وزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون إجراءات المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والمستقلة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2003،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية .
– وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2005 بخصوص موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاجن بشأن مكافحة تعاطي المخدرات في الحقل الرياضي،
– وعلى المرسوم رقم (129) لسنة 2007 بشأن موافقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي،
– وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة،
– وعلى المرسوم رقم (128) لسنة 2021 بتعيين مدير عام للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى المرسوم رقم (129) لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى المرسوم رقم (146) لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (794) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وبناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات الصادر في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2021/10/17
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (82) لسنة 2018 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 2021/10/19 م
الموافق: 13 ربيع الأول 1443ه
قرار رقم (6) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
الباب الأول
التعريفات والأحكام عامة
الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– القانون: قانون إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات المشار إليه.
– الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
– الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
– المجلس: مجلس إدارة الوكالة.
– الرئيس: رئيس الوكالة.
– المدير العام: المدير التنفيذي للوكالة.
– نائب المدير العام: نائب المدير التنفيذي للوكالة.
– قواعد مكافحة المنشطات: القواعد التي تضعها الوكالة وفقا للمدونة، ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية قائمة المحظورات وحماية الخصوصية.
– النظام الأساسي: السياسة والقواعد التشغيلية للوكالة من كافة النواحي الفنية والتنفيذية والإدارية والمتضمنة قواعد مكافحة المنشطات علاوة على تشكيل اللجان المستقلة وآلية ونظم العمل بها والصادرة تطبيقا للمدونة العالمية والمعايير الدولية المعتمدة.
– الرياضي لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات: أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي لأغراض برامج التربية والتدريب أو أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت إشراف هيئة رياضية.
– الطاقم المعاون للرياضي: أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع الرياضيين المشتركين في مسابقة رياضية الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء الرياضيين.
– المسابقات: أي سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة.
– مراقبة تعاطي المنشطات: العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات وجمع العينات ومعالجتها والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون.
– تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
– قائمة المحظورات: القائمة التي تحدد المواد المحظورة والطرق المحظورة والتي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تقوم الوكالة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها.
– المنشطات: المواد والوسائل المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
– الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.
– العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات.
– المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات: المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
– الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية (بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.
– النادي الرياضي: كل كيان يتم إنشاؤه وفقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، لمدة غير محدودة، بغرض تنظیم أو ممارسة الرياضة ولا يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. ولا يندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، أو أي كيانات رياضية أخرى منصوص عليها في القانون المشار إليه بخلاف الأندية الرياضية.
– الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها. وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية التي تكون رياضاتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي تكون ریاضاتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
– اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.
– لجنة الطعون: اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية.
– هيئة التحكيم: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
– الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي، والتعليم، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.
– المدونة: الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع انحاء العالم.
– نظام آدمز: أداة لإدارة قاعدة بيانات على شبكة الانترنت لإدخال البيانات والتخزين والمشاركة والإبلاغ، مصممة لمساعدة الأطراف المعنية، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أنشطتهم لمكافحة المنشطات بمراعاة قوانين حماية البيانات.
– الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية المنتمية إليها.
– الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية.
– المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2)
الوكالة هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وتمارس أجهزة الوكالة ولجناتها أعمالها باستقلالية كاملة ودون التدخل من قبل أي شخص أو جهة كانت، وتضع لوائحها الإدارية والمالية والفنية بما فيها الهيكل التنظيمي وشئون التوظف ونظم الأجور والمرتبات وغيرها دون التقيد بكافة القواعد والنظم الحكومية إعلاء لمبدأ استقلالية الرياضة وتطبيقا القواعد ومتطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية ذات الصلة.
مادة (3)
تسهر الوكالة على متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة وما يصدر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من معايير وقواعد وتعليمات، ويجب على الهيئات الرياضية والجهات الأخرى ذات الصلة الالتزام بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة، وما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد .
مادة (4)
تقوم الوكالة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتحقيق أغراضهما المشتركة.
