وزارة الدولة لشئون البلدية قرار وزاري رقم 261 لسنة 2021 بفرض رسوم على المخيمات الربيعية
قرار رقم 88 لسنة 2023 بفرض رسوم على مخيمات الانتخابات

 

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

– وعلى قرار رئيس البلدية رقم ( 2000/61 ) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاته،

– وعلى قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم ( ل ق م ب / 2013/11/183 ) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية ،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب ام ق4/ 176/ 2021/07 ده) المتخذ باجتماعه رقم (42021/7) المنعقد بتاريخ 2021/10/25 ، بشأن ” الموافقة على تعديل البند ( رابعاً ) من قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم ( ل ق م ب /183/ 2013/11 ) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 ليكون التأمين (100) مائة دينار لكل ألف متر أو أقل تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع ورسم ترخيص للموقع قدره (50) دیناراً لكل مخيم لا يسترد .

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تفرض رسوم على استغلال المواقع الخاصة بالمخيمات الربيعية الموسمية المؤقتة على النحو التالي:

1- رسم قدره (50) دیناراً -لا يسترد – لترخيص موقع مخيم.

2- تأمين قدره (100) مائة دينار لكل ألف متر أو أقل تسترد بعد إزالة المخيم وتنظيف الموقع.

 

مادة ثانية

على كافة الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام سابقة.

 

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة

د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس              

 

صدر في :11 جمادى الأولى 1443ه

الموافق: 15 ديسمبر 2021م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