وزارة الاعلام قرار رقم 70 لسنة 2021 باصدار اللائحة المنظمة لجائزة التميز والنشر الإلكتروني

وزير الإعلام والثقافة.

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

– والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزير: وزير الإعلام والثقافة.

الوزارة: وزارة الإعلام.

القطاع المختص: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام.

القانون: القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

اللائحة: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 الخاص بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

الجائزة: جائرة التميز للإعلام والنشر الإلكتروني في دولة الكويت.

الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى.

النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة بقصد التداول العام>

الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو متعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكترونية، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى.

الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصال أخرى.

المادة (2)

أهداف الجائزة:

(1) الارتقاء في مضمون ومحتوى الوسائل الإعلامية والنشر الإلكترونية.

(2) تطوير وتحسين عمل وسائل النشر الإلكترونية.

(3) تحقيق مجموعة من القيم العليا کالمواطنة والانتماء والشفافية والحرية والمسؤولية المهنية الاجتماعية والتنافس الإيجابي والعدالة واحترام التنوع الثقافي والتكافؤ، والتركيز على أهمية النشر الإلكتروني كأحد وسائل التواصل الحديثة:

(4) نشر ثقافة التميز، والإبداع والجودة والالتزام والإتقان.

(5) الاطلاع على تجارب النشر الإلكتروني الناجحة، وتقييمها بهدف تطويرها علمية ومنهجيا.

المادة (3)

مجالات الجائزة:

(1) التفاعل المجتمعي.

(2) التصميم البصري والمحتوى.

(3) المسؤولية الاجتماعية.

(4) صناعة المحتوى.

المادة (4)

الفعاليات المصاحبة للجائزة :

(1) محاضرات المتخصصين حول أفضل الممارسات في مجال النشر الإلكتروني.

(2) ملتقيات نقاشية لعرض أهم التجارب في مجال النشر الإلكتروني.

(3) ندوات تطبيقية لمناقشة وتقييم وسائل النشر الإلكتروني المشاركة .

المادة (5)

في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من:

(1) وكيل وزارة الإعلام.

(2) وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.

(3) وكيل وزارة الإعلام المساعد للشئون الإدارية والمالية.

(4) وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي.

(5) وكيل وزارة الإعلام المساعد للخدمات الإعلامية والإعلام الجديد.

ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها والاستعانة بالعدد الكافي من موظفي الوزارة وغيرهم من الباحثين المتخصصين.

ويحدد الوزير صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة من خلال قرار يصدره في هذا الشأن.

المادة (6)

الجائزة سنوية، ويتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، ويقتصر حق التقدم للجائزة لكل من المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها من وزارة الإعلام كدور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة .

الشروط الواجب توافرها للمشاركة:

(1) أن يكون الترخيص الصادر لها من وزارة الإعلام وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

(2) أن تكون ممارسة الأعمال في الحسابات بشكل فعال خلال آخر ستة شهور من تاريخ الإعلان عن الجائزة.

(3) تقدم الرغبة في المشاركة من خلال التسجيل في مجال واحد من مجالات الجائزة، مع تقديم واستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

(4) لا يجوز لمن فاز بالجائزة التقدم لها مرة أخرى إلا بعد مرور فعلي النسختين لاحقتين للجائزة من تاريخ حصوله على الجائزة.

المادة (7)

تمنح ثلاث جوائز لكل مجال من المجالات التالية:

(1) الجائزة الأولى: (خمسة عشر ألف دينار كويتي).

(2) الجائزة الثانية: (عشرة آلاف دينار كويتي).

(3) الجائزة الثالثة: (سبعة آلاف دينار كويتي).

المادة (8)

(1) يتم الإعلان عن وسائل النشر الإلكترونية الفائزة في الجريدة الرسمية.

(2) تنشر وتعمم أسماء وسائل النشر الإلكترونية الفائزة على الجهات الحكومية والجهات التابعة لها في حال رغبتهم في تخصيص نسب من الإعلانات لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.

المادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام والثقافة      

ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبد الرحمن بداح المطيري  

صدر في: 28 ربيع الأول 1443 ه

الموافق: 3 نوفمبر 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية