جهاز حماية المنافسة / قرار رقم 24 لسنة 2021م بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

– المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

– القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

– القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

– وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاریخ 2021/9/22 ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تعتمد الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من الجهاز، وفقا للجدول التالي:

م

نوع الخدمة

الرسوم بالدينار الكويتي

1

تقديم طلب الاستثناء

5000 د.ك

2

تقديم طلب التشاور ما قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي

250 د.ك

3

تقديم اعتراض على طلب التركز الاقتصادي

250 د.ك

4

تقديم شكوى

50 د.ك

5

طلب الاطلاع والحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفة المحالة للمجلس التأديبي.

5 د.ك عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن (10أوراق) ويضاف (500 فلس) عن كل ورقة زائدة عند الحصول على نسخة من الأوراق.

6

تقديم تظلم أمام المجلس التأديبي من القرارات الصادرة من المجلس.

100 د.ك

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة   

د . راشد شبيب العجمي

صدر في :23 سبتمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية