قرار رقم 34 لسنة 2022 بتعديل المادة 37 من القرار رقم 27 لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل

المدير العام الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا له،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 والمرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة وتعديلاته،

– وعلى القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل،

– وبعد الإطلاع على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باجتماعه الرابع لسنة 2022/2021 المنعقد بتاريخ 2022/1/24.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يعدل نص المادة رقم (37) من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على النحو التالي:

” يسمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، وفقا للشروط التالية:

  1. استيفاء رسم قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينار كويتي).
  2. أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية”.

مادة (2)

يستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، الفئات التالية:

  • أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين .
  • الفلسطينيون من حملة الوثائق.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة، ويلغي ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 22 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية