قرار رقم 6 لسنة 2022 بشأن قصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات بسبب جائحة كرونا

DOWNLOAD PDF

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس کورونا المستجد ( 19-COVID ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

– وعلى القرارات المكملة والمعدلة للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتة والتي تقام في الأماكن المغلقة، وإجراء فحص ( P C R) قبل القبول على الرحلة ب (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/1/12

وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.

 

مادة ثانية

على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق الأون لاين وفي حال الحاجة إلى التواجد يتم ذلك عن طريق حجز موعد في منصة متى المركزية الإدارة المواعيد الحكومية وذلك في تطبيق سهل أو منصات حجز المواعيد الخاصة في الجهة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 

مادة ثالثة

إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن لا سيما لبس الكمام، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/1/12 وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.

 

مادة رابعة

تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة مكافحة انتشار فيروس كورونا – بالتأكد على العاملين ومرتادي كل من (الصالونات – محلات الحلاقة ، الأندية الصحية ) بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا.

 

مادة خامسة

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

 

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                 

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

 

صدر في: 7 جمادى الآخرة 1443ه

الموافق: 10 يناير 2022 م

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