رئيس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات، و المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 .
– و على المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات.
– و على قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– و على موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات باجتماعه رقم 2019/12 بتاريخ 2019/12/26.
– و بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
( مادة أولى )
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة اعتماد نوع أجهزة الاتصالات على جميع الأشخاص الذين يقومون باستيراد وتوزيع، أو تأجير، أو بيع أو، عرض للبيع أو استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة في دولة الكويت وتسري على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة التي تم استيرادها، أو توزيعها، أو تأجيرها، أو بيعها، أو عرضها للبيع أو استخدامها في دولة الكويت.
( مادة ثانية )
يلغي جميع ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
( مادة ثالثة )
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .
( مادة رابعة )
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات
م. سالم مثيب الأذينة
صدر في: 2 صفر 1443 ه
الموافق: 9 سبتمبر 2021 م
لائحة اعتماد نوع أجهزة الاتصالات
الاصدار 1.4
مقدمة تنص المواد 3 (د) و (ذ) و (س) والمادة 43 والمادة 44 من القانون رقم 37 لعام 2014 على منح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (“الهيئة”) صلاحيات وضع اللوائح والقواعد التي بموجبها يمكن توصيل أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بشبكات الاتصالات العامة وأجهزة الاتصالات الشخصية التي يمكن استخدامها وتلك المعدات والأجهزة التي يمكن استيرادها لدولة الكويت. وتعزيزا لهذه المواد وضعت الهيئة معايير وإجراءات اعتماد محددة لضمان توافق الأجهزة والحد من التداخل وحماية سلامة المستخدم وتعزيز سلامة الشبكة تم إصدار اللوائح الداخلية التي تتعلق باعتماد نوع الأجهزة وفقا لسلطات الهيئة المنصوص عليها بموجب المادة 3 (ت) من القانون رقم 37 لسنة 2014 وتدخل حيز النفاذ عند نشرها بالجريدة الرسمية وتخضع للمراجعة والتعديل من حين لآخر على النحو الذي تراه الهيئة مناسبا.
المادة (1)
التعريفات
1. تحمل المصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية:
أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة: أجهزة الاتصالات الراديوية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تم توصيلها أو التي يعتزم توصيلها بشبكة الاتصالات العامة بما في ذلك الأجهزة الطرفية لاستخدامها أو المزمع استخدامها من قبل المستخدمين البهائيين
حامل الموافقة: أي شخص حصل على شهادة باعتماد نوع الأجهزة .
الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت.
علامة CE التوافق الأوروبي: العلامة المستخدمة بشكل قانون على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإظهار الامتثال للتشريعات الأوروبية ذات الصلة.
إعلان المطابقة:الوثيقة التي يذكر فيها مقدم الطلب تاکیدات كتابية من الشركة المصنعة وفقا لمعايير 1:2004-17050 ISO IEC) على أن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة تتوافق مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في اللائحة الحالية ولائحة المقاییس الفنية لأجهزة الاتصالات المرتبطة بشبكات اتصالات عامة والصادرة من الهيئة.
الاضطرابات الكهرومغناطيسية: البث الكهرومغناطيسي من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي ليست مخصصة للإرسال المتعمد الذي وافقت عليه الهيئة.
المستخدم النهائي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خلاف المرخص له، الذي يوفر له المرخص له خدمة الاتصالات العامة.
القانون: القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية .
المرخص له: الشخص الذي يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة لاسلكية ويشمل المرخص له الشخص الذي يرخص له بإنشاء وإدارة محطة اتصالات راديوية عامة.
شخص: أي فرد أو كيان قانوني أو هيئة حكومية.
أجهزة الاتصالات الراديوية: أي معدات أو أجهزة مصممة أو مستخدمة لنقل أو بث أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الأصوات أو المور المرئية أو الإشارات من خلال استخدام الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء والتي تقل تردداتها عن 3000 جيجا هرتز.