مادة (5)
الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هي الجهة الرسمية الوحيدة داخل دولة الكويت المسئولة عن مكافحة المنشطات والكشف عنها والتوعية بها على المستوى الوطني في حدود القانون والقواعد والنظم الدولية واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة (6)
للوكالة كافة الصلاحيات التنفيذية في جميع الأمور المتعلقة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة على مستوى الدولة، وتقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة والمكافحة والقضاء على المخدرات والمنشطات في مجال الرياضة ، وذلك بالتعاون مع كافة الهيئات الرياضية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
مادة (7)
تمثل الوكالة دولة الكويت في المؤتمرات والندوات، والاجتماعات، وكافة المناسبات الدولية التي تتصل بتحقيق أغراضها .
مادة (8)
تقوم الوكالة بملاحقة كل المخالفات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها وعليها اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق مع الرياضيين أو الأطقم المعاونة لهم أو أي أشخاص قد يكونوا متورطين في انتهاك قواعد مكافحة المنشطات وضمان تنفيذ العقوبات الموقعة بشأنها.
مادة (9)
تعتبر أنظمة الرقابة على المخدرات والمنشطات في مجال الرياضة جزءا لا يتجزأ من أنظمة المسابقات الرياضية التي تحكم وتحدد شروط ممارسة الألعاب الرياضية، وبالتالي يعتبر الرياضي – وغيره من عناصر اللعبة – موافقا عليها قابلا الخضوع لأحكامها بمجرد موافقته على الاشتراك في المسابقات الرياضية ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
مادة (10)
تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة للتأكد من عدم انتهاك قواعد مكافحة المخدرات والمنشطات، وذلك وفقا للقواعد والنظم والإجراءات الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (11)
( استبدلت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة بنظر المنازعات الرياضية الناشئة عن انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات المتعلقة بتطبيق القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
الباب الثاني
أهداف واختصاصات الوكالة
الفصل الأول
أهداف الوكالة
مادة (12)
تهدف الوكالة إلى الحفاظ على صحة الرياضيين وترسيخ مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش والترويج لرياضة نزيهة وعادلة في دولة الكويت بحيث تكون ميدانا للتألق والوصول للعالمية، وأن تكون خالية من آفة استخدام المواد المنشطة التي تقوض القيم الأصيلة للرياضة وذلك من خلال تنفيذ المهام التالية:
(1) تنسيق برامج للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك، ولهذا الغرض تطلب الوكالة من الجهات الحكومية والهيئات الرياضية وغيرها موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بأعداد التدريبات والمسابقات الرياضية وتنظيمها وسيرها.
(2) وضع خطط للتوعية والتثقيف بالمنشطات المحظورة وأضرارها وطرق الكشف عنها.
(3) التعاون مع الهيئات المنظمة للبطولات المحلية والعربية والدولية المقامة في دولة الكويت فيما يتعلق ببرامج الرقابة والكشف على المنشطات.
(4) المشاركة في الدراسات والأبحاث وفي تنمية البحث العلمي في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، وكذلك آليات وطرق اكتشافها داخل الكويت وخارجها.
(5) تشجيع وتقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامج الرقابة على المنشطات وإدراجها ضمن أنشطتها.
(6) تجهيز وإعداد محطات نموذجية للرقابة على المنشطات في المنشآت الرياضية والإشراف عليها.
(7) توثيق التعاون مع الهيئات والجهات المحلية ذات العلاقة خارج إطار الحركة الرياضية والمشاركة في دراسة القضايا المتعلقة بالمنشطات مع الجهات الرسمية .
(8) توثيق التعاون مع الهيئات المماثلة في الدول العربية وباقي دول العالم والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
(9) التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة فيما يخص عمليات الرصد والمتابعة على الهيئات الرياضية بشأن المواد المنشطة المحظورة.
(10) عمل الدورات التدريبية لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية تساهم في تفعيل برامج مراقبة مكافحة المنشطات وذلك وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.
