بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من نص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي:
” يشترط للجمعية التي ترغب للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
2 – أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة ومحققة لأرباح يستحق عنها عائد على المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة لا تقل عن 8% لكل دینار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في :11 جمادى الأولى 1443ه
الموافق: 15 ديسمبر 2021م