رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– والقانون رقم (97 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– والقانون رقم (21) لسنة 2016م، بشأن دعم الأندية الرياضية،
– والقانون رقم (87 لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
– والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعيينا وزيرة للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– القرار رقم (578) لسنة 2001 بشأن اللائحة المالية للهيئات الرياضية.
– القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (35) المنعقد بتاريخ 2018/10/25 الموافقة على ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،
– وعلى ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية ( 2020/2019 )،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
الباب الأول
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
– الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
– المدير العام: مدير عام الهيئة.
– الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة): الهيئة التي تؤسس استنادا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
مادة (2)
يكون منح الدعم المقرر بالقانون رقم (21) لسنة 2016 المشار إليه في إطار (اتفاق بين النادي الرياضي والهيئة، يتضمن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
مادة (3)
تلتزم الأندية الرياضية بما يلي:
1- تطبيق قواعد الشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية.
2- يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج ومنها:
أ- نظام التراسل الالكتروني.
ب- نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
ج- نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية وربطها بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة.
د- النظام الآلي الخاص بالإجازات الخاصة و التفرغات الرياضية.
3- صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها.
4- إدارة واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القرار والقرار رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه، والاتفاق الذي يتم توقيعه مع الأندية.
5- إقرار تقيد الأندية الرياضية بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية.
6- تعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني بالنادي، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
7- تقديم خدمات للمجتمع من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات على مدار العام.
8- تطوير الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية.
9- إتاحة ممارسة الرياضة للأعضاء.
10- اعتماد الميزانية والحساب الختامي من الجمعية العمومية (العادية – غير العادية) وفقا لأحكام النظام الأساسي.
11- تزويد الهيئة بمحاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والمكاتب التنفيذية واللجنة.
12- الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي.
13- تزويد الهيئة ببيان بكافة إيرادات النادي من رسوم اشتراكات وعائدات الاستثمار والتبرعات والهبات …ألخ.
14- اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية غير العادية.
15- أخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول أية تبرعات أو هبات أو وصايا أو إقامة أية فعاليات على منشآت النادي.
16- الالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان مراجعة شهرية.
17- تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم.
18- لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادي أو غيرهم تقديم سلف للنادي.
19- تسوية العهد النقدية طبقا للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة.
20- عدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة.
21- توفير عناصر الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية.
22- اعتماد کشوف العضوية من الهيئة (شئون العضوية) قبل عقد الجمعيات العمومية.
23- توثيق محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية.
مادة (4)
تلتزم الهيئة بما يلي:
1. تقديم الدعم والإعانات المتفق عليها في العقد المبرم مع الأندية الرياضية.
2. توفير النظم الآلية وربطها مع الأندية الرياضية لتكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
مادة (5)
مبالغ الدعم المخصصة للأندية المتخصصة شاملة أجور الأجهزة الفنية والطبية.
مادة (6)
تتحمل الأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة) قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.
مادة (7)
يجوز للهيئة وقف الدعم أو تخفيضه في حالة مخالفة القانون أو النظام الأساسي أو الضوابط المقررة بهذه القرار .
مادة (8)
يصرف الدعم المقرر طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2016م، المشار إليه لكل نادي (شامل – متخصص) على النحو التالي:
أولا : الأندية الشاملة:
تصرف المبالغ المذكورة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار لكل نادي شامل مشهر وفقا لأحكام القانون، وذلك للصرف منها على الأنشطة التي يزاولها النادي وتطويرها فنية وإدارية وفيما يحقق أغراضه ويكون صرف مبالغ الدعم على دفعات وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة على النحو التالي:
أ. ( 500,000 د.ك) فقط خمسمائة ألف دينار كويتي لكل نادي شامل.
ب. ( 250,000 د.ك) فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي بحد أقصى لكل نادي شامل تصرف وفقا لعدد الفئات السنية لكل لعبة وعدد الألعاب بكل نادي على النحو التي تبينه المعادلة التالية:
– قيمة الدعم للفئة السنية |
(250,000 د.ك) |
= (3105,590 د.ك) |
(80.5) فئة سنية |
قيمة الدعم المقدمة لكل لعبة = قيمة الدعم لكل فئة سنية x عدد الفئات السنية الفعلية التي يزاولها النادي بعد المعيار .
ج- قيمة الدعم المقدم لكل نادي = ( 500,000 د.ك) + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية في كل لعبة (الناتج من المعادلة المشار إليها أعلاه).
ملاحظة: أنه تم مضاعفة عدد فئات كرة القدم إلى (2.5) مرة لارتفاع تكاليف ممارستها وتم تخفيض عدد فئات الألعاب الآتية (التنس – الاسكواش ) إلى ( 0.5 ) لارتفاع فئاتها السنية مقارنة بباقي اللعبات .
ثانيا: الأندية المتخصصة:
تصرف المبالغ المذكورة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار للأندية (الشاملة والمتخصصة المبينة بالجدول المشار إليه والمشهرة وفقا لأحكام القانون للصرف منها على الأنشطة التي يزاولها وتطويرها فنية وإدارية وفيما يحقق أغراضها وتصرف هذه المبالغ على دفعات وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 26 محرم 1441 ه
الموافق: 25 سبتمبر 2019 م