مرسوم رقم 3 لسنة 2022 بالترخيص بإنشاء الجامعة الاسترالية

DOWNLOAD PDF

 

– بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،

– وعلى المرسوم رقم 141 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء الكلية الاسترالية في الكويت ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجامعات الخاصة والمعدل بالقرارين رقمی 1179 لسنة 2006 ، 408 لسنة 2016

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يرخص لشركة مجموعة عبد الله عبد المحسن الشرهان التجارية ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) بإنشاء جامعة خاصة باسم ( الجامعة الاسترالية Australian University) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير ، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة .

 

مادة ثانية

تعمل الجامعة على اثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية .

 

مادة ثالثة

تمنح ( الجامعة الأسترالية Australian University) في الكويت درجة البكالوريوس بنظام (0 – 4) ، كما تمنح البكالوريوس بنظام (2+2) لحملة الدبلوم من الكليات التالية :

1 – إدارة الأعمال وتفريعاتها .

2 – علوم الهندسة وتفريعاتها .

وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقرها مجلس الجامعات الخاصة.

وتمنح الجامعة درجة الدبلوم في التخصصات التالية :

1 – العلوم البحرية وتفريعاتها .

2 – الهندسة وتفريعاتها.

3 – الإدارة وتفريعاتها . وتحدد شروط القبول في الجامعة على النحو التالي :

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

ب – أية شروط أخرى يقررها مجلس الأمناء.

 

مادة رابعة

يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (5) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

 

مادة خامسة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة ، وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها ، وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقا للقانون رقم (34) لسنة 2000 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :

1- اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وادارتها وكلياتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي .

2 – تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.

3 – ادارة اموال الجامعة مع تحديد اعتماد الميزانية السنوية للجامعة .

4 – اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها .

5- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .

6 – تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين .

 

مادة سادسة

تتكون موارد الجامعة مما يلي :

1- رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (000ر900ر1 د.ك) فقط مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي لا غير.

2 – رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

3 – عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة .

4 – عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها .

 

مادة سابعة

تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر احكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم . وتقدم الجامعة تقارير سنوية إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنة نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي .

 

مادة ثامنة

تنقل إلى الجامعة الاسترالية Australian University حقوق والتزامات الكلية الاسترالية في الكويت وتؤول إليها كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافة الموجودات الخاصة بالكلية ، ويحق للجامعة تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.

 

مادة تاسعة

استثناء من أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم يستمر مجلس الأمناء الحالي للكلية الاسترالية في الكويت بوصفه مجلس أمناء الجامعة الاسترالية لحين إنتهاء مدته .

 

مادة عاشرة

يلغي المرسوم رقم (141) لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء الكلية الاسترالية في الكويت.

 

مادة حادية عشر

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

صباح خالد الحمد الصباح                                   

وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                  

د. علي فهد المضف                                                                              

 

صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 11 يناير 2022 م

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