[mhc_section admin_label=”section”][mhc_row admin_label=”row”][mhc_column type=”4_4″][mhc_post_header admin_label=”عنوان المقالة” title=”off” meta=”off” avatar=”on” author=”on” date=”on” categories=”on” comments=”off” views=”off” show_ratings=”off” show_excerpt=”off” show_share=”off” text_orientation=”right” text_color=”dark” featured_image=”on” featured_placement=”below” parallax=”off” parallax_method=”off” custom_paddings=”40″ size=”26px” title_bold=”off” text_shadow=”off” text_background=”off” text_bg_color=”#ffffff” overlay=”on” animation=”off”]
[/mhc_post_header][/mhc_column][/mhc_row][mhc_row admin_label=”row”][mhc_column type=”4_4″][mhc_accordion admin_label=”أكورديون”]
[mhc_accordion_item title=”الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 6 لسنة 2021م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 62 لسنة 2019م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي” background_color=”#e0cda3″ background_layout=”light” show_border=”on” arm_tinymce_editor_id-content_new=”false”]
[/mhc_accordion_item]
[/mhc_accordion][/mhc_column][/mhc_row][mhc_row admin_label=”row”][mhc_column type=”4_4″][mhc_text admin_label=”نص” background_layout=”light” text_orientation=”right” animation=”off” arm_tinymce_editor_id-content_new=”false”]
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– و على القانون رقم (87 ) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– و المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، 27 إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– والقرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي و تعديله بالقرار رقم (2) لسنة 2021 المؤرخ 2021/01/10 ،
– والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– کتاب وزارة العدل رقم (2018028531-moj101) المؤرخ 2018/12/03 ، و الكتاب رقم (-moj101 2020017059) المؤرخ 2020/11/29 ، و الكتاب رقم ( moj126-2021005526 ) المؤرخ 2021/03/29 بشأن ترشيح السادة المستشارين من القضاة ،
– کتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم ( 2019/158 المؤرخ في 2019/08/08 بشأن ترشيح أعضاء من ذوي الخبرة ،
– كتاب إدارة الفتوى و التشريع رقم (202100001279) الصادر بتاريخ 2021/04/26 ،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لسنة 2019 و تعديلاته المشار إليه بالنص التالي :
يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف (وكيل محكمة الاستئناف ) و عضوية كل من :
م |
الاسم |
المسمى الوظيفي |
الصفة |
1 |
المستشار/ محمد عجلان عبد الله فالح الشمري |
وكيل محكمة الاستئناف |
رئيساً |
2 |
المستشار/ فهد ذعار محماس العتيبي |
مستشار بمحكمة الاستئناف |
عضواً |
3 |
المستشار/ يحيى محمد حسن الكندري |
مستشار بمحكمة الاستئناف |
عضواً |
4 |
الدكتور / علي فلاح الحصيان |
استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت |
عضواً |
5 |
الدكتور / عبد الوهاب عبد اللطيف صادق |
استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت |
عضواً |
6 |
الاستاذ محمد خالد المطوع |
محام |
عضواً |
المادة الثانية
على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – اعتبارا من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 15 رمضان 1442ه
الموافق: 27 ابريل 2021م
[/mhc_text][/mhc_column][/mhc_row][/mhc_section]