– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وبناء على اقتراح الهيئة العامة للقوة العاملة،
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة العمل ما لم يكن أيا منهم ملتحقة بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 21 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق : 24 يناير 2022 م