مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
– القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،
– القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،
– وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاریخ 2021/9/22 ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليها، يقدم طلب الموافقة على التركز الاقتصادي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض عند تحقق أحد ض وابط الحدود الإجمالية والفردية الواردة في المادة (2) من هذا القرار.
المادة الثانية
(عدلت المادة بإستدراك بتاريخ 2021/10/24)
ضوابط الحدود الإجمالية والفردية يلتزم أطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي عند تحقق أي من الحالات التالية:
1.في حال حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على ( 500.000 د. ك) خمسمائة ألف دينار كويتي طبقة للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.
2.في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمعة بقيمة تزيد عن ( 750.000 د. ك) سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي طبقة للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.
3.في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة ( 2.500.000 د. ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار کویتی طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في :23 سبتمبر 2021م