أن لا يتجاوز عمره 26 سنة عند التحاقه بالكلية.

2- أن لا تقل خدمته بالجيش عن خمس سنوات .

3- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاثة تقارير سنوية عن جيد جدا.

4 – خلو ملفه من المجالس العسكرية المدان بها خلال السنوات الخمس الأخيرة من خدمته.

5 – أن يكون قد اجتاز الدورات الحتمية لضباط الصف كل حسب تخصصه و بمعدلات لا تقل عن جيد جدا .

6- أن لا تقل رتبته عن رقيب .

7- أن يكون لائقا صحية وفقا للشروط الصحية الخاصة به والتي يصدر بها أمر من رئيس الأركان العامة للجيش .

الباب الثالث

إجراءات ومستندات القبول

الفصل الأول

إجراءات القبول

مادة (33)

بصدر رئيس الأركان العامة للجيش في نهاية شهر أبريل من كل عام بناء على عرض المجلس الأعلى للكلية الاعداد والتخصصات والمؤهلات ونسب وتقديرات القبول المطلوبة للالتحاق بالكلية كطلبة ضباط .

مادة (34)

تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن تاريخ فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين للالتحاق بالكلية ضمن الشروط العامة والخاصة للقبول والمنصوص عليها في هذا القرار .

مادة (35)

ترفع طلبات القبول والالتحاق بالكلية بالنسبة للعسكريين عن طریق هيئة الإدارة والقوى البشرية ، وتصدر هيئة الإدارة والقوى البشرية الأوامر والتعليمات الخاصة برفع تلك الطلبات بها لا يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (36)

تجري الكلية المقابلة الأولية للمتقدمين لها ، وترفع الكلية مجتازي هذه المقابلة لاجراء الفحوص الطبية ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات الخاصة بتشكيل لجنة هذه المقابلة بناء على عرض مدير الكلية .

مادة (37)

ترفع الكلية أسماء مجتازي الإختبارات الأولية والفحوصات الطبية اللى هيئة الاستخبارات والأمن (مديرية الأمن) لاتخاذ الإجراءات الأمنية تمهيدا للعرض على لجنة المقابلة النهائية.

مادة (38)

ترفع كشوف باسماء المتقدمين للالتحاق بالكلية من استوفوا شروط القبول واجتازوا بنجاح كافة المقابلات واللجان المختلفة إلى اللجنة النهائية للقبول ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية الأمر الخاص بتشكيل هذه اللجنة وتحديد المهام والواجبات الملقاة على عاتقها بشرط أن لا تقل رتبة رئيسها عن عميد .

مادة (39)

ترفع الكشوف النهائية بأسماء المتقدمين للالتحاق بالكلية من استوفوا جميع شروط القبول واجتازوا لجنة القبول النهائية لوزير الدفاع لاعتمادها .

الفصل الثاني

مستندات القبول

مادة (40)

على الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية أن يقدم خلال المواعيد التي تحددها الكلية الشهادات والأوراق والمستندات التالية :

1- طلب الالتحاق وفقا للنموذج المعد لذلك.

2- شهادة الجنسية الكويتية الأصلية وصورة عنها .

3- شهادة الجنسية الأصلية الخاصة بالوالدين وصورة عنها .

4 – النسخة الأصلية للشهادة الدراسية معتمدة ومصدقا عليها +3 صور عنها .

5- شهادة الميلاد الأصلية + 3 صور عنها .

6- عدد (1) صور شخصية قياس 4×6 مكشوف الرأس.

7- إذن توظيف من شعبة التجنيد.

8- عدد 8 عمور شخصية ملونة بالغترة والعقال قياس 4×6.

9- البطاقة المدنية الأصلية + 3صور عنها .

10- شهادة حسن سير وسلوك لم يمضي على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر .

11- دفتر الخدمة العسكرية الإلزامية .

12- شهادة لمن يهمه الأمر تفيد الاستمرارية بالدراسة لمن مضى على شهادته أكثر من عامين .

إستثناء من تطبيق أحكام هذه المادة يصدر رئيس الأركان العامة للجيش امرة بتحديد المستندات الخاصة بقبول الطلبة الضباط المبعوثين من حكوماتهم.

