وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة او على القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشان الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
• والمرسوم رقم (204) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة
• و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
• وعلى القرار رقم (575) لسنة 2007 بشأن إصدار لائحة أجور التحكيم عن الموسم الرياضي 2008/2007 المعدل بالقرار رقم (207) لسنة 2008
• وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (2202100000944) المؤرخ في 2021/04/04 بمراجعة اللائحة وإفراغها في الصيغة القانونية
• وعلى كتب وزارة المالية أرقام (15277) ، (19057) ، (21970) بتواريخ 2021/07/15 ، 2021/09/05 ، 2021/09/30 بالموافقة على اللائحة ، و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 17 ) المنعقد بتاريخ 10/ 10 /2021 الذي قرر فيه الموافقة على اللائحة المشار إليها،
• و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة (1)
التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس إستنادا للقانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير محددة بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية .
ويندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية ( الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة و اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية).
الحكم : هو الشخص المكلف من قبل الاتحاد المعني والمقيد في سجلات الحكام بالاتحاد لتحكيم البطولات والمسابقات و المباريات .
المراقب: هو الشخص المكلف من قبل الاتحاد المعني لمراقبة أحداث البطولات والمسابقات والمباريات إدارياً .
المقيم : هو الشخص المكلف من قبل الاتحاد المعني بتقييم أداء الحكام . الاحصائي: الشخص المكلف من قبل الاتحاد المعني لعمل تقرير رقمي مفصل بجميع التحركات الخاصة باللاعبين خلال أحداث المباراة.
مادة ( 2 )
تسري هذه اللائحة على الحكام والمراقبين والمقيمين بكافة درجاتهم والإحصائيين، الذين يحكمون ويديرون المباريات والمسابقات والبطولات المحلية أو الخليجية أو العربية أو الأسيوية أو الدولية التي تقام داخل دولة الكويت.
وتحدد درجات الحكام والمراقبين والمقيمين والإحصائيين وفقا للقواعد المنظمة للاتحادات الدولية أو القارية أو مركز عبد الله السالم لإعداد القادة.
ويخضع الحكام والمراقبين والمقيمين والإحصائيين بشأن النواحي الفنية للوائح المنظمة بالاتحادات المعنية.
مادة (3)
• تقدم الهيئة دعما مالية لأجور الحكام والمراقبين والمقيمين والإحصائيين المعتمدين بالاتحادات الرياضية الذين يحكمون ويديرون مباريات ومسابقات البطولات المحلية وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة. وفي ضوء الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة.
• وفي حال تحكيم البطولات الخليجية أو العربية أو الأسيوية أو الدولية التي تقام داخل دولة الكويت تصرف من البند المخصص بميزانية البطولة المعتمدة من قبل الهيئة.
مادة ( 4)
تحدد أعداد الحكام و المراقبين و المقيمين والإحصائيين و حکام ( AVAR) ،(VAR ) ، وفقا للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (5)
• يحظر على أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية الاشتراك في تحكيم مباريات ومسابقات البطولات الرسمية المحلية.
• ويجوز للاتحادات الاستعانة بهم في تحكيم المباريات والمسابقات الودية أو التمهيدية أو التنشيطية المحلية، على ألا يتقاضى أي منهم أي أجور للاشتراك في تحكيم تلك المباريات والمسابقات.
• ويجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحاصلين على الشارة الدولية الاشتراك في تحكيم المباريات والمسابقات الخارجية بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للاتحادات الدولية المعنية بكل لعبة.
مادة (6)
يحظر على اللاعبين والإداريين والمشرفين والمدربين ومساعدي المدربين والعاملين في الأندية الرياضية مزاولة التحكيم. وفي حالة الحاجة إليهم في تحكيم بعض المباريات أو المسابقات يشترط موافقة مجالس إدارات الأندية المشاركة والاتحادات المعنية للعبة.
مادة (7)
يجب على الاتحادات الرياضية مراعاة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الحكام و المراقبين و المقيمين والإحصائيين عند الاستعانة بهم للاشتراك في تحكيم ومراقبة مختلف المباريات والمسابقات.
مادة (8)
يتقاضى الحكام و المراقبين و المقيمين والإحصائيين المشاركين في تحكيم و مراقبة مباريات ومسابقات المهرجانات الرياضية والبطولات التنشيطية التي تقام في يوم واحد و بحد أقصى (3 أيام) أجر تحكيم ومراقبة مباراة واحدة عن كل يوم بحسب الدرجة المعتمدة .
مادة (9)
يجب على الاتحادات الرياضية موافاة الهيئة بما يلي:
1- کشف بأسماء الحكام والمراقبين والمقيمين ودرجاتهم المعتمدة والإحصائيين، وأرقامهم المدنية، وأرقام الآيبان لدى البنوك المحلية، مرفقة به صدور من شهادات درجاتهم التحكيمية وبطاقاتهم المدنية وتعهدات الحكام بعدم التحكيم في أكثر من لعبة وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على ذلك في بداية كل موسم ریاضی.
2- جدول مباريات ومسابقات بطولات الاتحاد للموسم الرياضي وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على ذلك في بداية كل موسم رياضي.
3- استمارات تسجيل المباريات أو المسابقات أو البطولات SCORESHEET)) شهريا على أن تتضمن تاريخ إقامة المباريات أو المسابقات أو البطولات وأسماء الحكام و المراقبين و المقيمين والإحصائيين ثلاثيا وأن تكون موقعة عليها من كل منهم.
4- كشف حضور الحكام والمراقبين والمقيمين والإحصائيين موقعا عليه من كل منهم.
مادة ( 10 )
في حالة ثبوت استلام الحكم أو المراقب أو المقيم أو الإحصائي أجر تحكيم عن مباراة أو مسابقة، وتبين عدم اشتراكه في إدارتها، أو مخالفة أيا من أحكام هذه اللائحة؛ يتم خصم ما تم صرفه من الدعم المخصص للاتحاد ، وعلى الاتحاد استردادها من الشخص المعني ، و دون الإخلال بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن .
(مادة 11)
إجراءات صرف أجور التحكيم المستندات المطلوبة للصرف: –
1- كتاب الاتحاد المعني بطلب صرف أجور التحكيم (الحكام أو المراقبين أو المقيمين أو الإحصائيين ) كل شهر أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء البطولة . وفي حال إقامة بطولة في نهاية السنة المالية وبداية السنة المالية الجديدة يتم تزويد الهيئة بأجور التحكيم خلال خمسة عشر يوما من بداية السنة المالية الجديدة، مرفقة به المستندات التالية: –
• الاسكورشيت الأصلي.
• كشف الحضور للحكام.
• کشف تفصيلي يوضح أسماء و أعداد الحكام والمراقبين والمقيمين وحكام ( AVAR) ، (VAR ) وفقا لدرجته التحكيمية والإحصائيين وعدد الأيام لكل منهم.
مادة ( 12)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يلغي القرار رقم (575) لسنة 2007 المشار إليه و المعدل بالقرار رقم (207) لسنة 2008 و كل حكم يتعارض مع هذا القرار .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب
م. علي حسين علي الموسى
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1443ه
الموافق 26 يناير 2021 م