• بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
• وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
• وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28.
• وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
• وعلى كتاب الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي رقم ج وأ/604/8 المؤرخ 2018/9/23 .
• وعلى كتاب المكتب الثقافي الوارد الينا من دبلن رقم م ث د/ 2021/3695 المؤرخ 2021/5/5 .
• وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى – البكالوريوس – في التخصصات العلمية في بعثة دراسية على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري المدخل المتقدم ( Graduate Entry) برنامج أربع سنوات.
مادة ثانية
يتعين على المتقدم استيفاء الشروط العامة وذلك على النحو التالي:
1.أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالقسم العلمي.
3.ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عام.
4.أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى – البكالوريوس (8 BSc Honors) (Level) ، أو ما يعادلها في أحد التخصصات العلمية (الهندسة، العلوم العلوم الطبية المساعدة، الصيدلة) بتقدير عام لا يقل عن المحدد أدناه :۔
• النظام البريطاني والإيرلندي :2.1 Second Class
Honours Grade 1
- النظام الأمریکی (3,00)
- النظام الأسترالي : ( Distinction) .
- النظام النيوزلندي : ( جيد جدا ) .
- 5. تحقيق درجة لا تقل عن 500 نقطة في اختبار MCAT أو ما يعادلها في اختبار GAMSAT كحد أدن للتقدم.
- 6. تحقيق درجة (6.5) في اختبار الايلتز، على أن لا يقل عن (6.5) في أي بنوده.
- 7. ألا يكون المتقدم موظفا في أية جهة أو مجازة دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى عند الابتعاث.
- 8.لا يعتبر الإيفاد طرف وزارة التعليم العالي فائيا إلا بعد حصول المتقدم على قبول غير مشروط من أحد الجامعات التي تقدم برنامج الطب المتقدم التي توفد لها الوزارة.
مادة ثالثة
يكون نظام ترشيح المتقدمين على النحو التالي:
1. تقدم الطلبات والمستندات عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة .
2. يكون أساس المفاضلة بين المتقدمين – بعد استيفاء الشروط العامة
– بناء على درجة إختبار الMCAT ، بحيث يتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على الدرجة الأعلى في الاختبار تمهيدا للمقابلة الشخصية في الجامعات بحسب المقاعد المتاحة.
3. يتم ايفاد المرشح بعد اجتيازه للمقابلة الشخصية وحصوله على قبول نهائي غير مشروط في برنامج الطب المتقدم الصادر من الجامعة الموفد لها، مصدقا من قبل المكتب الثقافي.
مادة رابعة
اعتماد المدخل المتقدم في الطب البشري (Graduate Entry) کمسار وحيد لدراسة تخصص الطب البشري للحاصلين على درجة البكالوريوس، ولا يجوز التحاقهم ببرنامج الطب البشري التقليدي Undergraduate Program برنامج خمس/ ست سنوات.
مادة خامسة
تطبق أحكام لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة سادسة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغي كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سابعة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في تاريخ: 15 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق :18 يناير 2022 م