الإطار التنظيمي: القانون رقم 37 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية واي لوائح داخلية أخري أو أي تعليمات أو قواعد أو قرارات أو إشعارات بما في ذلك شروط وأحكام الترخيص الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باعتماد نوع الأجهزة.
المعايير: المواصفات الفنية التي تم إعدادها من خلال الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير واعتمادها ونشرها من قبل الهيئة على موقعها الرسمي من حين لآخر س واء كانت تعكس التحديثات أو مراجعة المعايير الدولية والتي تم الاعتراف بها بما يتوافق مع المادة 4 من اللائحة.
أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية: أي معدات أو أجهزة مستخدمة او سيتم استخدامها لإجراء الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تعتبر جزءا من او متصلة أو من مكونات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: نظام الإرسال وإذا لزم الأمر، معدات التبديل والموارد الأخرى التي تسمح بنقل الإشارات بين نقطتين مائيتين محددتين من خلال الوسائل السلكية أو الراديوية أو الوسائل البصرية أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية.
الأجهزة الطرفية: أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية على أي طرف من طرفي وصلات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي من خلالها يتم تزويد المستعمل بحق النفاذ إلى شبكة الاتصالات. وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف الجوالة والاتصالات الثابتة.
اعتماد نوع الأجهزة: الموافقة الرسمية الصادرة عن الهيئة والتي تشير إلى أن أجهزة الاتصالات المستخدمة تتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة والمنصوص عليها بموجب هذه اللائحة أو أي لوائح أخرى صادرة عن الهيئة.
شهادة اعتماد النوعية: شهادة صادرة عن الهيئة بخصوص أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة بعد استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة أو أي لوائح أخرى صادرة عن الهيئة.
رقم الشهادة (الموافقة): الرقم الخاص بالشهادة ويتم الاحتفاظ به بنفس الرقم.
التفويض: اتفاق قانون لاستخدام الصلاحيات الخاصة الإصدار شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات من مصنع أو مستورد أجهزة اتصالات.
المادة (2)
نطاق تطبيق هذه اللائحة
1. تطبق هذه اللائحة على:
أ. أي شخص يقوم باستيراد وتوزيع أو تأجير أو بيع أو عرض للبيع أو استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة في دولة الكويت.
ب. أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة التي تم استيرادها أو توزيعها أو تأجيرها او بيعها أو عرضها للبيع أو استخدامها في دولة الكويت.
المادة (3)
مهام وواجبات الهيئة
1. وفقا لما ينص عليه القانون، تتضمن مهام وواجبات الهيئة فيما يتعلق باعتماد نوع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة ما يلي:
أ) تحديد وتحديث المتطلبات والمعايير الفنية اللازمة والتي ينبغي أن تتوافق معها أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة.
ب) منح الموافقة على نوع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة.
ج) ضمان شفافية إجراءات اعتماد نوع الأجهزة والامتناع عن أي تمييز عند منح الموافقات.
د) فحص جميع منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية و ترکیبات الاتصالات الراديوية التي تنطوي على الشبكة وإذا ما كانت مطابقة المتطلبات الإطار التنظيمي أم لا.
ه) رصد التزام ترکيبات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيبات الاتصالات الراديوية والمعدات مع هذه اللائحة واللوائح ذات العلاقة عند تشغيلها أو استخدامها.
المادة (4)
المتطلبات الفنية
1. لا يجوز توريد أو استيراد أو توزيع أو تأجير أو بيع أو عرض للبيع أو استخدام أي من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في دولة الكويت إلا إذا استوفت الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح ذات الصلة، والمواصفات الفنية القياسية العالمية المعتمدة من الهيئة وحصولها إذا لزم الأمر على شهادة اعتماد نوع الأجهزة الصادرة.