الباب الرابع

عملية التسجيل والقبول

مادة (41)

بصدر رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية الأوامر الثابتة للتسجيل والقبول في الكلية بحيث تشمل كافة النواحي المتعلقة بسير عملية التسجيل والقبول وتشمل على ما يلي :

1- تشكيل اللجان المختلفة للتسجيل والقبول وبيان اختصاصاتها.

2- تحديد المراحل الأساسية لعملية التسجيل والقبول .

3- بیان وتحديد المراسلات والإجراءات التمهيدية لإعداد عملية التسجيل.

4 – بيان وتحديد الإجراءات التي تقوم بها الكلية تمهيدا لمباشرة عملية التسجيل .

5- بیان وتحديد تسلسل إجراءات التسجيل .

6- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية .

7- تحديد اختبارات القبول .

8- وضع الضوابط الخاصة بالمقابلة الشخصية الأولية .

9- توفير كافة المتطلبات الإدارية اللازمة لإتمام عملية التسجيل والقبول .

10- إجراء كافة الأمور الأخرى التي تساعد وتسهل إجراءات عملية التسجيل والقبول .

مادة (42)

تعتبر كافة أعمال اللجان الخاصة بالتسجيل والقبول سرية إلى أن تعلن نتائج تلك اللجان بصفة نهائية .

الباب الخامس

مدة ونظام الدراسة والامتحانات

الفصل الأول

مدة الدراسة

مادة (43)

مدة الدراسة بالكلية تختلف باختلاف فئات تخصصات ومؤهلات الملتحقين بها وفق لما هو مبين في المواد التالية.

مادة (44)

تكون مدة الدراسة للطلبة الضباط الحاصلين على مؤهل جامعي سنة دراسية واحدة ، ويولي من يجتاز منهم مدة الدراسة بنجاح ضباط مقاتلون في الجيش باول مربوط رتبة الملازم ، ويمنحون أقدمية اعتبارية مدتها سنة من تاريخ التولية ، وتحسب هذه الأقدمية ضمن الحد الأدنى للترقية .

مادة (45)

تكون مدة الدراسة بالنسبة للفئات المبينة أدناه سنتين دراسيتين :

1- الطلبة الضباط المبعوثين من حكوماتهم .

2- الطلبة الضباط من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها .

3- الطلبة الضباط من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة من ضباط الصف .

يولى الخريجون منهم ضباط بالجيش برتبة ملازم اعتبارا من تاريخ التولية ويتم توزيعهم على الوحدات حسب مقتضيات المصلحة العامة .

مادة (46)

تكون مدة الدراسة بالنسبة للمجندين من حملة المؤهلات الجامعية ۲۲ أسبوعا وبولى من يجتاز منهم بنجاح رتبة ملازم مجند .

الفصل الثاني

نظام الدراسة

مادة (47)

يصدر مدير الكلية خطته الدراسية من خلال تعليمات التدريب السنوية الخاصة بالكلية والتي تحدد مواعيد بدء وانتهاء الدراسة والمنهج الدراسي والإجازات والعطلات.

مادة (48)

بمنح الطالب إجازة دون خصم من درجات المواظبة في حالة اشتراک بتمثيل الكويت في بطولة أو مسابقة دولية أو علمية أو فنية داخل الكويت أو خارجها، ويشمل ذلك الانتظام في معسكر إستعدادا للمشاركة في هذه البطولة أو المسابقة وذلك حسب الأوامر والتعليمات المعمول بها في الجيش.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بالحد الأدنى اللازم للمواظبة والمنصوص عليه في المادة (52) من هذا القرار يجوز لمدير الكلية أن يمنح الطالب إجازة في غير الحالة المشار إليها بالمادة السابقة للأسباب التي يقدرها في كل حالة على حده.

مادة (50)

إذا رغب الطالب الاستقالة من الكلية عليه أن يتقدم بطلب مکتوب وغير مشروط إلى مدير الكلية الذي يجب أن يبت فيه خلال أسبوع و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي تلك المدة.

مادة (51)

الوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة للجيش تخفيض وزيادة مدة الدراسة بالكلية وذلك وفقا لمقتضيات الصالح العام.