الفصل الثاني
التعاون في مكافحة المنشطات
مادة (13)
تعمل الوكالة على تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة المخدرات والمنشطات في المجال الرياضي وذلك على النحو التالي:
(1) التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الوكالة من متابعة قضايا مكافحة المنشطات.
(2) حثها على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر تعاطي المخدرات والمنشطات عن طريق إصدار نشرات ومواد إعلامية وعقد مؤتمرات وندوات.
(3) تشجيعها على دراسة وتقييم وضع الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة المنشطات وعرض رأيها بشأنه على الوكالة.
(4) تفعيل دورها في مجال دراسة الأوضاع الاجتماعية والأسباب الأساسية لتعاطي المخدرات والمنشطات وتقديم اقتراحاتها لمعالجة هذه الظاهرة.
مادة (14)
تقوم الوكالة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة المخدرات والمنشطات في المجال الرياضي بما يلي:
(1) مساعدها في وضع آلية لمحاربة تعاطي المنشطات بين الطلبة وبصفة خاصة الرياضيين منهم في المؤسسات التعليمية.
(2) التعاون في مجال تصميم برامج تدريبية للطلاب لتوعيتهم بخطورة المخدرات والمنشطات وتضمين المقررات ما يفيد ذلك وتنظيم فعاليات وندوات لهذا الغرض.
(3) تشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر المخدرات والمنشطات.
(4) تشجيعها على تصميم برامج تأهيل للمدرسين قبل الخدمة أو أثنائها في مجال التوعية حول مخاطر تعاطي المنشطات والمؤثرات العقلية.
(5) تشجيعها على تأسيس شبكة تواصل بين القائمين على العملية التعليمية تستهدف نشر ثقافة رياضة نزيهة وعادلة خالية من المنشطات.
مادة (15)
تتولى الوكالة بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي توعية المجتمع وتبصرته بمخاطر تعاطي المخدرات والمنشطات في المجال الرياضي وآثارها على المجتمع ولها في سبيل ذلك:
(1) تنظيم حملات توعية للرأي العام لتثقيف المجتمع نحو سلوك يهدف لمكافحة تعاطي المخدرات والمنشطات.
(2) تسليط الضوء على دور الوكالة في مكافحة المنشطات في المجال الرياضي ونشر التقارير الصادرة عنها.
(3) العمل على استضافة وسائل الإعلام لأهل الرأي والاختصاص في المجتمع للتبصرة بمخاطر تعاطي المنشطات وكيفية القضاء عليه.
(4) الترويج لرياضة نزيهة وعادلة دون تناول المواد المنشطة أو المؤثرات العقلية.
مادة (16)
تقوم الوكالة بالتعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والتوعية بمخاطر المخدرات والمنشطات على المجتمع والفرد، وذلك بحثها على أن يتناول الخطاب الديني مخاطر تعاطي المخدرات والمنشطات من الناحية الشرعية والأخلاقية، وتشجيعها على نشر ثقافة الرياضة النزيهة والعادلة دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية من خلال تنمية وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع.
الفصل الثالث
اختصاصات الوكالة
مادة (17)
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، تتولى الوكالة مباشرة اختصاصاتها ومن بينها ما يلي: –
– وضع السياسات العامة المتعلقة بمكافحة المنشطات والبرامج الوطنية للوقاية منها وتنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها.
– تطبيق ومراقبة وتطوير برامج مكافحة المنشطات على المستوى الوطني.
– الإشراف والمتابعة لأعمال وأنشطة الرقابة على المنشطات في كافة الهيئات الرياضية التي تشرف على أنشطة رياضية تنافسية.
– نشر قائمة بالمحظورات وإعلاها وتزويد الهيئات الرياضية بها.
– الرقابة على استيراد وتداول وتوزيع وإنتاج المواد والوسائل المحظورة الضمان عدم استخدامها في مجال الرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– وضع خطط الرقابة على المنشطات أثناء البطولات الرياضية المحلية بالإضافة إلى الكشف خارج المسابقات الرياضية وكذلك (الإعفاءات لأغراض علاجية – إجراء الفحص – إدارة النتائج – متابعة تنفيذ العقوبات الموقعة من اللجان التأديبية).
– متابعة ومراجعة نتائج تحاليل العينات وإجراء تحاليل مخبرية إضافية تأكيدية للعينة إن لزم الأمر.
– منح الإعفاءات لأغراض علاجية طبقا للمعيار الدولي الصادر في هذا الشأن.
– الاعتراف بصحة الإعفاءات للأغراض العلاجية الصادرة عن الهيئات المختصة التابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية الدولية الموقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
– تشجيع إجراء الفحص المتبادل والاختبارات المشتركة مع أي منظمة من منظمات مكافحة المنشطات الأخرى.
– متابعة جميع قضايا انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات المحتملة والتي تعد ضمن سلطتها بما فيها التحقيق في احتمال تورط أحد أفراد الطاقم المعاون أو أي شخص آخر بقضية تعاطي المنشطات.
– متابعة العقوبات المفروضة من قبل الجهات التأديبية .
– البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات، التي تم معاينتها في إطار المسابقات الرياضية أو خارجها والتي تنظمها أو ترخص لها الاتحادات الرياضية .
– الالتزام بحرمان الرياضي والطاقم المعاون وأي من الهيئات الرياضية التي يثبت انتهاكه القواعد مكافحة المنشطات من أي مكافآت أو دعم مالي.
– إبرام اتفاقيات مع المنظمات والمؤسس ات الدولية في مجال مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي.
– إعداد برامج تدريب للكوادر الطبية والفنية لتأهيلها في مجال جمع العينات المراد فحصها وفقا للنظم واللوائح والمعايير الدولية التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
– إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة مكافحة تعاطي المنشطات.
– إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وإصدار التوجيهات للجهات الحكومية المعنية.
مادة (18)
للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها على الأخص:
(1) تحرير محاضر المخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المخدرات والمنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
(2) إجراء التحقيقات حال توافر أدلة على ارتكاب مخالفة لقواعد المنشطات.
(3) تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.
(4) إخطار الهيئات الرياضية المختصة ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.
(5) تطبيق برنامج الرقابة لمكافحة المنشطات أثناء المسابقات والدورات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية المقامة في الكويت وذلك على جميع المشاركين فيها .
مادة (19)
( استبدلت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
تعد قاعدة البيانات الإلكترونية ( نظام آدمز) لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هو النظام المعتمد في الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، وعلى الرياضيين إدخال كافة بياناتهم الشخصية المطلوبة وأماكن تواجدهم وتحديث تلك البيانات وكل ما يطرأ عليها من تعديلات وفقا للمعايير الدولية.
مادة (20)
تتولى الوكالة ترجمة ما يصدر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من معايير وتعليمات، وما يتصل بتحقيق أغراضها من الوثائق والمستندات ذات الصلة ونشرها على موقعها الإلكتروني كلما أمكن ذلك.
الباب الثالث
حظر تعاطي المنشطات
مادة (21)
يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادات الرياضية الوطنية، وأعضاء الهيئات الرياضية، كافة الفرق والتشكيلات الرياضية المنضمة لاتحادات رياضية وطنية والتي تشارك بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به الاتحادات الرياضية الوطنية أو الهيئات الرياضية أو أي من الجهات الحكومية أو غيرها.
مادة (22)
يقع على عاتق الرياضيين وكواجب شخصي ضمان عدم دخول مواد محظورة إلى أجسامهم ويتحمل الرياضيين المسؤولية الكاملة عن وجود أية منها أو عناصرها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينات الخاصة بهم ولا محل لإعفائهم من المسؤولية بالتعلل بعدم العلم أو الخطا أو الإهمال.
