الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن لائحة الترددات الثابتة

 

رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 19 /2021 بتاريخ 2021/12/20

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة الترددات الثابتة) على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها كما تسري على الشركات والمؤسسات الخاصة وعلى المرخص له من الهيئة لتقديم خدمات اتصالات راديوية ثابتة .

 

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار .

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

 

رئيس مجلس إدارة                 

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

م. سالم مثيب الأذينة              

 

صدر في : 9 جمادى الآخرة 1443ه

الموافق 12 يناير 2022م

 

اللائحة التنظيمية للخدمة الراديوية الثابتة

V1.5

المادة (1)

التعاريف

1.1 الدولة: دولة الكويت.

1.2 الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وتأسست بموجب القانون رقم 37 لعام 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

1.3 مقدم الطلب: شخص (جهة حكومية أو خاصة) يتقدم بطلب ترخيص وفقا للوائح التنظيمية الصادرة من الهيئة.

1.4 الطلب: طلب ترخيص من الهيئة على النموذج المحدد حسب الإجراءات المعمول بها.

1.5 الترخيص: ترخيص الخدمة الراديوية الصادر عن الهيئة والذي يسمح للمصرح له باستخدام نطاقات ترددية وأجهزة معينة تخضع للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

1.6 المرخص له: الشخص (جهة حكومية أو خاصة) الحاصل على الترخيص من الهيئة.

1.7 تخصيص الترددات: ترخيص تمنحه الهيئة لاستخدام الترددات بموجب شروط محددة.

1.8 شبكات النفاذ الراديوية عريضة الحزمة: يقصد ما الشبكات التي تستخدم الأجهزة المطابقة للمواصفات الفنية المحددة في المعيارين 893 301 ETSI EN و 567 ETSI EN302 .

1.9 الاتصال اللاسلكي عريض الحزمة: التقنيات التي توفر الوصول عريض الحزمة للبيانات عن طريق وسائل لاسلكية للمستهلك وأسواق الأعمال.

1.10 : ETSI المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات الذي يضع المعايير المطبقة عالمية لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICT)، بما فيها التقنيات الثابتة وتقنيات الأجهزة المحمولة والراديو والتقنيات المتقاربة وتقنيات البث والإنترنت.

1.11 الاتصال اللاسلكي الثابت: الاتصال اللاسلكي يجري فيه توصيل موقع طرف المستخدم النهائي مع نقطة الوصول للشبكة ويكون على شكل أحد الاتصالات الراديوية التالية:

1.12 ,(ICNIRP) : اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.

1.13 IEEE معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

1.14 الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): الاتحاد الدولي للاتصالات.

1.15 الشبكة المتداخلة: طريقة لنقل البيانات والصوت والتعليمات بين العقد وهي تتيح تواصل الاتصالات وإعادة التشكيل حول المسارات المقطوعة أو المسدودة عن طريق القفز من عقدة إلى أخرى الحين الوصول للوجهة.

1.16 الشخص: الجهات الاعتبارية بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين.

1.17 وصلة من نقطة إلى نقطة: الاتصالات التي تقدمها وصلة واحدة بين محطتين واقعتين في نقطتين ثابتتين محددتين، أو الوصلات التعاقبية المتعددة التي ينشئها عدد من أجهزة إعادة الإرسال بإدخال منخفض لحمل جزئي أو بدونه عبر الترحيل الراديوي.

1.18 نقطة إلى عدة نقاط (PMP) : وسيلة اتصالات بين سلسلة من أجهزة الإرسال والاستقبال عبر جهاز إرسال واستقبال مركزي.

1.19 خدمة الاتصالات الراديوية: إرسال أو استقبال الترددات الراديوية التي يمكن استخدامها لنقل البيانات، أو الرسائل أو الصوت أو الصور البصرية، أو لتشغيل الآلات والأجهزة والتحكم فيها.

1.20 شبكة المنطقة المحلية الراديوية (RLAN): يقصد بها الأجهزة المطابقة للمواصفات الفنية المحددة في المعيارين ( ETSI EN 893 301) و(567 302

ETSI EN) 1.21 لوائح الراديو RR)): يقصد بها اللوائح الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات بعد كل مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية وتصادق عليها دولة الكويت.

1.22 الأساس الثانوي: تعني خدمة الاتصالات الراديوية التي لن تتسبب في تداخل ضار لمحطات الخدمات الأساسية، ولا يمكنها المطالبة بالحماية من التداخل الضار من محطات الخدمات الأساسية. وتظهر هذه الخدمة بحروف صغيرة في الخطة الوطنية للطيف الترددي .