الفصل الثالث

نظام الامتحانات

مادة (52)

يحرم الطالب من دخول الامتحان إذا حصل في السلوك أو المواظبة على أقل من 60٪ من مجموع الدرجات في كل سنة دراسية على حده .

وبصدر مدير الكلية التعليمات الخاصة بالقواعد المقررة لما بخصم من درجات المواظبة والسلوك لكافة الملتحقين بالكلية.

مادة (53)

يعتبر الطالب الضابط ناجحا في كل سنة دراسية إذا حصل في المجموع العام للدرجات على ۷۰٪ ويكون قد حصل ايضا على:

1۔ 60٪ من الدرجات المقررة لكل مادة من المواد الأساسية.

2-٪60 من درجات السلوك.

٪60-3 من درجات المواظبة.

مادة (54)

تحسب تقديرات الطلبة على النحو التالي:

1- ممتاز من يحصل على 90٪ فأكثر من النهاية الكبرى للدرجات.

2- جيد جدا من يحصل على 80٪ إلى أقل من 90٪.

3- جيد من يحصل على 70٪ إلى أقل من 80٪.

4- مقبول من تحصل على 60٪ إلى أقل من 70٪ .

5- ضعيف من يحصل على أقل من 60٪ من النهاية العظمى للدرجات .

مادة (55)

يعتبر الطالب الضابط والطالب الضابط من حملة المؤهل الجامعي راسبا في السنة الدراسية ولا يحق له التقدم لامتحانات الدور الثاني في الحالات التالية:

1- إذا رسب في أكثر من ثلاثة مواد أساسية.

2- إذا تنان مجموع درجاته أقل من 70٪.

3- إذا -صدر من دخول الامتحان بسبب حصوله على درجة أقل من 60٪ في درجات السلوك والمواظبة.

ويتعين على الطالب في هذه الحالة إعادة السنة الدراسية.

مادة (56)

يعتبر الطالب الضابط المجند راسبا ويمنح رتبة رقيب في الحالات التالية:

1- إذا رسب في أي مادة من المواد الأساسية.

2- إذا كان المجموع العام لدرجات أقل من 70٪.

مادة (57)

يحق للطالب الضابط دخول امتحان الدور الثاني إذا ما رسب في ثلاثة مواد أساسية خلال السنة الدراسية الأولى أو الثانية.

مادة (58)

إذا اجتاز الطالب الضابط إمتحانات الدور الثاني للسنة الأولى. بنجاح يلحق بالسنة الدراسية التالية

وإذا رسب فيتعين عليه إعادة السنة الدراسية، ويلحق عندئذ بالدفعة التي تلي دفعته بالتسجبل. وإذا اجتاز الطالب الضابط إمتحانات الدور الثاني للسنة النهائية فيعد مخرجا، أما إذا رسب في الدور الثاني فيتعين عليه إعادة السنة الدراسية، ويلحق عندئذ بالدنية التي تلي دفعنه بالتسجيل. وفي جميع الأحوال يفصل الطالب الضابط من الكلية إذ رسب مرتين في السنة الدراسية الأولى أو الثانية.

مادة (59)

يتم نقل الطالب الضابط المستجد الذي يثبت عدم صلاحيته للحياة العسكرية سلوكيا أو إنضباطا أو دراسيا خلال فترة الاستجداد وحتى نهاية فترة الاختبار والمقررة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الالتحاق وذلك بعد العرض على مجلس الكلية.

الباب السادس

نظام المخصصات المالية

مادة (60)

بمنح الطلبة الضباط الحاصلون على المؤهل الجامعي مکاناة شهرية تعادل أول مربوط رتبة الملازم طوال مدة الدراسة بالكلية .

مادة (61)

يمنح الطلبة الضباط المبعوثين من حكوماتهم وكذلك الطلبة الضباط من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة مكافاة شهرية طوال مدة دراستهم بالكلية على النحو التالي:

250-1 دینارا خلال السنة الدراسية الأولى .

300-2 دینار خلال السنة الدراسية الثانية.