مادة (23)
تحدد المواد والوسائل المحظورة وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا لقائمة المحظورات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة (24)
يجب على كافة الرياضيين المشاركين في البطولات والدورات المحلية أو الدولية التي تقام داخل دولة الكويت الخضوع لإجراءات الكشف عن المنشطات أثناء المنافسات أو خارجها وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
مادة (25)
تجري اختبارات الفحص عن المنشطات أثناء المسابقات الرياضية أو خارجها، بدون إخطار مسبق أو طبقا للبرنامج المعد للاختبارات من قبل الوكالة، وذلك بمبادرة منها أو بطلب من اتحادات رياضية وطنية أو دولية أو منظمات أخرى لمكافحة المنشطات أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بقصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا القواعد مكافحة المنشطات.
مادة (26)
يشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات:
(1) وجود مادة محظورة أو عناصرها الأيضية أو آثار دالة عليها في عينة الرياضي.
(2) استخدام أو محاولة استخدام أحد الرياضيين لمادة محظورة أو وسيلة محظورة.
(3) التهرب من الخضوع أو الرفض أو الإخفاق في تقديم عينة من قبل أحد الرياضيين.
(4) إخفاق أحد الرياضيين في تقديم معلومات أماكن تواجده طبقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
(5) لجوء رياضي في إطار نشاطه الرياضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بغير مقابل إلى:
– خدمات أو مشورة شخص سبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية او جزائية أصبحت مائية من أجل خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، عن إحدى الجهات الكويتية المختصة أو التابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية الدولية الموقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك خلال مدة ست سنوات من تاريخ اصدار تلك العقوبة.
– شخص آخر يقوم بالتستر على الشخص السالف ذكره أو الوساطة لمصلحته.
مادة (27)
يشكل أيضا انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات، يحظر ارتكابه على أي شخص في إطار المسابقات الرياضية أو خارجها التي تنظمها جميع الاتحادات الرياضية أو ترخص لها:
(1) التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات، وكذلك كل سلوك يضر بها أو يعرقل عمل مسئولي الضبط أو محاولة ذلك، بصفة عمدية، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة إلى الوكالة أو التأثير أو محاولة التأثير على شاهد محتمل.
(2) وصف أو بيع أو منح أو إعطاء أحد الرياضيين المشاركين في المسابقات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، مادة أو وسيلة مدرجة بقائمة المحظورات وفقا للمعايير الدولية أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها.
(3) إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء الغرض الاستعمال من قبل رياضي أو أحد الأطقم المعاونة له بدون سبب طبي مبرر.
(4) إعطاء أو محاولة إعطاء مادة أو وسيلة محظورة لرياضي أو حيوان خلال المسابقات الرياضية المنظمة أو المرخص لها من طرف هيئة رياضية يكون من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها أو تخفی استعمال العقاقير أو الوسائل التي تحتوي على هذه الخاصية . (5) إخفاء حيوان أو الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات.
(6) تزوير أو تحطيم أو اتلاف أي عنصر يتعلق بعينة أو بتحليلها أو التعامل معها.
(7) الاتجار أو محاولة الاتجار بأي مادة أو وسيلة محظورة، من قبل رياضي أو أي شخص من الأطقم المعاونة له.
(8) المشاركة في انتهاك قواعد مكافحة المنشطات ويتعلق الأمر بأي مساعدة أو تحريض أو مساهمة أو تآمر أو تستر أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة العمدية ينطوي على خرق أو محاولة خرق أي منها.
(9) أي تصرف أو ترهيب يصدر من رياضي أو أي شخص آخر هدف الإعاقة أو الانتقام من الإبلاغ إلى السلطات.
مادة (28)
لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من خلال مختبر معتمد لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووفق المعيار الدولي للمختبرات.
مادة (29)
يتم منح الإعفاءات للأغراض العلاجية لاستخدام المواد والوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا للضوابط المبينة بالمعيار الدولي لمنح الإعفاءات للاستخدام لأغراض علاجية.