2. يجب أن تستوفي جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة المتطلبات الفنية التالية:
أ) يجب ألا تتسبب في إلحاق الضرر بالمستخدم النهائي أو الجمهور أو الموظفين العاملين في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ب) ألا تولد اضطرابات كهرومغناطيسية تتجاوز المستوى المحدد أعلاه والتي ينتج عنها عدم استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المعدات الأخرى على النحو المنشود.
ج) أن تتمتع بمستوي من الإعفاء من الاضطرابات الكهرومغناطيسية المتوقعة التي يسمح بتشغيلها دون أي تدهور أو انقطاع غير مقبول في استخداماتها المقصودة.
د) الا تتسبب في أي أضرار لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو إساءة استخدام موارد الشبكة مما يؤدي إلى تدهور غير مقبول في الخدمات.
ه) يجب ألا يكون من السهل النفاذ إلى واجهة البرمجيات الخاصة بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإعادة قيئتها أو تعديلها بطريقة أخرى بحيث يمكن إعادة قيئة هذه التجهيزات بطريقة لم يتم تصميم هذه المعدات للغرض المقصود منها في دولة الكويت.
و) عندما تكون أجهزة الاتصالات أجهزة طرفية فيجب أن تستوفي الشروط الإضافية التالية:
أولا: إذا كان جهاز طرفي متنقل، يجب أن يحمل الجهاز رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة.
ثانيا: يجب أن يدعم الجهاز مزايا حماية البيانات الشخصية وخصوصية المستخدمين النهائيين.
ثالثا: يجب أن يدعم الجهاز مزايا ضمان النفاذ لخدمات الطوارئ.
المادة (5)
التزام المشغلين الأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية يتحمل جميع المشغلين المرخص لهم مسؤولية ضمان ألا تشكل أجهزة الإرسال الراديوية الخاصة بهم خطرا على صحة الإنسان وان تكون انبعاثات الاشعاعات المتولدة عن محطات الاتصالات الراديوية ضمن الحدود المحددة في المبادئ التوجيهية التي نشرها اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية غير المؤينة.
المادة (6)
اعتماد المطابقة
1. تقبل الهيئة القواعد والمواصفات للاتحاد الأوروبي ذات الصلة الغرض الحصول على اعتماد نوع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. تعتبر أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة متوافقة إذا توافقت مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة ويجوز إصدار شهادة اعتماد نوع الأجهزة عندما يقدم مقدم الطلب الوثائق القانونية المطلوبة التي تثبت أن المعدات تحمل علامة المطابقة الأوروبية ومطابقة للمقاییس الفنية المعتمدة لأجهزة الاتصالات الصادرة عن الهيئة.
3. تتضمن الأدلة المستندية الداعمة لطلب الحصول على شهادة اعتماد نوع الأجهزة إعلان المطابقة والمستندات الأخرى التي تثبت مشروعية علامة المطابقة الأوروبية.
4. تحتفظ الهيئة بالحق في الاطلاع على إعلان المطابقة والمستندات الأخرى التي تدعم علامة المطابقة الأوروبية التي تطبق على هذه المعدات للتأكيد على أن علامة المطابقة الأوروبية قد تم إثباقا على المنتجات بشكل قانوني.
5. يجوز للهيئة أن تطلب عينات من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لاختبارها وفحصها.
6. يجوز للهيئة أن تطبق او تحدث معايير أو مواصفات الاعتماد التي تراها ضرورية لاعتماد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة (7)
التحقق من قبل الهيئة
1. في حالة عدم وجود علامة المطابقة الأوروبية يقوم مقدم طلب الحصول على اعتماد نوع الأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لها للموافقة عليها.
2. عند إجراء الاختبار لاعتماد نوع الأجهزة تقوم الهيئة بما يلي:
أ. دراسة الوثائق الفنية المقدمة والتأكد أن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية قد تم تصنيعها بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة ذات الصلة.