1.23 المحطة: أجهزة الاتصالات الراديوية المخصصة للإرسال وللاستقبال التأمين خدمة الاتصالات الراديوية.

1.24 إرسال البيانات عريض النطاق: يقصد بها الأجهزة المطابقة للمواصفات الفنية المحددة في المعيار (328 300 ETSI EN)

1.25 شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN): يقصد بها شبكة من الأجهزة المتصلة بدون أسلاك.

1.26 التداخل الضار: يقصد به تداخل عن طريق إشارة لاسلكية أو أية مصادر أخرى تعيق أو توقف إحدى الخدمات الراديوية التي تعمل وفقا للخطة الوطنية للطيف الترددي ولهذه اللائحة بشكل متكرر أو مستمر.

 

نطاق تطبيق هذه اللائحة

المادة ( 2 )

تطبق هذه اللائحة على:

2.1 الجهات الحكومية الطالبة للخدمة الراديوية الثابتة كالوزارات والشركات والمؤسسات

2.2 الشركات والمؤسسات الخاصة الطالبة للخدمة الراديوية الثابتة

2.3 المرخص له من الهيئة لتقديم خدمات اتصالات راديوية ثابتة

 

استخدامات الراديو الثابت

المادة (3)

– يقدم الطلب للخدمة الراديوية الثابتة للاستخدامات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

• وصلات الربط من نقطة إلى نقطة ( P-P ).

• الاتصال اللاسلكي الثابت عريض النطاق.

• وصلات الربط من نقطة إلى عدة نقاط (PMP).

• الشبكة المتداخلة.

 

متطلبات الحصول على الخدمة الراديوية الثابتة

المادة (4)

4.1 أن تكون الجهة الطالبة لترخيص الترددات ثابتة مسجلة بالهيئة.

4.2 تسجيل طلب الخدمة من خلال موقع الهيئة مرفق به کتاب رسمي بالطلب.

4.3 تعبئة النموذج المعد الخاص بالمواصفات الفنية الملحق(2)

4.4 إرفاق كافة المواصفات الفنية والكتالوجات للأجهزة الراديوية الثابتة المطلوب تركيبها متضمنا التالي :

• العلامة التجارية للجهاز وطراز الجهاز

• قوة بث الجهاز

• عدد الأجهزة المراد استخدامها

• قائمة بجميع المواقع المراد تركيب الأجهزة عليها مع إحداثياتها الجغرافية.

• مخطط الشبكة المراد تركيبها .

• أي معلومات و مستندات إضافية تطلبها الهيئة بعد مراجعة الطلب.

التحقق من الطلب والموافقة عليه

 

المادة (5)

5.1 تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من ناحية الترددات المطلوبة وتوافقها مع الخدمة المطلوبة حسب المخطط والسجل الوطني للطيف الترددي .

5.2 دراسة كافة المواصفات الفنية المقدمة والتأكد أن أجهزة الاتصالات متوافقة المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

 

الشروط التقنية

المادة (6)

6.1 يجب تشغيل محطات الراديو الثابتة وفقا لأحكام لوائح الراديو والتوصيات ذات الصلة من قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك طبقا للوائح والقرارات الصادرة من الهيئة.

6.2 الجدول بالملحق رقم (1) يوضح النطاقات الترددية الخاصة بالخدمة الثابتة حسب الخطة الوطنية لتوزيع الترددات.

 

الالتزامات الفنية

المادة (7)

7.1 الالتزام باستخدام أنظمة الراديو بما فيها الهوائيات التي تتطابق مع المواصفات المحددة في مجموعة المعايير ( 302 ETSI EN 217) “أنظمة الراديو الثابت – الخصائص والمتطلبات المتعلقة بالأجهزة والهوائيات من نقطة إلى نقطة ويجب أن تطابق الأجهزة معايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات ETSI المتعلقة بالفعالية الطيفية من الفئة 2 وما فوقها.

7.2 التزام المرخص له بالإحداثيات المحددة بالتصريح الممنوح للوصلات من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى عدة نقاط.

7.3 يسمح بالهوائيات التوجيهية فقط للوصلات من نقطة إلى نقطة.

7.4 يلتزم المرخص له بعدم التأثير على الجهات الأخرى المصرح لها بنفس ترددات الوصلات المخصصة.

7.5 يلتزم المرخص له اخطار الهيئة فورا عند إجراء أي تغيير او تعديل على مواقع وصلات الربط .

7.6 يلتزم المرخص له اخطار الهيئة فورا عند إجراء أي تعديل فني على الأجهزة الراديوية لوصلات الربط.