مادة (30)
يجب على كل رياضي يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية، أن يصرح بصفته عند إجراء أي فحص طبي يترتب عنه تقديم وصفة طبية . ويتعين على الطبيب المعالج – وتحت طائلة المسئولية التأديبية – عندما يرى أنه من الضرورة وصف عقاقير أو وسائل يحظر استعمالها أن يخبر المعني بالأمر كتابة بتنافي ذلك مع الممارسة الرياضية، ويجب عليه أن يشير في الوصفة المسلمة إلى الرياضي أنه قد أدلى له بهذه المعلومة، وفي هذه الحالة، يجب على الرياضي المعني أن يتشاور مع طبيبة المعالج، وأن يتقدم قبل الاستعمال للوكالة بطلب الإعفاء للاستخدام لأغراض علاجية وفقا للمادة السابقة.
مادة (31)
يجب على كل رياضي يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية مهما كان نوع الرياضة التي يمارسها أن:
– يخبر الطبيب المعالج أو الطاقم الطبي أو معاونيهم التابعين للهيئة الرياضية التي ينتمي إليها بجميع الأدوية التي وصفت له وكذلك كل المنتجات المعوضة أو المكملات الغذائية.
– الامتناع عن مباشرة أي عمل دعائي أو المشاركة في أي برامج ترويجية للمنتجات المنشطة وللمواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة.
– كما يجب على كل مسؤول عن حيوان مشارك في منافسة رياضية أن يخبر الطبيب البيطري المعني بالأدوية التي وصفت للحيوان وكذا كل المنتجات المعوضة أو المكملات الغذائية التي تناولها هذا الحيوان.
مادة (32)
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية يلتزم الأطباء والبيطريين ومعاونيهم المكلفين بمهمة المراقبة الطبية للرياضيين داخل الهيئات الرياضية وخارجها، كل فيما يخصه بما يلي: – القيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تنمية ونشر ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والبرامج المقررة في هذا المجال والوسائل والاجراءات الصادرة في هذا الشأن. – مراقبة أي مادة أو منتج على ش كل دواء أو غذاء أو أي منتج آخر بقصد التأكد من خلوها من أية مواد أو وسيلة محظورة وفقا للمعايير الدولية المعتمد في هذا الصدد .
مادة (33)
لا يجوز للوكالة متابعة أو معاقبة أي ش خص يثبت أنه حكم عليه من أجل ارتکاب نفس الأفعال بموجب قرار نهائي صادر عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات المختصة التابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية الدولية الموقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة (34)
تتقادم الدعاوى التأديبية بمرور عشر سنوات ابتداء من تاريخ إجراء المراقبة أو عند الاقتضاء من التاريخ الذي تم فيه انتهاك قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، إذا ثبت تورط أي من الهيئات الرياضية في أفعال تشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات، يكون للوكالة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والممكنة لحل الشخص الاعتباري، ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو الجزائية التي يمكن أن تصدر في حق الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذا الخرق أو حاولوا ارتکابه .
الباب الرابع
أجهزة الوكالة
مادة (36)
تتكون الوكالة من الأجهزة التالية:
– مجلس الإدارة.
– رئيس الوكالة.
– المدير العام.
– نائب المدير العام.
– اللجان المستقلة.
مجلس الإدارة
مادة (37)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الوكالة، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الوكالة واختصاصاتها باستقلالية تامة وتحقيق أغراضها وأهدافها، وله على الأخص ما يلي:
(1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بمكافحة المنشطات التي تقرها الدولة.
(2) المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون مكافحة المنشطات.
(3) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة المنشطات.
(4) وضع آليات ووسائل التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة.
(5) دراسة الاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة والتي من شأنها توطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة المنشطات ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة.
(6) توقيع مذكرات التفاهم بين الوكالة والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتوثيق التعاون فيما بينهما.
(7) إعداد النظام الأساسي واعتماده من مجلس الإدارة .
(8) تحديد الاختصاصات الأخرى للمدير العام ونائبه.
(9) إعداد واعتماد لائحة شئون التوظف بالوكالة على أن تتضمن الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية لها، وبطاقات وصف الوظائف بها، وقواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم مرتباتهم ومكافأتهم والمزايا المالية والعينية وسائر الشئون الوظيفية.
