رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
– مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015.
– والمرسوم رقم 102 لسنة 2021 بشأن تجمد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020-2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
– ولائحة شئون التوظف للهيئة العامة للبيئة وفقا لموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2011/2 ) المنعقد بتاريخ 2011/5/23
– وعلی کتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2021040988 المؤرخ في 2021/7/27 المتضمن أن تطبيق مرسوم تجميد رصيد الإجازات عن عامي 2020-2021 على موظفي الهيئة يكون بمراعاة الأداة القانونية المقررة وفقا لقانون إنشاء الهيئة.
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2021/4 ) المنعقد بتاريخ 2021/10/4 على تطبيق أحكام وقواعد المرسوم رقم 102 لسنة 2021 على موظفي الهيئة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة عن عامي 2020-2021 الذي لم ينتفع به الموظفون (كويتي- غير كويتي) الخاضعون للائحة شئون التوظف في الهيئة العامة للبيئة ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة (49) من اللائحة المشار إلى تعديلاتها.
ويجوز الانتفاع هذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعون يوما في السنة، وتطبق كل من المادة (49) وتعديلاتها سالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعنيين وفقا لطرق التعيين المختلفة.
مادة ثانية
في حالة انتهاء خدمة الموظف (كويتي – غير كويتي) يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلى البدل النقدي المقرر (180) يوما وفقا لنص المادة (49) من اللائحة.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المختصة كل في نطاق اختصاصها – العمل بمقتضاه وتطبيقه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبدالله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 21 ربيع الأول 1443 ه
الموافق: 27 أكتوبر 2021م