– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 350 لسنة 2006 بإلغاء المرسوم رقم 327 لسنة 2006 وإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2022 بشأن الحلول والانابات الوزارية،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين رقمي (1، 6) من المرسوم رقم 350 لسنة 2006 المشار إليه، النصين التاليين :
مادة (1)
ينشأ في وزارة الخارجية معهد يسمى (معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي).
مادة (6)
يتولى إدارة المعهد مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، ويختص بالمهام والأعمال التنفيذية لإدارة المعهد وتنفيذ أهدافه وأغراضه ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة به ، بالإضافة إلى ما يفوض به من أعمال أخرى من وزير الخارجية ، ويكون من درجة وزير مفوض على الأقل ، ويكون وله نائبا لا تقل درجته عن درجة مستشار ، من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي . ويعين مساعد الوزير لشئون المعهد ونائبه بقرار من وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
تستبدل بعبارة ” مدير عام المعهد ” عبارة ” مساعد وزير الخارجية الشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ” أينما وردت في المرسوم رقم 350 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية بالنيابة
أحمد منصور الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق: 25 يناير 2022م