7.8 يلتزم المرخص له من أن ارسال الأجهزة الراديوية بالمحطات الثابتة و الانبعاثات الصادرة منها ضمن الحدود المحددة في المبادئ التوجيهية التي نشرها اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP) بحيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة .

 

تنسيق ترددات الخدمة الراديوية الثابتة

المادة (8)

8.1 يخضع تخصيص الترددات لوصلات الخدمة الراديوية الثابتة حسب توفر الطيف الترددي والتنسيق الناجح للترددات لوصلات الترددات المخصصة.

8.2 التنسيق لترددات المحطات الراديوية الثابتة يتم من خلال الهيئة کوها الجهة المخولة عن تخصيص وتسجيل الترددات ويكون متوافقا مع لائحة الطيف الترددي الصادرة عن الهيئة.

 

التداخلات

المادة (9)

عندما يتسبب أي مستخدم مرخص له في إحداث تداخل ضار لأي مرخص له آخر ، فإنه يجب على المتسبب بالتداخل اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإنهاء هذا التداخل الضار.

 

صلاحية الترخيص

المادة (10)

تكون صلاحية ترخيص الخدمة الراديوية الثابتة لمدة سنة واحدة جهاز /تردد) تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

 

 

تجديد الترخيص

المادة (11)

11.1 يقدم طلب تجديد الترخيص خلال 3 أشهر قبل انتهائه عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.

11.2 بعد انتهاء صلاحية الترخيص يحق للهيئة إنهاء الترخيص ويطلب من المرخص له إزالة الأجهزة .

 

تعديل الترخيص

المادة ( 12 )

12.1 يتقدم المرخص له بكتاب رسمي عن طريق موقع الهيئة بطلب التعديل على ترخيصه في الحالات التالية:

• إلغاء بعض الأجهزة المرخص له بها .

• إضافة أجهزة إلى الترخيص.

• تغيير مواقع تركيب الأجهزة.

12.2 يجب على المرخص له توفير كل البيانات الفنية الخاصة بالأجهزة المراد إضافتها أو الغائها أو تغيير مواقعها بإحداثيات المواقع المراد إلغاء الأجهزة منها أو تركيبها .

 

إلغاء الترخيص

المادة (13)

13.1 يتقدم المرخص له بطلب رسمي عن طريق موقع الهيئة بطلب الغاء ترخيصه.

13.2 يرفق المرخص له قائمة بجميع الأجهزة وأرقامها المتسلسلة المرخص له بها من الهيئة وكتاب إلغاء برمجة الترددات من على الأجهزة.

13.3 تقوم الهيئة بمعاينة جميع المواقع المرخص له بالتركيب فيها سابقا للتأكد من ازالة الاجهزة منها.

13.4 التعهد بعدم التصرف بالأجهزة إلا بعد أخذ موافقة الهيئة .

 

أحكام عامة

المادة (14)

14.1 الهيئة غير مسؤولة عن أية أضرار أو تعويضات لأي خسارة ناتجه من جراء التداخلات الضارة.

14.2 للهيئة تعديل احكام هذه اللائحة إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك .

14.3 يجب على المرخص له الالتزام بمواد وبنود هذه اللائحة و بأي تعليمات أو لوائح أو قرارات تصدرها الهيئة.

14.4 للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم 37 لسنة 2014 الإنشاء الهيئة العامة لاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

 

النطاق الترددي

توصية قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

2400 – 2483,5 MHz”

 

 

5725 – 5850 MHz

 

ETSI EN 302 502

 

7.11 – 7.725 GHz

 

ITU-R F. 385

 

7.725 – 8.725 GHz

 

ITU-R F. 386

 

107 – 11.7 GHz

 

ITU-R F. 387

 

12.75- 13.25 GHz

 

ITU-R F. 497

 

14.4 – 15.35 GHz

 

ITU-R F. 636

 

17.7 – 19.7 GHz

 

ITU-R F. 595

 

21.2 – 23.6 GHz

 

ITU-R F. 637

 

27.5 – 29.5 GHz

 

ITU-R F. 748

 

31- 31.3 GHz

 

ITU-R F. 746

 

31.8- 33.4 GHz

 

ITU-R F. 746

 

36.0 – 40.5 GHz

 

ITU-R F. 749

 

51.4 – 52.6 GHz

 

ITU-R F. 1496

 

55.78 – 66 GHz

 

ITU-R F. 1497

 

71 – 76 GHz 81-86GHz

ITU-R F. 2006

 

92 – 94 GHz

 

ITU-R F. 2004

 

أساس ثانوي

 

 

ملحق (2)

نموذج طلب المواصفات الفنية

DOWNLOAD PDF

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