مادة (62)

يحتفظ الطلبة الضباط من ضباط الصف برواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل التحاقهم بالكلية مع عدم مستحقاتهم للمكانة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

الباب السابع

المخالفات والعقوبات

مادة (63)

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية ما بعد إخلالا بالأنظمة والأوامر الثابتة للكلية ، وما يعد كذلك مخالفة لمستلزمات الضبط والربط العسكري بها . كما يحدد أيضا ما يوقع من عقوبات وخمم نتيجة لهذا الإخلال وتلك المخالفة، مع بيان صلاحيات المخولين بتوقيع تلك العقوبات.

مادة (64)

بشكل بالكلية بقرار من مديرها مجلس تأديبي للطلبة من ثلاثة ضباط من ضباط الكلية برئاسة أقدمهم على أن لا تقل رتبته عن رائد وذلك لمحاكمة الطالب الضابط الذي يرتكب إحدى المخالفات الجسيمة التي تحدد بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية .

مادة (65)

يختص المجلس التأديبي بتوقيع العقوبات التأديبية التالية :

1- الخصم من درجات السلوك.

2- الحرمان من الخروج أيام الإجازة الأسبوعية.

3- الحرمان من الإجازة الصيفية أو إجازة نصف السنة.

4- الخصم من الراتب أو المكافأة مدة لا تجاوز 15بوما .

5- الحجز لمدة لا تتجاوز 30 يوما.

6- الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما.

7- إعادة السنة الدراسية.

8- تنزيل الرتبة الفخرية.

ولا تعتبر قرارات المجلس التأديبي نهائية إلا باعتمادها من مدير الكلية.

مادة (66)

تختم الكلية بالتحقيق في الأفعال التي تقع بداخلها سواء بين الطلبة أو المتدربين فيها وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة إذا لزم الأمر لذلك.

مادة (67)

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية غير واردة بنص المادة 65 من هذا القرار ولا توقع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة عن ذات الفعل ، ويجوز أن تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات التأديبية.

مادة (68)

في حالة نصل أو استقالة الطالب الضابط من العسكريين من الكلية يعود المذكور إلى وحدته بنفس رتبته ويحال إلى هيئة القضاء العسكري لاتخاذ اللازم بشأنه.

مادة (69)

لا يمنع حفظ جهات التحقيق للدعوى الجزائية أو صدور حکم بالبراءة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ العقوبة من مجازاة الطالب الضابط انضباطيا أو محاکمه تأديبياً.

مادة (70)

مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية التي توقع على الطلبة الضباط والمنصوص عليها في هذا القرار تسري في شأن تأديب الطلبة الضباط من ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية ومن حملة شهادة الثانوية العامة الأحكام والعقوبات الانضباطية المطبقة على العسكريين.

الباب الثامن

الأحكام العامة

مادة (71)

يكون للكلية علم وشعار خاص بها. ويحدد بقرار من وزير الدفاع شكل العلم والشعار والشارات والعلامات المميزة لكل فئة ولكل مرحلة من مراحل الالتحاق بالكلية.

مادة (72)

تتحمل وزارة الدفاع نفقة علاج الطالب الضابط بالخارج الذي يصاب بسبب الدراسة أو التدريب إذا استدعت حالته ذلك.

مادة (73)

مع عدم الإخلال با نصت عليه المادة (5) من هذا القرار، يحق المدير الكلية وهو بصدد تحقیق وتنفيذ أهداف الكلية مخاطبة كافة المؤسسات الإدارية والعلمية والتعليمية والتدريبية.

مادة (74)

بعد لكل طالب بالكلية تقرير يحتوى على الشهادات والأوراق والمستندات المقدمة منه للالتحاق بالكلية، ويرسل هذا الملف بعد تخرجه إلى مديرية شئون العسكريين – کیا بعد لكل طالب بالكلية ملف ثان تدون به كافة بياناته الأساسية ونتائج امتحاناته وأحواله وسيره طوال مدة دراسته با يمكن معه متابعته علميا ونظاميا وسلوكيا ويحفظ هذا الملف بالكلية ويرسل بعد تخرجه مع الملف الأول ليضاف إليه.

مادة (75)

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية اللوائح والأوامر الثابتة لكافة الملتحقين بالكلية.