(10) تعيين المنوط بهم سلطة ضبط المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ووضع قواعد وإجراءات تنظيم عملهم وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الصدد.
(11) إعداد واعتماد اللائحة المالية للوكالة بما يكفل لها الاستقلال المالي وفقا للنظم واللوائح المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
(12)-التعاقد مع مدقق الحسابات وتحديد مكافأته ومدة التعاقد معه.
- استبدلت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024
(13) وضع قواعد تشكيل فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة بالوكالة وتحديد مستحقات أعضائها.
(14) قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات .
(15) تحديد الرسوم التي تتقاضاها الوكالة مقابل الخدمات أو البرامج التي تقدمها.
(16) وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات وابرام العقود المتعلقة بالوكالة.
(17) وضع القواعد المنظمة لنظام استقبال واستضافة الخبراء والوفود الأجنبية وحجز تذاكر الطيران والفنادق وأماكن إقامة المؤتمرات والندوات وخلافه.
(18) تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الوكالة، وبعد الحصول على موافقة الوزير المختص.
- ألغيت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024
(19) وضع القواعد الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بالوكالة سواء بالداخل أو الخارج بما يمكنهم من أداء مهامهم.
(20) إقرار مشروع الميزانية التقديرية للوكالة.
(21) اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة.
(22) إقرار مشروع الميزانية السنوية للوكالة والحساب الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
(23) العمل على تحسين وتطوير بيئة العمل وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها.
(24) كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من تحقيق أهدافها.
(25) نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو للجنة فرعية من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس.
مادة (38)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو أي مكان آخر يحدده المجلس.
مادة (39)
للمجلس أن ينشئ فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد مهامها وقواعد العمل بها وتحديد مستحقات أعضائها، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء سواء من داخل الكويت أو خارجها.
رئيس الوكالة
مادة (40)
يعين رئيسة متفرغة للوكالة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد.
مادة (41)
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات الضرورية التالية: –
(1) رئاسة جلسات المجلس ودعوته للاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتعيين أمانة سر المجلس، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة.
(2) فحص إخطارات أعضاء مجلس الإدارة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأحد أقاربهم تتصل بأحد الموضوعات المعروضة على المجلس أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم واتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
(3) إصدار اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وطريقة إصدار قراراته بعد اعتمادها من المجلس.
(4) إصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والقرارات المنظمة لأعمال الوكالة بعد اعتمادها من المجلس.
(5) نشر قواعد مكافحة المنشطات بعد اعتمادها من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وإقرارها من المجلس.
(6) إصدار قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل التي يحتاجها أداء الوكالة لمهامها وتقریر صرف البدلات والمكافآت المستحقة عن حضور أعمال هذه اللجان والفرق والمستعان بهم من غير موظفي الوكالة س واء الكويتيين أو غيرهم، وكذلك التكليف بتأدية أعمال أو مهام تتعلق بالوكالة في داخل البلاد أو خارجها وصرف الرواتب والبدلات والمكافآت المستحقة عنها وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها المجلس.
(7) المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية التي تعقد بشأن مهام الوكالة.
المدير العام ونائبه
مادة (42)
يرأس المدير العام للوكالة الجهاز التنفيذي لها ويمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شئونها وتنفيذ سياساتها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
(1) تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني.
(2) الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .
(3) تنفيذ قرارات المجلس.
(4) أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس. ويحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.
اللجان المستقلة
مادة (43)
تنشأ بالوكالة اللجان المستقلة التالية:
(1) لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية.
(2) لجنة التعامل مع النتائج.
(3) اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات.
(4) لجنة الطعون.
مادة (44)
تتمتع اللجان المشار إليها بالاستقلالية المطلقة في مباشرة الاختصاصات المقررة لها وفقا للمدونة وللمعايير الدولية المعتمدة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وعلى أن تحدد قواعد تشكيلها ونظام وإجراءات العمل بها وإصدار قراراتها وفقا للنظام الأساسي للوكالة.
