رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له، وتحديدا المادة (46) الفقرة (1، 2، 5)، وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المادة (14) فقرة (5).
– ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بجلسته رقم (45) المنعقدة بتاريخ 2021/8/25،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إصدار اللائحة الإدارية والمالية على النحو التالي:
مادة أولى
اعتماد اللائحة المالية والإدارية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المرفق).
مادة ثانية
على كل العاملين بالهيئة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. عبد الوهاب عبد اللطيف صادق
صدر في: 25 أغسطس 2021 م
اللائحة المالية والإدارية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له، وتحديدا المادة (46) الفقرة (1، 2، 5)، وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المادة (14) فقرة (5) قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إصدار اللائحة
الإدارية والمالية على النحو التالي:
المادة (1)
اللائحة الإدارية: يطبق القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على كافة العاملين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المادة (2)
أ) اللائحة المالية: بشأن مكافآت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأمانة العامة والعاملين:
• يستحق أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مكافأة شهرية اعتبارا من تاريخ إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارتها بموجب قرار وزاري من الوزير مصدر قرار التشكيل ويكون هو بصفته المسئول عن توفير وصرف تلك المكافآت والتي هي على النحو التالي :
1) يستحق رئيس مجلس إدارة الهيئة مكافأة شهرية مقدارها (1500 دك) صرف من تاريخ صدور قرار التشكيل.
2) يستحق أعضاء مجلس إدارة الهيئة مكافأة شهرية مقدارها (1250 دك) تصرف من تاريخ صدور قرار التشكيل.
ب) مكافاة الأمين العام والعاملين:
1) يتقاضى الأمين العام مكافأة شهرية يحددها مجلس الإدارة بقرار يصدر منه.
2) يتقاضى العاملون في الأمانة العامة مكافأة شهرية وفق جدول الأجور يتم إعداده من قبل الأمين العام ويعتمده من المجلس .
وتصرف المكافآت الواردة في البندين (1) و (2) من الميزانية السنوية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
ج) يعهد إلى الوزير مصدر قرار تشكيل مجلس الإدارة بتوفير الدعم الكافي لسير أعمال الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بناء على الخطة المالية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها التي تتضمن:
1) مقر الهيئة.
2) المكافآت المالية.
3) النظم التكنولوجية اللازمة لتسيير الأعمال.
4) وأية أمور تشغيلية أخرى تلزم لسير أعمال الهيئة.
المادة (3)
تراجع اللائحة المالية والإدارية لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأمانة العامة والعاملين بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويعدل بقرار من مجلس الإدارة.