ب. التحقق من أن إجراء الفحوصات والاختبارات تمت من قبل مختبرات معترف بها و معتمدة وفقا للمواصفة 17025 ISO/IEC وتكون عضوا في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ( ILAC ) أو عن طريق مختبر الهيئة إن وجد- لتأكد أن نوع الأجهزة يتوافق مع المواصفات الفنية ذات الصلة.
3.شهادات اعتماد النوعية الصادرة من جهات تم اعتمادها بناء على اتفاقية اعتراف متبادلة للمصادقة على أنواع أجهزة الاتصالات للموافقة النوعية و وفقا للمواصفة 17065 ISO/IEC في مجالات الاتصالات ذات الصلة وأن تكون الجهة عضوا في رابطة منتدى الاعتماد الدولي .
4. التحقق من بيانات المنظمة التي أصدرت إعلان المطابقة والرقم المرجعي لإعلان المطابقة.
المادة (8)
متطلبات الحصول على شهادة اعتماد النوعية
1. – أن يتم تسجيل طلب شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال موقع الهيئة مرفق به کتاب رسمي للهيئة بالطلب من قبل المصنعين أو الموردين لأجهزة الاتصالات .
2. أن يكون مصنعين وموردين أجهزة الاتصالات مسجلين بالهيئة ضمن نظام اعتماد النوعية .
3. يجب ألا يكون طلب شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية له علاقة بأداء أو بجودة المعدات.
4. يجب على مقدم طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن يقدم للهيئة ما يثبت أن هذه المعدات تتوافق مع المتطلبات والشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
5. تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الخدمة.
6. إرفاق جميع بيانات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي سيتم اعتمادها (مكان التصنيع والعلامة التجارية والنموذج والنوع وإصدار البرمجيات والأجهزة ووصف الاستخدام والنطاقات الترددية المستخدمة وقوة بث الاجهزة و / أو الواجهات البيئية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية).
7. إرفاق جميع الوثائق و المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات المطلوب لها شهادة اعتماد نوعية تحتوي على وصف عام للجهاز يشمل على :
(أ) الصور والرسوم التوضيحية التي تبين المميزات الخارجية والعلامات والتخطيط الداخلي.
(ب) قائمة الخصائص الفنية الأساسية.
(ت) بيانات المستخدم وتعليمات التركيب.
8. أن تكون وثائق المواصفات الفنية باللغة العربية أو الإنجليزية و وفقا للمواصفة 1 : 2004 – 17050 ISO/IEC 9.
9.إرفاق تقرير فحص لأجهزة الاتصالات المراد الحصول لها شهادة اعتماد نوعية من مختبر فحص دولي لأجهزة الاتصالات معتمد وفقا للمواصفة 17025 ISO/IEC 10.
10.إرفاق شهادة تصريح المطابقة (D.O.C) وشهادة تصريح المطابقة الذاتية (SDC) وفقا للمواصفة 1 : 2004 – 1705 ISO/IEC 11. يجب إرفاق تفويض المصنع للوكيل المكلف باستخراج شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات حسب المادة ( 9 ) من هذه اللائحة.
12. إرفاق إعلان المطابقة الذي وقعت عليه الشركة المصنعة لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعلومات عن المنظمة التي أصدرت إعلان المطابقة.
13. في حالة حمل الأجهزة العلامة المطابقة الأوروبية يلتزم مقدم الطلب بتقديم جميع الوثائق والمواصفات الفنية والقانونية لإثبات مشروعية حمل أجهزة الاتصالات العلامة المطابقة للمعايير الأوروبية بشكل قانوني.
14. للهيئة أن تطلب عينات من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لاختبارها وفحصها واي معلومات ومستندات إضافية تمكنها من البت في الطلب.
15. للهيئة الحق في الاحتفاظ بجميع المعلومات الواردة في طلب اعتماد نوع الأجهزة المقدمة إليها.
16. تقوم الهيئة بالموافقة على طلب اعتماد نوع الاجهزة وإصدار شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية من بعد أن يتم اعتماد إعلان المطابقة أو التحقق من أن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية تستوفي الشروط الفنية.
17. في حالة رفض طلب اعتماد نوع الأجهزة تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب وذكر أسباب الرفض قبل نهاية الفترة المحددة للبت في الطلبات.
18.يعتبر القضاء الفترة المحددة للبت في الطلب دون ص دور قرار رفضا ضمنيا للطلب.
19. في حالة الموافقة أو رفض طلب اعتماد نوع الأجهزة يتعين على الهيئة أن تعيد إلى مقدم الطلب أي عينات من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المقدمة لها بناء على طلبها، ويجوز للهيئة الاحتفاظ بأي وثائق ذات صلة للرجوع إليها مستقبلا.
المادة (9)
تفویض اعتماد أجهزة الاتصالات
1. يجب تقديم تفویض اعتماد أجهزة الاتصالات لطلب شهادة اعتماد النوعية من قبل المخولين بإصدار شهادة اعتماد النوعية .
2. يلتزم المفوض لإصدار شهادة اعتماد النوعية بالاشتراطات واللوائح والقوانين والمتطلبات التي تحددها الهيئة بهذا الخصوص .
3. أي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات يقوم بإنهاء تفویض اعتماد أجهزة الاتصالات إلى الطرف الآخر يقوم بإشعار بمده لا تقل عن 15 يوم عمل .
4. لا يعتبر تفویض اعتماد أجهزة الاتصالات نقلا لملكية شهادة اعتماد النوعية.
5. ينتهي التفويض بإلغائه من أحد الطرفين أو إلغاء شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات المعنية.
6. يسري تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات على أجهزة الاتصالات المعتمدة فقط.
المادة ( 10 )
اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات
1. يتم اعتماد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية و إصدار شهادة اعتماد النوعية لها خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل وفقا للمادة (8) من اللائحة.
2. تتضمن شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات رقم اعتماد أجهزة الاتصالات ( رقم الشهادة).
المادة (11)
صلاحية شهادة اعتماد نوع الأجهزة
1. يتم منح شهادة اعتماد نوع الأجهزة لمدة ثلاث سنوات وتخضع للتجديد وفقا لتقدير الهيئة، وسيتم الاحتفاظ على موافقة التجديد برقم الموافقة الأصلي. (رقم شهادة اعتماد النوعية).
2. يكون اعتماد نوع الأجهزة ساري المفعول على جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تندرج تحت نوع المعدات التي تم إصدار شهادة اعتماد نوع الأجهزة الخاصة بها.
3. يجب أن تكون أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع الحالات متطابقة في جميع مواد نوع الأجهزة التي صدرت شهادة اعتماد نوع الأجهزة لها.
المادة (12)
تجديد شهادة اعتماد أجهزة الاتصالات
1. تقدم طلبات تجديد الشهادة بحد اقصى خلال 3 أشهر قبل انتهائها إلى 20 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية.
2. يتم الإلغاء النهائي لشهادة الاعتماد وعدم تجديدها بعد انقضاء المدة المذكورة.
3. تجدد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات المعتمدة مع الالتزام بما يلي:
أ. عدم تغيير المعايير الفنية الموضحة في إعلان المطابقة وتقریر الفحص الفني لأجهزة الاتصالات.
ب. عدم تأثر أجهزة الاتصالات بأي تعديلات من شأنها التأثير على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية و المعايير الفنية ذات العلاقة كتغير حجم وشكل جهاز الاتصالات أو تغير رقم الطراز أو الاسم التجاري للجهاز ، حيث يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بإعلام الهيئة عنها.
4. يتم إصدار التجديد لشهادة اعتماد نوعية الأجهزة لمدة ثلاث سنوات مع الاحتفاظ برقم الموافقة الأصلي لها ( رقم الشهادة) .
المادة (13)
إلغاء شهادة اعتماد نوع الأجهزة
1. للهيئة الحق في إلغاء شهادة اعتماد نوعية الأجهزة في الحالات التالية:
أ. تقديم أي معلومات في طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية الأجهزة والتي تبين أنها مزورة أو خاطئة.
ب. إذا تشكل لدى الهيئة الرأي القائل بأن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي قد تم إصدار شهادة اعتماد نوعية الأجهزة الخاصة بها لا تتوافق مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ت. إذا قررت الهيئة أن المعايير ذات الصلة التي قد تم إصدار شهادة اعتماد نوعية الأجهزة وفقا لها لا تضمن الامتثال للمتطلبات والشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ث. في حالة مخالفة أي شرط مصدق عليه في شهادة اعتماد نوعية الأجهزة.
ج. إذا أدت التعديلات التي تم إدخالها على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة والمعتمدة إلى عدم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وإذا كانت تخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار.
ح. يعتبر إلغاء شهادة اعتماد نوع الأجهزة بمثابة إلغاء للموافقة على نوع الأجهزة ذات الصلة بها ويتعين إخطار الأشخاص المعنيين بقرار إلغاء شهادة اعتماد نوعية الأجهزة مع بيان أسباب ذلك.
2. دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 13 (3)، يجوز الاستمرار في استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تم إلغاء شهادة اعتماد نوعية الأجهزة الخاصة بها بموجب ما تنص عليه المادة 13 (1). ومع ذلك لا يجوز استيراد مثل هذه الأجهزة والمعدات ولا يجوز عرض المعدات الموجودة للبيع في دولة الكويت، ويعاد تصدير المعدات التي تم سحبها من السوق للأسباب المنصوص عليها في المادة 13 (3) أو اتلافها من قبل حامل الموافقة وعلى نفقته.
3. يجوز للهيئة حظر استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة والتي تم إلغاء شهادة اعتماد نوعية الأجهزة الخاصة بها بموجب ما تنص عليه المادة 13 (1) في الحالات التالية:
أ. إذا تبين أن الموافقة قد تم منحها على أساس تقديم وثائق مزورة أو احتيالية.
ب. إذا قررت الهيئة أن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تتوافق مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة.
4. يجوز للهيئة إخطار الشخص المختص بالقرار ومسبباته.
5. يجوز للهيئة فرض التزامات إضافية على حامل الموافقة على شهادة اعتماد نوعية الأجهزة التي تم إلغائها، بما في ذلك:
أ. سحب جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشملها شهادة اعتماد نوعية الأجهزة شريطة أن يتم استبدال هذه الأجهزة بالمعدات التي لا تزال معتمدة من قبل الهيئة.
ب. عدم عرض أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشملها شهادة اعتماد نوعية الأجهزة في السوق أو إدخالها في الخدمة.
ت. الامتناع كليا أو جزئيا عن نقل أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشملها شهادة اعتماد نوعية الأجهزة التي تم إلغائها .
ث. أداء أو الامتناع عن أداء أي تصرف لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
6. يجوز للهيئة اتخاذ التدابير المناسبة الأخرى بما في ذلك ضبط وإزالة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة من السوق الضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وتجنب التداخل الضار.
7. يجوز لأي شخص يصدر ضده قرارا بإلغاء شهادة اعتماد نوعية الأجهزة الصادر بموجب المادة 13 (1) أو بموجب التدابير المنصوص عليها في المادة 13 (3) التقدم بتظلم للهيئة ضد هذا القرار أو التدابير خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار من قبل الهيئة.
المادة (14)
إدخال تعديلات على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
1. إذا تم إجراء تعديل على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي سبق منحها شهادة اعتماد نوعية من الهيئة فيما يتعلق بنوع الطراز أو التصميم أو المهام والوظائف ففي هذه الحالة يجب اعتمادها مرة أخرى لضمان مطابقتها للمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة ولائحة المقاييس الفنية وأي للوائح ذات الصلة تعتمدها الهيئة.
2.إذا كان التعديل لأي من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية يستلزم إجراء تغيير في أي وثائق تم تقديمها من قبل الهيئة ففي هذه الحالة يتعين على حامل الموافقة أن يقدم للهيئة المستندات المعدلة.
3. إذا تبين أن أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة لا تلي المتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة نتيجة إجراء أي تعديل أو مراجعة المعايير المطبقة ففي هذه الحالة يتعين على حامل الموافقة إخطار الهيئة بذلك.
4. إذا أخفق حامل الموافقة في إخطار الهيئة بهذه التعديلات التي تم إدخالها على أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة مما يؤدي إلى عدم الوفاء بالمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة فسوف يعتبر حامل الموافقة مخالفا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ويحق للهيئة اتخاذ جميع التدابير المناسبة بموجب ما ينص عليه القانون ضد حامل الموافقة.
5. للمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل لدى الهيئة الاستمرار في بيع أجهزة الاتصالات المعدلة تعديلات بسيطة دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات.
6. تتضمن التغيرات البسيطة الأجزاء التي لا تؤثر على المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي للجهاز .
7. يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل أن يتقدم بطلب جديد لاعتماد جهاز الاتصالات في حالة إجراء أي تعديل على أجهزة الاتصالات المسجلة الذي يؤثر على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة ويقدم عينات من أجهزة الاتصالات للفحص تكون عبارة عن نسختين:
أ. النسخة المجهزة والمعدة لأغراض الفحص الفني.
ب. نسخة من جهاز الاتصالات الذي سيتم طرحة في الأسواق النسخة التجارية )
8. الإعلان الذاتي للمطابقة يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم تصريح المطابقة ( SDC ) بالتوافق مع المواصفة 1 : 2004 – 17050 ISO/IEC 9.
9. ارفاق تقرير فحص لأجهزة الاتصالات المراد الحصول لها شهادة اعتماد نوعية من مختبر فحص دولي لأجهزة الاتصالات معتمد وفقا للمواصفة : ISO/IEC 17025:2005
10.يتحمل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل مسئولية مطابقة أجهزة الاتصالات مع جميع المتطلبات المحددة في نظام اعتماد النوعية و المعايير الفنية للهيئة.
المادة (15)
استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة
1. يجب الحصول على شهادة اعتماد الأجهزة قبل استيراد أي نوع من أنواع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. يحتفظ أي شخص يستورد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمعلومات التالية وتقدم للهيئة عند طلبها:
أ. اسم ورقم ونوع ورقم طراز المعدات المستوردة.
ب. المزايا والخصائص الفنية للمعدات المستوردة.
ت. تفاصيل الشحن (مثل بوليصة الشحن الجوي وبوليصة الشحن البحري وبوليصة الشحن البري ورقم فاتورة الشحن).
ث. الأرقام المتسلسلة لجميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستوردة.
المادة (16)
مراقبة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
1. للهيئة القيام بأنشطة الرصد والمتابعة لضمان توافق أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية للمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يتعين على أي شخص يستخدم اجهزة الاتصالات التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بتوفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المطلوبة (أو عينات منها) وأي وثائق تطلبها الهيئة دون أي رسوم على الهيئة ويتعين على الهيئة إعادة هذه المعدات (أو أي عينات منها) للشخص الذي يستخدم المعدات أو يقوم بتشغيلها عند التأكد من أنها تستوفي الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
3. في حالة عدم استيفاء أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة التي تخضع لأنشطة الرصد والمراقبة للمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة يتعين على الشخص الذي يستخدم أو يشغل هذه المعدات اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لهذه المعدات أو عدم بيعها أو التأكد من عدم استخدامها في السوق والتصرف فيها على نفقته الخاصة وفقا لتوجيهات الهيئة.
4. يعتبر عدم الامتثال هذه الإجراءات من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون أو يشغلون هذه المعدات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.