مادة (45)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من اللجان المستقلة، كما لا يجوز الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أو شبابية بدولة الكويت أو العمل بأي منها حتى ولو كان بغير مقابل، ويجب على أعضاء هذه اللجان توقيع إقرار بعدم تضارب المصالح، وفي حالة تحقق أي من هذه الحالات فعلى المجلس تعيين عضو آخر بمراعاة القواعد الواردة في النظام الأساسي للوكالة .
مادة (46)
تعد اللجان المستقلة تقارير ربع سنوية عن أعمالها وترسله للمدير العام لعرضه على المجلس.
مادة (47)
يجوز للمجلس إنشاء لجان أخرى مؤقتة أو دائمة وبمراعاة المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
الباب الخامس
النظام المالي للوكالة
مادة (48)
يكون للوكالة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في غايتها.
مادة (49)
تتكون الموارد المالية للوكالة من:
(1) ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
(2) التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس.
(3) العقوبات المالية التي يتم فرضها على اللاعبين الرياضيين والأطقم المعاونة لهم والهيئات الرياضية التي يثبت انتهاكها لقواعد مكافحة المنشطات.
(4) الدعم والمنح المقدمة من جهات حكومية أو رياضية وطنية أو دولية وذلك بعد موافقة المجلس.
(5) مقابل الاشتراكات بالمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل.
(6) كافة الموارد الذاتية التي تحققها الوكالة من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن تحقيق أغراضها.
مادة (50)
يجوز للوكالة فتح حسابات بالبنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وكذلك البنوك الأجنبية عند الضرورة، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطتها المختلفة.
مادة (51)
تودع أموال الوكالة بالبنك المركزي والبنوك التجارية الكويتية الخاضعة الإشراف البنك المركزي والبنوك الأجنبية بموافقة المجلس، ويكون الصرف منها بموجب شيكات مسحوبة على تلك البنوك أو حوالات مصرفية أو شهادات دفع، وتكون صلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات وشهادات الدفع وغيرها من المعاملات وفقا للقواعد المحددة في اللائحة المالية للوكالة.
مادة (52)
( استبدلت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
يعين المجلس مدقق خارجي من المحاسبين القانونيين المعتمدين لتدقيق حسابات الوكالة، ويحدد مكافأته ومدة التعاقد معه، ويرفع المدقق الخارجي تقريره إلى الرئيس تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه واعتماده.
مادة (53)
( ألغيت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
ينشأ مكتب دائم بمقر الوكالة لموظفي مدقق الحسابات وذلك لمباشرة أعمال التدقيق اليومي وعلى مدار أيام الدوام الرسمية.
مادة (54)
( ألغيت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
يقدم مدقق الحسابات الخارجي إلى المجلس مشروع الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر مشفوعة بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال الوكالة في موعد مناسب قبل الموعد المحدد لتقديمه إلى وزارة المالية.
مادة (55)
( ألغيت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم (30) لسنة (1964) بإنشاء ديوان المحاسبة، يتمتع المدقق باستقلالية تامة في مباشرة اختصاصاته وله على الأخص:
– مراجعة حسابات الوكالة أولا بأول وفحص مستنداتها والتأكد من مطابقتها لأحكام اللائحة المالية.
– مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات للوكالة للعمل على تلافيها في المستقبل.
– مراجعة الهيكل المالي في الدفاتر والإشراف عليها .
– مراجعة التقرير النهائي للوكالة مشفوعة بالمستندات المؤيدة .
– تقديم تقرير سنوي عن حالة الوكالة المالية.
– التدقيق على تنفيذ الميزانية إيرادة ومصروفة، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.
– التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالوكالة، في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، وله في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عمليات التدقيق.
– التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية.
– دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
– إبداء الرأي في مشروع ميزانية الوكالة قبل تقديمه إلى وزارة المالية.
– الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يحددها المجلس قبل إبرامها، للتحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات.
– دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والتوصية بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.
– التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية.
– مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.
– متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، وإجراءات تلافي ملاحظاته وبما يتوافق ودور الوكالة.