مادة (76)

يجوز لرئيس الأركان العامة للجيش بعد أخذ موافقة وزير الدفاع تکلیف طلبة الكلية للقيام باعال ومهام خاصة محددة وبصورة مؤقتة مع ضرورة مراعاة إلا يترتب على هذا التكليف تعطيل الدراسة أو تأجيل أداء الامتحانات أو الحرمان من فترة الاستعداد لها.

مادة (77)

يكون للكلية اعتمادات ومخصصات مالية خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة الدفاع.

مادة (78)

مع عدم الإخلال با نصت عليه المواد (59 و 82) من هذا القرار كل من أخفى مرض قدیم به لا يمكن استكشافه بالفحوص الطبية في حينه ثم ظهر هذا المرض في أثناء فترة وجوده بالكلية ، يتم فصله من الكلية وذلك لعدم توافر شروط اللياقة الصحية فيه، مع الاحتفاظ بالحق في إحالته للقضاء لإخفائه أو لإدلائه بیانات كاذبة.

مادة (79)

يجوز قبول أبناء وأقارب عسكريي الجيش إلى الدرجة الثانية بالكلية وذلك وفقا للشروط والضوابط وضمن الأعداد التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش وتطبيقا لأحكام هذه المادة يجوز الوزير الدفاع الاستثناء من شرط أو أكثر من الشروط العامة أو الخاصة المتعلقة بالقبول بالكلية.

مادة (80)

تعطي أولوية القبول لأبناء الشهداء والأسرى ممن تنطبق عليهم شروط القبول العامة والخاصة للكلية.

مادة (81)

يفصل من الكلية ويحول لجهات الاختصاص كل من يثبت بأنه أدلى ببيانات غير صحيحة للجان التسجيل والقبول بالكلية وأدت الى قبوله .

مادة (82)

مع عدم الإخلال با نصت عليه المادة (59) من هذا القرار يفصل الطالب من الكلبة بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش بناء على عرض مدير الكلية وذلك في الحالات التالية:

1- إذا فقد أحد شروط القبول أثناء وجوده بالكلية.

2- إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

3- إذا تجاوز هروب الطالب 3 ایام ولمرة واحدة خلال مدة وجوده بالكلية

4 – إذا غاب عن الكلية بدون عذر مقبول أكثر من 7 أيام بعد الإجازة الممنوحة له.

5 – إذا ارتكب الطالب الضابط المبعوث فعلا خلا بالشرف أو الأمانة أو آتی عملا أو ظهر بمظهرا يتنافى مع كرامته العسكرية .

1- إذا فصل الطالب الضابط المبعوث انضباطيا من قبل الكلية التي يدرس بها.

مادة (83)

لا يتم إيفاد الطالب الضابط للدراسة بإحدى الكليات العسكرية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 36/ 1995في شأن نظام ومخصصات البعثات والتفرغ الدراسي للعسكريين إلا إذا كان مسجلا عن طريق الكلية ومستوفيا للشروط العامة والخاصة للقبول ، والمنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القرار.

مادة (84)

في حالة عدم اجتياز الطالب الضابط المبعوث للخارج لبعث لأي سبب كان ، يعود للكلية ليتم تقييم وضعه الدراسي من قبلها وذلك التحديد المرحلة الدراسية التي سوف يلحق بها.

مادة (85)

تسري على الطلبة الموجودين بالكلية فيها لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة بشان العسكريين .

مادة (86)

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش كافة الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (87)

تلغي القرارات الوزارية التالية:

1- القرار الوزاري رقم 7/ 69 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1969 وتعديلاته.

2- القرار الوزاري رقم 79/318 الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 1979.

3- القرار الوزاري رقم 793 الصادر في 14 ديسمبر 1983.

4 – القرار الوزاري رقم 89/147 الصادر بتاريخ 11 مارس 1989.

5 – القرار الوزاري رقم 214/ 95 الصادر بتاريخ 10 يوليو 1995.

6- القرار الوزاري رقم 215/ 95 الصادر بتاريخ 10 يوليو 1995.

کما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (88)

على رئيس الأركان العامة للجيش ووكيل وزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح                   

صدر بتاريخ : 17 رمضان 1419ه

الموافق 4 يناير 1999م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية