وزارة الشئون الاجتماعية والعمل / تعميم إداري رقم 14/أ لسنة 2021م بشأن دور الحضانات الخاصة

بناء على ما يلي:-

– التعميم الإداري رقم (13/أ) لسنة 2020م بشأن دور الحضانات الخاصة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/7/26 بشأن فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2021/9/1 .

– وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (9374) المؤرخ في 2021/6/15 بشأن الموافقة على خطة عودة دور حضانات الأطفال الخاصة للعمل المعدة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي القادم.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

1- إعادة فتح دور الحضانات الخاصة التي تخضع لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية للعام الدراسي ( 2022/2021 ) اعتبارا من 2021/9/1.

2- على دور الحضانات الخاصة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة بالدليل الإرشادي لسلامة الأطفال والعاملين بدور الحضانات الخاصة والتوقيع على نموذج التعهد لدى إدارة رقابة الحضانات الخاصة.

3- إلغاء التعميم الإداري رقم (13/أ) لسنة 2020م بشأن إيقاف استقبال أطفال دور الحضانات الخاصة بناء على توصية السلطات الصحية حتى إشعار آخر.

– يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 2021/9/1 م وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية

صدر في :7 سبتمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية