الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار رقم 307 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار رقم 255 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة

DOWNLOAD PDF

 

قرار رقم 307 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار رقم 255 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية

 

رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،

– على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية – وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

– وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص،

– وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

– وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشئون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها .

 

– قرر –

مادة أولى

تطبق في شأن المتقدمين لحمل صفة الضبطية القضائية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الإجراءات والضوابط التالية:

1- أن يكون موظفا كويتي الجنسية عاملا في وحدة تنظيمية معنية بالتفتيش والرقابة على الغذاء والتغذية.

2- أن يكون عاملا بأحد المسميات الواردة في الجدول الملحق لهذا القرار ويستثنى من المسميات المذكورة الوظائف الإشرافية التي تتبعها وحدات إدارية قائمة على التفتيش وتحرير المخالفات وذلك لإشرافهم ومشاركتهم في الكشف الميداني في حدود سلطة واختصاص الوظيفة الإشرافية (مدیر – مراقب – رئيس قسم).

3- أن يكون قد باشر العمل بمدة لا تقل عن 6 أشهر .

4- أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يتم تدريبه من قبل الرئيس المباشر خلال المدة المذكورة بالبند (3) من هذا القرار.

6- أن يقر ويتعهد بالالتزام باستخدام الضبطية القضائية في الأمور التي منحت لأجلها وفي النطاق المكان والزمني والنوعي المحدد للعمل وذلك من خلال نموذج إقرار وتعهد خاص بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وأمام المختصين بإدارة الشؤون القانونية.

7- في كل الأحوال تسقط صفة الضبطية القضائية في حال افتقاد حاملها أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة ثانية

لرئيس مجلس الإدارة المدير العام أن يمنح صفة الضبطية القضائية من يراه مناسبة وذلك استثناء من الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار كما يحق له سحب صفة الضبطية القضائية في كل الأحوال وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

 

مادة ثانية مكرر

( أضيفت بموجب القرار الإداري رقم 307 لسنة 2021)

في جميع الأحوال لا يترتب على منح صفة الضبطية القضائية صرف أية بدلات أو مكافآت أو مزايا مالية إلا وفقا للأحكام والمسميات الوظيفية والضوابط المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة ثالثة

تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من الموظفين أصحاب المسميات الوظيفية غير الواردة في الجدول الملحق هذا القرار.

 

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف

 

صدر في تاريخ: 2021/8/17

 

 

الجدول الملحق بالقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021

الجدول الملحق

الوظيفة

المسمى الوظيفي

ملاحظات

وظائف التغذية والاطعام

-اختصاصي أول

-اختصاصي

-تقني أول

-تقني

-تقني مبتدئ

توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية

(تغذية – إطعام)

وظائف الأغذية

-مشرف أغذية

-مساعد مشرف أغذية

-مفتش أول أغذية

– مفتش أغذية

-مساعد مفتش أغذية

 

وظائف الرقابة والتفتيش

-مشرف

-مساعد مشرف

– مفتش أول

– مفتش

-مساعد مفتش

توزع هذه المسميات الوظيفية إلى أنواع العمل

الرئيسية: (تجاري)

وظائف هندسية

-كبير المهندسين الاختصاصين

– مهندس اختصاصي أول

– مهندس اختصاصي

-مهندس أول

– مهندس

– مهندس مبتدئ

توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء)

وظائف هندسية مساندة

-مشرف اول

– ثان مشرف

-مشرف ثالث

– مساعد مهندس أول (فني أول)

-مساعد مهندس (فني ثان)

توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية (تخصص كيمياء)

وظائف

الأطباء

البيطرين

– طبيب استشاري بيطري

– طبيب اختصاصي أول بيطري

– طبيب اختصاصي بيطري

– طبيب أول بيطري

– طبيب عام بيطري

-طبيب متدرب بيطري

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